غير مصنف

حكم أضحية تارك الصلاة

جريدة الأضواء

بقلم / محمـــد الدكـــروري

ذكرت كتب الفقه الإسلام الكثير والكثير عن أحكام الأضاحي وشروطها وأما عن أضحية تارك الصلاة؟ فإن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته ولا تؤكل، وهو مبني على القول بكفر تارك الصلاة، سواء جحودا باتفاق العلماء، أو تهاونا على الصحيح من أقوالهم، وأما عن التسمية والتكبير على الأضحية؟ فإنه يشترط أن يسمي، ويستحب أن يكبر، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه، ولو شملهم بقوله وعن أهل بيتي، فلا بأس بذلك، وأما عن ذكر من يريد من أمواته في أضحيته، فإنه يجوز أن يدخل معه في أضحيته من يريد من الموتى، فيقول مثلا “اللهم هذا عني وعن أهلي الأحياء والموتى” وذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهو يشمل الأحياء والأموات، وأما عن وصية الميت بالأضحية عنه.

فإن الميت إن أوصى بأن يضحّى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه، فإن كان له ثلث، فيجب أن يضحى عنه من ثلثه، وإن لم يكن له ثلث، فيستحب لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابن لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برّه بعد موته، وأما من كان في بلد لا يُذبح فيها الذبح الشرعي كالبلاد الغربية فيرسل مالا إلى أهله يوكلهم عن أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره، وأما عن حكم الاغتسال والطيب والمشط وغيره، فإن كل ما لم يُذكر في حديث أم سلمة، فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسال، والمشط، والطيب، واللباس، والجماع، والحناء، وغير ذلك، ولكن هل يمسك أهل البيت، فإن أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، وإنما يلزم الإمساكُ صاحب الأضحية.

وهو المشتري لها، ومن يريد الأضحية بها، وأما عن حكم من نسي فأخذ من شعره وأظفاره؟ فإن من نسي فأخذ من شعره أو أظفاره، فلا شيء عليه، ويضحي ولا حرج لعموم رفع الحرج عن الناسي، وأما عن من تعمد أخذ الشعر والأظفار فإن من تعمّد الأخذ من شعره وأظفاره، فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة، كمن تعمّد فعل محرم، فإن أصل العبادة لا يبطل، ويلزمه التوبة، ولكن هل على الحاج أضحية؟ وهو أن الأضحية تجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لا تجب، ولم يُعرف عن الصحابة الذين حجّوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحّوا، ورجّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وجماعة من أهل العلم.

وأما عن بهيمة الأنعام، فإن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والظباء، وغيرها من الحيوانات، وأما عن بيع الأضحية وهبتها ورهنها، فإنه لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعيينها، ولا هبتها، ولا رهنها لأنها أوقفتْ في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى