اخبار مصر

معلومات عامة وهامة عن كل ما يخص اجازات الموظفين

جريدة الاضواء

معلومات عامة وهامة عن كل ما يخص اجازات الموظفين
كتب: رضا الحصرى
📌 ننشر معلومات عامة وهامة عن كل ما يخص اجازات الموظفين .. “خاص بمنح الاجازات”
1 – من حق الموظف تحويل الاجازه المرضيه الى اجازه اعتياديه بشرط أن يكون له لرصيد
2_ يسقط حق الموظف فى ايام الاجازه العارضه( ٧ ايام) بانتهاء العام المالى فى 6 /30
.
٣_ لايجوز منح اجازه اعتياديه عن مده متصله جزء منها فى نهاية يونيو وبداية شهر يوليو من العام المقبل لان الاجازه الاعتياديه لاتمنح الا عن عام مالى يبدأ من يوليو وينتهى فى يونيو
٤_ لايستحق المجند والمستدعى للاحتياط اجازه اعتياديه عن فترة وجوده بالقوات المسلحه
٥_ لايجوز احتساب مدة الحبس اجازه اعتياديه لان العامل المحبوس يعتبر موقوفا عن العمل بقوة القانون
٦_ لاتحتسب الاجازه المرضيه او اجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فتره الاختبار ضمن مدة الستة اشهر .
٧_ لايجوز قطع الاجازه المرضيه الا بموافقة اللجنه الطبيه التى منحت الاجازه
٨_ لايجوز ان تزيد الاجازه العارضه عن يومين
٩_ تستحق الاجازه العارضه لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المده من التاريخ تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الايام السبعه المقرره
١٠_ اذا انقطع العامل من يوم الخميس حتى السبت لايحتسب يوم الجمعه ضمن الاجازه العارضه
١١_ تستحق العامله فترة رضاعه لمدة ساعه لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقا لنص الماده 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96
للطفل الرابع بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العامله اجازة وضع .
١٢_ اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ماتوفى المولود عقب الوضع او اثناء اجازه الوضع فلا مانع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالا للمدد المحددة لها على أساس ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العامله وحالتها الصحية الناتجة لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل.
١٣_ تحتسب اجازة الوضع المقرره للعامله اربعة اشهر ذادت عن ذلك ام قلت وليست ١٢٠ يوم
١٤_ اذا قطعت العامله اجازة الوضع بعد مدة شهر او شهرين مثلا وتسلمت العمل تحتسب مره من مرات اجازة الوضع المقرره قانونا وليس من حقها ان تطلب استكمال المده
السابقه
١٥_ اذا وضعت العامله اثناء الاجازه الخاصه بدون مرتب فلا تستحق اجازه للوضع لعدم جواز منح اجازه على اجازه
١٦_ اذا وضعت العامله فى نهايه الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق اجازه للوضع لمدة اريعة شهور من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المده المتداخله فى
الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل
١٧_ فى حالة الترخيص للعامله بالعمل نصف ايام العمل الرسميه تمنح اجازة للوضع باجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازه بدون مرتب
معلومات عامه عن الاجازات
،📌 الإجازات الوجوبية التى ﻻ تستطيع جهة العمل رفضها ويصرف خلالها اﻷجر الكامل
✔️إجازة الحج ثلاثون يوما لمرة واحدة فقط .
✔️إجازة الوضع اربعة اشهر لثلاث مرات فقط
✔️اجازة المخالط لمريض بمرض معد للمدة التى يحددها المجلس الطبى
✔️اجازة اصابة العمل للمدة التى يحددها المجلس الطبى
✔️يستحق الموظف المقيد باحدى الكليات اجازة عن ايام اﻻمتحان الفعلية.
🔻 انواع الإجازات الوجوبية بدون اجر
اجازة مرافقة الزوج ( او الزوجة ) للعمل او الدراسة بالخارج.
اجازة رعاية الطفل لمدة عامين على اﻷكثر فى المرة الواحدة و بحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة ، و تتحمل جهة العمل اشتراكات التأمينات الإجتماعية خلال اجازة رعاية الطفل.
مادة 53 من قانون الخدمة المدنية
📌 عدد ايام الإجازات الإعتيادية السنوية الاداريين
15 يوما فى السنة اﻷولى.
21 يوما لمن امضى سنة كاملة.
30 يوما لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة.
45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين عاما.
📌 لا يدخل فى حساب الاجازه الاعتيادية ايام عطلات الاعياد و المناسبات الرسمية، و لكن يدخل فى حسابها ايام العطلات اﻷسبوعية فقط.
مادة 49 من قانون الخدمة المدنية
📌 يمكن طلب مد الإجازة الإعتيادية لفترة إضافية اثناء القيام باجازة بشرط طلب ذلك قبل انتهاء الاجازة والحصول على موافقة جهة العمل واﻻ وجب العودة بعد انتهاء فترة الاجازة المقررة.
📌يمكن الحصول على اجازات اعتيادية من رصيد الاجازات عن السنوات السابقة
يمكن الحصول على الاجازات الاعتيادية بحد اقصى 60 يوماً من الرصيد السابق و لكن بعد استنفاذ رصيد العام الحالى، و يمكن تقديم طلب بذلك يتم رفعه للسلطة اﻷعلى للموافقة عليه.
📌 ترحيل رصيد الإجازات الإعتيادية التى لم يحصل عليها الموظف الاعوام التالية
يجب على الموظف ان يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازته الاعتيادية السنوية، و ﻻ يجوز ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل و فى حدود الثلث فى الكثير و لمدة ﻻ تزيد على ثلاث سنوات و فى هذه الحالة يستحق مقابل نقدر عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات .
فى حاله عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على اجازته، فانه يسقط حقه فيها و فى اقتضاء مقابل عنها.
مادة 50 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
، بعد انتهاء الخدمة فان الموظف يستحق مقابل مالى عوضاً عن رصيد الاجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، و يتم حسابها على اﻷجر اﻷساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها قبل تايخ العمل بقانون الخدمة المدنية ( بمعنى انه لن يتم احتسابها على اخر مرتب قبل المعاش.
🔻 عدد ايام الإجازات العارضة السنوية ٧ ايام فى السنة بحد اقصى يومين متتاليين فى كل مرة،
على انه يجب كتابة طلب الإجازاة العارضة خلال 48 ساعة عمل بعد تاريخ الغياب.
🔻 يجوز الحصول على اجازة عارضة بعد انتهاء الاجازة الاعتيادية مباشرة
ﻻ توجد اى قوانين او لوائح تمنع ذلك وبالتالى فانه يمكن تقديم اجازة عارضة بعد الاعتيادى ﻻن الأصل فى الاجازة الاعتيادى انها مسبقة وقد يصيب الانسان ظروف استثنائية قبل موعد عودته من الاجازة الاعتيادى فيكون من حقه الحصول على اجازة عارضة بعد انتهاء فترة الاجازة الاعتيادية مباشرة.
⛔ يتم عمل بلاغ اجازة مرضية للموظف القادر على الانتقال لجهة عمله التوجه لجهه العمل فى يوم انقطاعه
وعلى جهة عمله ان تقوم بارساله للجهة الطبية المختصة المربوط عليها بخطاب كشف و عليه ان يتوجه فى نفس اليوم حتى يتم الكشف الطبى عليه و تقرير اللازم.
⛔يتم عمل بلاغ اجازة مرضية للموظف الغير القادر على الانتقال لجهه عمله إخطار جهة العمل
خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض مع بيان محل اقامته اثناء المرض بلاغ كتابى او عن طريق تلغراف و يذكر فيه الاتى: مريض وملازم الفراش وعنوانى اثناء المرض هو الا اذا تعذر عليه ذلك لاسباب قهرية مثبته.
🔗تنويه هام
تحتسب الاجازة المرضية من تاريخ الابلاغ المرضى فقط اما اﻻيام السابقة عن تاريخ الابلاغ فانها تعتبر انقطاعا عن العمل وتستوجب المسائلة القانونية.
📌 اذا انتهت مدة الاجازة المرضية للموظف ولم يشفى بعد وجب عليه اعادة ابلاغ جهة العمل فى اليوم التالى على الاكثر من انتهااء مدة الاجازة حتى يتم اتخاذ اجراءات اعادة الكشف الطبى عليه.
🔻 عقوبة على الموظف فى حال الانقطاع عن العمل ولم يتم اعتماد اجازة مرضية له من التأمين الصحى
اذا ثبت تمارض الموظف يحال للتحقيق ويجازى تأديبياً.
🔻 لو ارسل الموظف تلغراف يفيد بمرضه ولم يذهب للكشف بالتأمين الصحى سيتم اعتباره منقطعاً عن العمل .
👈 الحد اﻷقصى للاجازات المرضية بأجر
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة اجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الاتية:
ثلاثة اشهر باجر كامل.
ثلاثة اشهر تالية باجر يعادل 75% من اجره الوظيفيى.
ستة اشهر تالية باجر يعادل 50% من اجره الوظيفيى.
المصابون ببعض الامراض المزمنة ( المذكورة فى القرار 259 لسنة 1995 )، يتم منحهم اجازة مرضية باجر كامل بدون سقف زمنى ( مهما كانت الفترة ) حتى يشفى او حتى يثبت عجزه بصفه كاملة.
فى حالة العجز الكامل يظل العامل باجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغه سن المعاش.
اجازة الوضع مدفوعة الاجر شاملة الحوافز ( اجر كامل )، و مدتها اربعة اشهر و ذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
تحتسب اجازة الوضع من اليوم التالى للوضع، كما يجوز ان تبدأ الاجازة قبل شهر من تاريخ المتوقع للولادة بناءا على طلب من الموظفة و تقرير من المجلس الطبى المختص. ( مادة 52 من قانون الخدمة المدنية )
📌 اجازة رعاية الطفل
بدون اجر و تقوم جهة العمل بتحمل كامل قيمة التأمينات المفروضة على الموظفة، و مدة اﻻجازة عامين على اﻷكثر فى المرة الواحدة وبحد اقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة.
📌 اجازات رعاية اﻷسره
احد الوالدين يكون مريض بمرض يتطلب رعاية مستمرة ( يتم تقديم اصل شهادة مرضية ) و يتم تقديم الطلب مدعم بالمستندات من جهة العمل اﻷصلية.
📌 اجازة مرافقة الزوج او الزوجه اجازة وجوبية و ليس لها حد اقصى ولكن يشترط تقديم ما يثبت سفر الزوج للعمل او الدراسة مدة لا تقل عن ستة اشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى