مقال

فى طريق المعرفه ومع زكاة الفطر ” الجزء الثالث

فى طريق المعرفه ومع زكاة الفطر ” الجزء الثالث ”

إعداد / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء الثالث مع زكاة الفطر، ويجوز صرف زكاة الفطر جماعة إلي مسكين واحد، والقول الثانى أنها تصرف للمحتاجين وهم الفقراء والمساكين فقط، وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما قال” فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم عن اللغو والرفث وطعمه للمساكين” وقد علق الشوكاني على حديث ابن عباس فقال وفيه دليل علي أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة، وهذا مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم حيث قال في زاد المعاد “ردا على من قال بصرفها للأصناف الثمانية” وكان من هديه تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وأما عن من لا تصرف له زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر حكمها كزكاة المال فلا يجوز دفعها إلى كافر معاد للإسلام.

 

ولا محارب ولا مرتد ولا فاسق ولا غنى بماله او كسبه ولا لقادر على العمل ولا لوالد او ولد او زوجة، فإن الله عز وجل شرع لعباده في ختام هذا الشهر الكريم عبادات جليلة ومنها زكاة الفطر، وقد شرعت لحكم بالغة ومنها أن تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث الذى حصل منه فى هذا الشهر وهي كذلك شكر لله على نعمة إتمام صيام الشهر، ومن حكمها أنها مواساة للفقراء والمساكين في يوم العيد حتى لا ينشغلوا في يوم العبد عن العيد ومشاركة إخوانهم صلاتهم وفرحتهم بطلب القوت والبحث عنه، وصدقة الفطر واجبة على من ملك صاعا من طعام زائدا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته، والدليل على وجوبها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”

 

فقوله فرض هو دليل على وجوبها لأن الفرض معناه الإيجاب والإلزام، وتخرج صدقة الفطر من قوت البلد سواء من الأصناف المذكورة في الحديث أو من غيرها إذا كان قوت أهل البلد من غير هذه الأصناف ومعنى القوت ما يقوم به البدن من الطعام، وقول جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ إخراجها نقودا بل يجب أن تخرج طعاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تترك سنته لقول أحد، وقال الإمام أحمد لا يعطي القيمة، فقيل له، قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر رضى الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام وذكر الحديث، وقيل إذا كان المسلم في بلد يجبر فيها على إخراج زكاة الفطر نقودا دفعها إليهم نقودا ثم يخرجها سرا من الطعام، ولا يجوز له أن يبارز ولاة الأمور بالمخالفة درءا للفتن، وهذا نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وزكاة الفطر لها خصوصية.

 

فيمن تجب عليه من المسلمين، فهي لا تجب على المكلف فقط، بل تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، وقال ابن قدامة “وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية, في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم, ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق” ومن خصوصية أحكام زكاة الفطر، أنها لا تجب فقط على المسلم في نفسه، بل تجب عليه في نفسه، وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم، فقال الخرقى “ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله” فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه، وعن من يعوله، أي يمونه، والدليل حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون” وإن القصد من زكاة الفطر، هو إغناء الفقير من السؤال يوم العيد عن الطعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم” أغنوهم عن المسألة فى هذا اليوم” وجبر الخلل الواقع فى الصوم.

 

كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة، قد يقع الصائم في شهر رمضان ببعض المخالفات التى تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” وأيضا لتعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لايبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم” وفى رواية “أغنوهم عن طواف هذا اليوم” أى إغناء الفقير يوم العيد عن السؤال، وأما عن شروط وجوبها، فإن الشرط الأول هو الإسلام، فتجب على كل مسلم حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان.

 

على كل نفس من المسلمين حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير” وقال الإمام ابن قدامة ” وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية، فى قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق، ولا فطرة على الكافر الأصلى، أما المرتد ففطرته موقوفة، إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا، وكذلك فطرة من على المرتد مؤنته، أما قريب الكافر المسلم فعلى الكافر فطرته كما عليه نفقته، وإن الشرط الثاني هو وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته، وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادما يحتاج إليه، وثوبا وقميصا وسراويل وعمامة تليق به، وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل، ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاصلة عن دينه، إلا إذا كان يطلب به في الحال فيُقدم وفاء الدين عليها، ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده، وتجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها.

 

سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء، والشرط الثالث وهو إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان” فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب، ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته، بخلاف من ولد بعد الغروب ويسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين، ولا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى، لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى” ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد، ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى