مقال

الدكروري يكتب عن الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 4″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 4″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء الرابع مع الأحكام الفقهية للصيام، فيفطر بكل ما أدخله الصائم باختياره عمدا إلى جوفه، أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه، ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة، أو غير العادة كالوجور واللدود، أو من الأنف كالسعوط وهو إدخال الدواء عن طريق الأنف، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل إلى الجوف من طريق القبل أو الدبر كالحقنة، أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى جوفه، أو من دواء المأمومة إلى دماغه، فهذا كله يفطره لأنه واصل إلى جوفه باختياره، فأشبه الأكل، وكذلك لو جرح نفسه، أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه، سواء استقر في جوفه، أو عاد فخرج منه، وبهذا كله قال الشافعى، وقال مالك لا يفطر بالسعوط، إلا أن ينزل إلى حلقه.

ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة واختلف عنه في الحقنة، واحتج له بأنه لم يصل إلى الحلق منه شيء، أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا الجوف، وذكر ابن قدامة أنه واصل إلى جوف الصائم باختياره، فيفطره كالواصل إلى الحلق، والدماغ جوف، والواصل إليه يغذيه، فيفطره كجوف البدن، ويشترط فيما يصل إلى الجوف أن يكون عمدا، أما لو أدخله ناسيا فلا يبطل صومه لحديث” من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه” وبلع الريق غير مبطل للصوم وإن تجمع فى الفم، ولا يلزم لأجل الصوم إخراج الريق كما قد يتوهم البعض، وأما بلع النخامة عمدا فهو مبطل للصوم، وهى تختلف عن الريق، ويجب على الصائم قطعها ومجها، فهى مستقذر ويبطل الصوم ببلعها عمدا، أما إذا وصلت بغير تعمد ولا تقصير فلا يبطل بها الصوم، وأما عن حكم الاستقاءه.

وهو أنه يبطل الصوم بالاستقاءة بمعنى أن يتعمد الصائم إخراج القيئ من جوفه، فلو تعمد إخراج القيئ بطل صومه، ومثل ذلك فيما إذا غلبه القيئ وخرج كرها وأعاده عمدا إلى جوفه بطل صومه لأنه في حال إعادته يعد إيصال عين إلى الجوف وهو مبطل للصوم فإن ذرعه القيئ أى غلبه وخرج بغير تعمد إخراجه فلا يبطل صومه وهو حينئذ غير مكلف بما هو خارج عن إرادته، إلا إذا أعاده إلى جوفه عمدا ولو استقاء ناسيا للصوم فلا يبطل صومه، وأما استخراج النخامة من الجوف عمدا فلا يبطل بها صومه ويدل على هذا حديث “من ذرعه القيئ، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض” وأيضا الجماع بالتقاء الختانين وتغيب الحشفة في أحد السبيلين، سواء أنزل أم لم ينزل، حال العلم والعمد والاختيار، فإذا جامع الصائم فى نهار رمضان عامدا مختارا بطل صومه مع الإثم لأجل الصوم.

ووجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم الذي أفسده، ويجب عليه مع القضاء للصوم، الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتاليين أطعم ستين مسكينا، هذا إن أفسد صومه في نهار رمضان، فيجب عليه مع القضاء الكفارة والإمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الوقت في نهار رمضان، وكذلك إنزال المنى عمدا بمباشرة، بمعنى خروج المنى بطريق المباشرة بشهوة، وذلك أن الصوم من حيث ترك المفطرات التى تتضمن معنى الإمساك عن شهوتى البطن والفرج، أما خروج المني بطريق الاحتلام أى حال النوم فلا يبطل به الصوم، وأما عن خروج دم الحيض والنفاس، فيبطل صوم المرأة بخروج دم الحيض أو النفاس في نهار الصوم ولو بلحظة قبل غروب الشمس وهذا بإجماع أهل العلم، ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال” أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ أخرجه البخاري ومسلم، وحديث معاذة لما سألت السيدة عائشة عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت كان يصيبنا، وقد ذكر النووى فى صوم الحائض، أنه أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء، وكذلك الولادة وهى خروج الولد ولو بغير بلل، وكذلك الجنون إذا طرأ على الصائم ولو لحظة، وأيضا الإغماء إن عم جميع النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويلزم قضاء الصوم، وإذا أفاق فى أي جزء من النهار صح صومه، وأيضا السكر عمدا إن عم جميع النهار، أما النوم فلا يبطل به الصوم، وأيضا الردة وهى الرجوع عن الإسلام إلى الكفر باختيار بكفر صريح، وهناك تفاصيل أوفى، في كتب فروع الفقه، وقال ابن كثير وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، قاله النسائى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى