مقال

الدكروري يكتب الحكمة من شرعية النكاح ” جزء 8″

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب الحكمة من شرعية النكاح ” جزء 8″

بقلم / محمـــد الدكـــروري

 

وإن الطلاق بنص الآية ما يكون إلا فرادى، وما يجوز يكون جملة، حيث يجب أن يكون فرادى واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ويكفي في طهر ما جامع فيه، ويطلقها طلقة واحدة فقط، ولو كان معها زوجات يسميها، ولا يضر، ما يضر زوجاته الأخريات إذا سماها، يكون الطلاق خاصا بها، فإذا قال مثلا فاطمة، او عائشة بنت فلان طالق هذا يكون طلقة واحدة، ثم لا يتبعها شيئا، يقف، فإن شاء راجعها في العدة، وإن شاء تركها حتى تنتهي من العدة، فإذا انتهت العدة، زوجها من شاءت، وإذا رغب فيها بعد ذلك، أي بعد العدة حلت له بنكاح جديد، لكن ما يقع لها إلا طلقة واحدة، ثم إذا رغب فيها إلى طلاقها طلقها الثانية، بعد النكاح الجديد، ثم بعد ذلك يتركها حتى تعتد، وإن شاء راجعها، وإن انقضت العدة قبل أن يراجعها في الثانية، حرمت عليه إلا بنكاح جديد أيضا، ثم إذا طلق الثالثة حرمت مرة واحدة حتى تنكح زوجا غيره.

 

كما قال الله تعالي في سورة البقرة ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيرة” ولا بد من ملاحظته ألا يطلق في حال الحيض، ولا في النفاس، وفي طهر جامعها فيها، ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا الشرع لقل الطلاق، بأن لا يطلق في حال الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه، فإن كل هذا حرام، ولا يطلق إلا في حالين، في طهر ما جامعها فيه، طهرت ولكن ما جامع، طلقها طلقة واحدة، لا يزيد عليها، أو في حال حملها كما قال النبي صلي الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما أن يمسكها، ثم يطلقها قبل أن يمسها في حال طاهرة، أو حاملة، فهذه السنة أن يطلقها طاهرة، أو يطلقها وهي حاملة في هاتين الحالين، ثم الطلاق بطلقة واحدة فقط، لا يزيد عليها، هذا هو المشروع، ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا الأمر، وساروا عليه لكانت السعادة للجميع، والخير للجميع.

 

وقل الطلاق، وبقي النساء، ولكن التسرع، والعجلة، وقلة المبالاة، وعدم النظر في العواقب يوقع الناس في شر كثير، وكما أن من شروط اختيار الزوجة الصالحة حتي تدوم العشرة والمودة بينهم هو أن تكون يسيرة المهر، فقد فرض الشارع المهر للزوجة منحة تقدير تحفظ عليها حياءها وخفرها، وتعبيرا عن إكرام الزوج لها ورغبته فيها، إلا أنه من جانب آخر حث على يُسره وخفته، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “خير النكاح أيسره” وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال “جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا، قال قد نظرت إليها، قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم.

 

“على أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عُرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه” وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إن من يُمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها، وقال عروة يعني تيسير رحمها للولادة، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ” جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعّد النظر فيها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة، فزوجنيها، فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا.

 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها من شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدُعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، قال تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن” وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن ابن عوف أثر صُفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار، قال كم سقت إليها؟ قال زنة نواة من ذهب، قال بارك الله لك، أولم ولو بشاة” وفي رواية البيهقي قال “على وزن نواة من ذهب، قوّمت خمسة دراهم”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى