مقال

مشروعية صلاة الوتر ” جزء 1″

مشروعية صلاة الوتر ” جزء 1″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

 

إن الصلاة تعرف فى اللغة بالدعاء، والدعاء هو مخ العباده، وأما عن تعريفها اصطلاحا فتعرف على أنها عبادة الله سبحانه وتعالى بأقوال وأعمال مخصوصة، وهى تفتتح بالتكبير، وتختتم بالتسليم، ومن الجدير بالذكر أن الصلاة تنقسم إلى نوعين، وهما صلاة الفريضة، وصلاة التطوع، ومن صلاة الفريضة ما هي واجبة بأصل الشرع كالصلوات الخمس، ومنها ما هي واجبة بنذر المكلف على نفسه، ومنها ما هو فرض على الكفاية كصلاة الجنازة، ومنها ما هو فرض عين على كل مسلم كالصلوات الخمس، وتتنوع أيضا صلاة التطوع فمنها ما هو سنة مؤكدة كالسنن الرواتب، ومنها ما يشرع أدائه جماعة كصلاة الكسوف، وصلاة التراويح، والعيد.

 

ومنها ما له سبب معين كسنة الوضوء، وتحية المسجد، ومنها ما يشرع ابتداء من غير سبب، وهي صلاة النفل المطلق، وهناك بعض الصلوات المختلف في حكمها كصلاة الكسوف، وصلاة الوتر، وصلاة العيد، ويعرف الوتر فى اللغة بالعدد الفردي، سواء كان واحدا، أو أكثر، وقد ورد ذكر الوتر في القرآن الكريم في قول الله تعالى “والشفع والوتر” وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن الله وتر يحب الوتر ” وأما تعريفها اصطلاحا، فتعرف صلاة الوتر على أنها صلاة تطوع فردية تختتم بها صلاة الليل، وصلاة الوتر في الإسلام هى نوع من أنواع صلاة النفل، وهى تصلى بالليل، وهي ركعة تختم صلاة الليل التي تصلى قبلها شفعا.

 

وأما عن حكمها، فهى سنة مؤكدة عند الجمهور، وواجبة عند الحنفية، وهي الركعة وما يضاف قبلها من صلاة الليل مثنى مثنى، وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقله ثلاث ركعات، أو ركعة تختم شفعا من الصلاة قبلها، وأيضا يدخل وقتها بفعل صلاة العشاء، ويستمر إلى طلوع الفجر الثاني، وقد قال اللحياني أن أهل الحجاز يسمون الفرد الوتر، وقد سميت صلاة الوتر بذلك لأنها تصلى وترا، أي ركعة واحدة، أو ثلاثا أو أكثر، اي عددا فرديا، والوتر سنة مؤكدة، وأقله واحدة بعد العشاء، وهى بعد سنة العشاء واحدة، وما زاد عليها فهو أفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يوتر من الليل، وكان وتره متنوعا، ربما أوتر بثلاث، وربما أوتر بخمس.

 

وربما أوتر بسبع وربما أوتر بإحدى عشرة وربما أوتر بثلاثة عشرة، وهذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحد في هذا حدا، فمن أحب أن يوتر بأكثر من ذلك فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى” فلم يحد حدا، ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أنه صلى عشرين ركعة في الوتر، وأمر أبيا أن يؤم الناس بذلك في بعض الرمضانات، وفي بعضها أمره أن يصلي أحدى عشرة، فالأمر في هذا واسع، لأن الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين، صلوا هذا وهذا، فقد صلوا ثلاثا وعشرين وصلوا إحدى عشرة، وكل ذلك حسن وكله سنة وليس فيه تحديد.

 

ولكن إذا أوتر الإنسان بمثل النبي صلى الله عليه وسلم، بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة كان هذا أفضل، وإن نقص فلا بأس، وإن زاد فلا بأس، والأفضل أن المؤمن وهكذا المؤمنة إذا طول إذا كثر العدد خفف في القراءة والركوع والسجود حتى لا يشق على نفسه وعلى الناس، وإن أقل الركعات استحب له أن يطيل في القراءة وفي الركوع والسجود كفعله صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع والحمدلله، وليس فيه تشديد، وإن أوتر بثلاث بتسليمتين، سلم بثنتين ثم أتى بواحدة فهذا أقل الكمال وأدنى الكمال، وإن أتى بخمس أو بسبع أو بأكثر فذلك أفضل، ويسلم في كل إثنتين، وهذا هو الأفضل، ويسلم من كل إثنتين ثم يختم صلاته بواحدة، ويقنت فيها، وهذا هو الأفضل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى