مقال

الأمر والنهي بين البائع والمشتري

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن الأمر والنهي بين البائع والمشتري
بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الجمعة الموافق 22 ديسمبر

الحمد لله خلق الخلق فأتقن وأحكم، وفضّل بني آدم على كثير ممن خلق وكرّم، أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يليق بجلاله الأعظم، وأشكره وأثني عليه على ما تفضل وأنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالشرع المطهر والدين الأقوم، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد إن من نعم الله علينا أن من الله علينا بالرزق يأتينا رغدا من كل مكان وقد كان قوم لا يستطيعون لقمة العيش الا بتعب وعناء وربما ماتوا من الجوع والإقلال وإن من نعم الله عليكم ما أخرجه لكم من ثمرات النخيل والأعناب تتفكرون بها تتفكهون بها رطبا جنيا وتدخرونها تمرا وزبيبا فاعتبروا بما فيها من قدرة الله وحكمته ورحمته.

حيث أخرجها لكم من هذه الجذوع والغصون مأكولا طريا شهيا وذلك بحكمته وقدرته فيقول تعالي ” إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون” فاشكروا الله على هذه النعمة واستعينوا بها على طاعته وإياكم أن تكون نعم الله سببا للأشر والبطر والفسوق عن أمر الله تعالي فإن ذلك أقوى معول لهدمها وأقوى سبب لزوالها وإن من شكر الله تعالي على نعمته بهذه الثمار أن تتمشوا في بيعها وشراءها على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء لثواب الله واتباعا لشريعته وطلبا للخير والبركة في أموالكم ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين بين متى تباع هذه الثمار على الأشجار وكيف تباع فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم ” لا تتبايعوا هذه الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر”

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري نهاهما عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها لأنه قبل الصلاح أكثر عرضة للآفات وأزيد نموا فتحصل الجهالة فيما زاد ونهى عن بيع الثمر بالتمر لأن ذلك ربا أو وسيلة للربا والصلاح في ثمر النخل أو يحمر أو يصفر والصلاح في العنب أن تظهر فيه الحلاوة ويطيب أكله فمن باع شيئا من ثمار النخيل والأعناب على شجره قبل بدو صلاحه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم والبيع باطل والثمرة للبائع لا يحل للمشتري أن يتصرف فيها بشئ والثمن للمشتري لا يحل للبائع أن يتصرف فيه بشئ ويجب على المشتري أن يرد ما اشترى وعلى البائع أن يرد ما قبضه من الثمن ولا يبارك الله لما إن استمرا إلى هذا البيع الذي يضمن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واعلموا أن بيع ثمن النخيل على شجره ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يبيعه مفردا كل نخلة لوحدها فان كان فيها لون ولو واحدة جاز بيعها والا وجب الانتظار بها حتى تلون القسم الثاني أن يبيعه أنواعا كل نوع وحده جميعا مثل أن يبيع السكري كله جملة واحدة فإذا كان فيه لون ولو في نخلة واحدة منه جاز بيعه جميعا وما لم يلون منه فانه يجوز بيعه تبعا والا وجب الانتظار به حتى يظهر اللون القسم الثالث أن يبيع البستان كله جملة واحدة بجميع أنواعه فان كان اللون قد ظهر في جميع الألوان ولو في نخلة واحدة من كل نوع جاز بيعه والا وجب الانتظار فيما لم يظهر فيه اللون حتى يلون فإذا قدرنا أن البستان ثلاثة أنواع مثلا فباعه جميعا جملة واحدة ولم نجد شيئا ملونا من نوع فان البيع يصح النوعين الأخريين غير هذا النوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى