حوار

حوار ساخن مع اللواء أشرف فوزى الخبير الامنى حول قانون الكيانات الارهابية

جريدة الاضواء

حوار ساخن مع اللواء أشرف فوزى الخبير الامنى حول قانون الكيانات الارهابية

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ونشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم ٧ مكرر (ز) الصادر يوم الثلاثاء. الموافق ٢٤ فبرابر٢٠١٥ وتم إدخال التعديلات خلال عام ٢٠٢٠ .

 

ما هي الكيانات الإرهابية طبقًا للقانون الصادر؟

هى الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر أو تعطيل أحكام الدستور او القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

 

من الإرهابي؟

كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحضر أو يهدد او يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو غدارة أو انشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم ١ من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها

 

ماذا عن أموال تلك المننظمات والشخصيات الإرهابية وتمويلها؟

 

هذه الأموال عبارة عن جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية او التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل من تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

أما عن التمويل يندرج أسفله جمع أو تلقي أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر او مفرقعات أو مهمات أو آلات او بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

كيف يتم إدراج الجمعيات والشخصيات على قائمة الكيانات الإرهابية؟

يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب

وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة.

تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة رقم (٣)، من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.

كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)ـ تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إلها إدراجها عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه.

وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

 

متى يتم رفع اسم منظمة أو شخص من قائمة الكيانات الإرهابية؟

يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (١) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.

لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.

 

ما الاجراءات التي يتم اتخاذها ضد المنظمات والشخصيات المدرجة على قائمة الإرهاب؟

[تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك:

أولا – بالنسبة للكيانات الإرهابية: يتم حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.

أما بالنسبة للإرهابيين: يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدارج على أي من القائمتين.

 

من يدير الأموال المجمدة للمنظمات والشخصيات الإرهابية؟

: في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يدريها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تنتدبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل

 

هل هناك تعاون دولي بشأن الكيانات الإرهابية؟

في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب – كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها –

مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون،

وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك وفقا للقواعد التي تقرها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

ماهى التعديلات التى طرات على قانون الكيانات الإرهابية فى عام ٢٠٢٠؟

 

الإرهاب في اللغة العربية : يأتي الإرهاب من فعل “رهب” وهو فعل ثلاثي المصدر ومعناه الخوف والرعب والفزع، فالارهاب هو ترهيب وتخويف.

وقد عرف القانون الجنائي الإرهاب: بإنه هو أي فعل يلحق العنف الناس ويسلبهم الامن والامان من الحياة الاجتماعية في بلد ما، ويخلق هذا الفعل أجواء من الخوف والتوتر بحياة الأفراد، ويكون هدفه سياسياً، ويسئ لطائفة معينة دينية، او الهدف يكون ايديولوجيا، ويلحق هذا الفعل الضرر بالأفراد وارواحهم وممتلكاتهم، وهو ايضًا يمثل انتهاكات حربية غير مشروعة، حيث ينتهج الإرهابيون نهج

ونجد انه قد طرأ تعديل فى سنة٢٠٢٠ لسد الثغرات الوارد فى القانون رقم٨ لسنة ٢٠١٥

*نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ ٣مارس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بتعريفي الكيان الإرهابي، والأموال الواردين بالمادة (١ )، وبنص المادة (٧/ فقرة أولى) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصين الآتيين:

مادة (١):الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو المؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام ، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر ، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى مصر ، الأموال أو الأصول الأخرى وتشمل : الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

وتنص المادة (٧/ فقرة أولى): على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون خلاف ذلك:

أولاً: بالنسبة للكيانات الإرهابية:

١- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته ،

٣- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

٣- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،

٤- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

٥- حظر الإنضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانياً: بالنسبة للإرهابيين:

١- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

٣- سحب جواز السفر أو إلغائه ، أو منع إصدار جواز سفر جديد ،

٣- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة، ووقف إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما ،

٤- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله ،

٥- حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى ،

٦- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ٧- تعليق العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أياً كان نوعه.

وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة.

(المادة الثانية) : تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (٦، ٩) من القانون ٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، نصهما على النحو الآتي: مادة (٦/ الفقرة الثانية):ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

مادة (٩/ الفقرة الثانية):فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، فيتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة ، والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج.

(المادة الثالثة) : تستبدل عبارة “الأموال أو الأصول الأخرى” بكلمة “الأموال” أينما وردت بالقانون ٨ لسنة٢٠١٥المشار إليه.

حفظ الله مصر رئيسا وشعبا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى