مقال

الدكروري يكتب عن الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 9″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 9″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء التاسع مع الأحكام الفقهية للصيام، وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا، ومن كان مريضا فله أن ينوى الفطر من الليل، ولا يضره احتمل تعافيه نهارا لأن الأصل أنه مريض، وإذا عرف من نفسه أو من الطبيب أن الصيام يسبب له الإغماء فله أن يفطر، وعليه القضاء كما قرر شيخ الإسلام، ومن أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح مادام قد أصبح صائما، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه، وأما عن الكبر والأمراض المزمنة، فإنه إذا بلغ الكبر بإنسان مبلغه فيرخص له في الفطر، رجلا كان أو امرأة ففى فقه الصيام، إذا كان الصيام يجهدهما ويلحق بهما مشقة كبيرة، ومثلهما من ابتلى بمرض مزمن يضره الصوم.

والمقصود بالمرض المزمن هو من أخبر الأطباء أنه لا يشفى من مرضه وفق قوانين الطب، وقد اختلف العلماء في هذه الفئة هل يجب عليهم الإطعام أم أن الصوم سقط عنهم دون بدل كالأطفال الصغار؟ والصحيح الذى عليه أكثر العلماء أن عليهم عن كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، وفي فقه الصيام عموما أجاز بعض الفقهاء وجبة واحدة، وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الطعام نقودا، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، فلا يعدل عن مذهب الجمهور إلا عند الضرورة والحاجة، وتوكيل المريض جمعية أن تقوم بشراء طعام بالمال يخرج من الخلاف، وله أن يهيئ الطعام ثم يعطيه للمسكين، وله أن يعطيه له دون طبخ، ومقدار ما يعطيه له كيلو ونصف تقريبا من الأرز أو التمر أو الزبيب أو المكرونة أو القمح من جنس ما يأكل، وفى فقه الصيام فى هذا الشأن.

قال الشيخ ابن العثيمين “لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين” وإذا أعسر المريض الذى لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن الإطعام يسقط عنهما لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل، ويلتحق بهذه الفئة أصحاب الأعمال الشاقة التى لا يحتمل الصيام معها، مثل عمال المناجم، أو الأفران ونحوهم ممن لا يجدون فرصة للقضاء، فهؤلاء يفطرون، وإذا سنحت لهم فرصة في القضاء كفصل الشتاء فعليهم ذلك وإلا أطعموا مسكينا عن كل يوم، وأصحاب الأعمال الشاقة ليس لهم أن ينووا الإفطار من الليل، بل عليهم أن ينووا الصيام ، فإذا أرهقهم الصيام وعاقهم عن العمل فلهم حينئذ أن يفطروا، ومن واجب الحكومات الإسلامية أن تقوم بسياسة هذه الأمور بأن تجعلها في الليل.

مثلا أثناء شهر رمضان، وأما عن عمال الطبخ والخبز، واعتبر فقه الصيام أن الطباخون والخبازون والعمال الذين يباشرون هذه الأعمال ونحوها فى نهار رمضان يجوز لهم تذوق الأطعمة والمشروبات، بمعنى وضعها فى الفم أما ابتلاعها في الحلق فلا، وذلك للتعرف على الطعم، والتأكد من مقادير المواد المضافة إليه كالملح أو السكر، أو لمعرفة إذا كان قد تم إنضاجه أم لا، ثم عليهم لفظها وإذا سقط شيء من هذه الأطعمة أو المشروبات إلى الحلق رغما عن صاحبه بعد توقيه الحذر فلا يؤثر على الصيام، وأما عن الحامل والمرضع، فإنه بالنسبة الحمل، ومثله الإرضاع ليس سببا مرخصا للفطر في ذاته في فقه الصيام، ولكن يكونان من أسباب الترخيص إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين، ويكفي غلبة الظن، وذلك يعرف بالتجربة، أو بإخبار طبيب ثقة.

وقد اختلف العلماء في فقه الصيام في كيفية الاستدراك أيكون بالصيام أو الإطعام أو بهما معا؟ أم ليس عليهما شيء كالأطفال الصغار؟ وبكل وجه من هذه الوجوه قال بعض الفقهاء، والذي رجحه الشيخ القرضاوى أن المرأة التى لا تستطيع القضاء، حيث لا يأتيها رمضان إلا وهى بين الحمل والرضاعة فلا تكلف بالقضاء، ويكفيها الإطعام، أما المرأة التي تسنح لها الفرصة بالقضاء فعليها القضاء، ولا يكفيها الإطعام، وأما عن قضاء رمضان، فإنه يتناول فقه الصيام من كان يضرب عن الصيام كلية، ثم تاب فالأظهر أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة، وحسبه أنه تاب، وقال بذلك ابن حزم، وابن تيمية، والشيخ ابن العثيمين، والشيخ الألبانى، ومن شكت هل قضت أم لا عملت بغالب ظنها، وكذلك من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى