ثقافةدين ودنيا

الدكروري يكتب عن أركان الطلاق الخمسة

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن أركان الطلاق الخمسة

بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن أي نقص وتقصير بين الزوجين لا يعود أثره على الزوجين فقط، بل إن أي تقصير أو نقص في واحده من الحقوق وخاصة الحقوق الظاهرة التي يراها الأبناء والبنات سيكون أثره على الأبناء والبنات جميعا على حد سواء، فإن الولد سواء كان ابنا أو بنتا، إذا كان يصبح ويمسي على شجار وخلاف بين أبويه، وترى البنت أمها لا تقوم بحق والدها حق القيام ويرى الابن أباه لا يقوم بحق أمه حق القيام، فإن لا شك أن هذا سيورث عندهما تصورا خاطئا وسيئا ويجعل الأب والأم في قفص الاتهام دائما من قبل الابن أو البنت، وإن الزوجين إذا التزما منهج الإسلام الكامل في الحقوق الزوجية عاشا في ظلال الزوجية الوارف سعداء آمنين لا تعكرهما أحزان المشاكل ولا تقلقهما حادثات الليالي.

ولكن فإن هناك بعد ذلك كله طلاق حيث يشتمل الطلاق على خمسة أركان، وهي المُطلق، وصيغة الطلاق، ومحل الطلاق، والولاية على محل الطلاق، وقَصد الطلاق، والمُطلق وهو الزوج الصادر منه الطلاق في الأصل، وقد يجري القاضي الطلاق في بعض الحالات التي قد يكون فيها ضررا على المرأة، وللزوج أن يفوّض غيره بإجراء الطلاق بحسب ظروف واقعة الطلاق، وقَصد الطلاق بمعنى أن يقصد الزوج اللفظ الذي يوجب الطلاق، ويكون مختارا، أي ليس مجبرا، والصيغة وهو اللفظ الذي يعبَّر به عن الطلاق، والأصل أن يُعبَّر عن الطلاق باللفظ، إلا أن هناك حالات يُستبدل اللفظ فيها إما بالإشارة، أو الكتابة، ومحل الطلاق ويقصد به الزوجة التي في عصمة الزوج المُطلق.

والولاية على محل الطلاق ويراد بذلك ألا تكون الزوجة المطلقة أجنبية عن الزوج، كمن يطلق امرأة قبل زواجه منها، وأما عن شروط طلاق الزوجة والفرق بين الركن والشرط فإنه لا بُد من بيان الفرق بين الشرط والركن، فالركن هو ما يتوقف عليه وجود الحُكم، ويكون جزءا منه، وببطلانه يبطل الحكم باتفاق الفقهاء، ومثال ذلك الركوع، والسجود، والقيام، والقراءة في الصلاة، والصيغة في العقد، والشرط هو ما يتوقف عليه وجود الحُكم، ولكنه خارج عن حقيقته، ومثال ذلك هو اشتراط الوضوء والطهارة لصحة الصلاة على الرغم من أنهما خارجان عن ماهيتها، وحقيقتها، وكما أن الشهود في عقد الزواج شرط فيه وخارج عنه، وإن فقد الشرط فقد عقد الزواج، وإن بطل.

بطل الحكم عند جمهور الفقهاء، وفسد عند الحنفيّة، ويمكن أن تترتب عليه بعض الآثار، وقد فرق الحنفية في أثر الفساد بين العبادات، والمعاملات، فالفساد لا يختلف عن البطلان في العبادات عند الحنفية، وبذلك يتفقون مع الجمهور، وأما بالنسبة للمعاملات التي فقدت شرطا، فتترتب عليها بعض الآثار عند الحنفية خلافا للجمهور، وأما عن شروط الطلاق فإنه تتعلق بكل ركن من أركان الطلاق مجموعة من الشروط، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل ذلك وقد سمي “بالمحلل” لأنه أحل ما حرم الله فاستحق اللعنة، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرمها على المطلق حتى تتزوج من غيره، والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو النكاح المتعارف عليه.

بين الناسِ، الذي شرع إعلانه والضرب عليه بالدفوف والوليمة فيه، وجعل للإيواء والسكن، وفيه المودة والرحمة، وهذا يختلف تماما عن نكاح التحليل الذي ذكرنا فيه أن المحلل لا يدخل على نفقة ولا كسوة ولا سُكنى ولا إعطاء مهر، كما لا يترتب عليه نسب ولا صهر، ولا يقصد الإقامة مع الزوجة، ولهذا شبهه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المحلل “بالتيس المستعار” ولعنه، ومن هذا يعرف أنه ليس هو الزواج المذكور في القرآن الكريم، ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن الكريم، كما أن الله تعالى، قد فطر قلوب الناس على أن هذا ليس بزواج، ولا المحلل بزوج، وأن هذا منكر قبيح تعيّر به المرأة والزوج والمحلل والولي، فكيف يدخل هذا في الزواج الذي شرعه الله تعالى، ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحبه وأخبر أنه سنته ومن رغب عنه فليس منه؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى