غير مصنف

ابتزاز الكتروني فتاة تستدرج شابا لعلاقة عاطفية وابتزازة بنشر صور فاضحة له

جريدة الأضواء

ابتزاز الكتروني

فتاة تستدرج شابا لعلاقة عاطفية وابتزازة بنشر صور فاضحة له

متابعة / محمد سعد قررت النيابة العامة بعابدين،

اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق،

بتهمة ابتزاز شاب بصور فاضحة، وتهديده

بإفشاء أمره ونشر الصور،

مطالبين إياه بمبالغ مالية،

لعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت البداية، بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغاً من شاب،

أفاد فيه بتعرضه للابتزاز من فتاة وشخصين طلبوا منه الحصول على أموال مقابل عدم نشرهم صور فاضحه له فى غرفة النوم.

وبإجراء التحريات اللازمة

وجمع المعلومات، تبين أن وراء الواقعة عاطلين اتفقوا مع المتهمة الثالثة على استدراج المجنى عليه وإقامة علاقة عاطفية معه

وتصويره فى أوضاع مخلة بهاتفه المحمول

وإرسال تلك الصور للمتهمين

، حيث ارسل المتهمين الصور للمجنى عليه لابتزازه،

وطلبوا منه الحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشرهم للصور، وفضح أمره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات،

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين

، وبمواجهتهم بما نسب إليهم، اعترفوا بصحة الاتهام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، التي أسندت لهم، تهمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة،

وإساءة استخدام وسائل الاتصال لارتكاب الجرائم.

عقوبة “الابتزاز والتهديد”

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود

أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف،

وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس

إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً

بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق

وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف،

ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق،

مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى