تقارير و تحقيقات

قانونى  يكشف لجريدة الاضواء عن مصير قاتل طالبة المنصورة (نص المادة 230)

قانونى  يكشف لجريدة الاضواء عن مصير قاتل طالبة المنصورة (نص المادة 230)

 

كتبت سهير يوسف

 

 

قال المستشار  ، إن عقوبة قاتل طالبة المنصورة ذبحا أمام بوابة الجامعة، قد تصل الى الإعدام شنقا، إذا ثبت فيها ركن سبق الإصرار والترصد، أما اذا لم يتوفر فقد تكون أقصى عقوبة هى السجن المؤبد

 

وجاء ذلك فى نص قانون العقوبات بالمادة رقم 230 عن جريمة القتل “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

 

أما من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 

المادة 230 من قانون العقوبات

نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرفت المادة (231) معنى الإصرار: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

كما عرفت المادة (232) معنى الترصد: هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

وتحدثت المادة (234) على العقوبة لمن يقتل نفسا عمدا ولكن دون سبق إصرار ولا ترصد فنصت على: “من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى