غير مصنف

نفحات إيمانية ومع خطورة السرقة على المجتمع “الجزء الثانى”

نفحات إيمانية ومع خطورة السرقة على المجتمع “الجزء الثانى”

إعداد / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء الثانى مع خطورة السرقة على المجتمع، وإن المنهج الإسلامي لعلاج هذه الظاهرة المحرمة شرعا هو إصدار قانون يمنع ذلك، ومن يريد المجاملة الصادقة الخالصة يكون من ماله الخاص، ويوفر هذا لخزانة الدول الملايين من الأموال لتوجه إلى سداد الديون أو شراء الضروريات أو الاستثمار لتشغيل العاطلين وما في حكم ذلك، ويقع مسئولية علاج ظاهرة النفاق والمجاملات الشخصية من المال العام وعلى ولي الأمر وكذلك على القيادات التي بيدها قرار الموافقة على إنفاق المال العام، وخلاص القول بأن الشريعة الإسلامية قد حرمت كل صور الإعتداء علي المال العام، ولقد طبق ذلك في صدر الدولة الإسلامية تطبيقا سليما وتحقق الخير للناس جميعا.

 

فما أحوجنا في هذا الزمن إلي تطبيقها ولقد إنتشر الفساد المالي في كل المعاملات، وأن المنهج الإسـلامي هو المنهج القيم لعلاج الاعتداءات على المال العام، وعندما تطبق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على من يعتدي على المال العام، يضيق على هؤلاء المعتدين، وينخفض مقدار الضياع ولكن هذا يتطلب الاهتمام بغرس القيم والأخلاق الحسنة في العاملين على المال، والفهم السليم لحرمة الاعتداء على المال العام وبيان حكمه الشرعي، والقدوة الحسنة لأولياء الأمور وحسن اختيار البطانة الصالحة، وإحياء واجب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التضييق على الدعاة والعلماء، وقيام الأجهزة الشعبية والحكومية بدورها في الرقابة على المال العام.

 

فإن تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تتعلق بحرمة الاعتداء على المال العام يحقق المنافع للناس جميعا ويدرأ عن المجتمع والأمة الإسلامية الشرور والأزمات بكل صورها ويحقق له الاستقرار والأمن والخير والحـب، وبإحصائية بسيطة عن مقدار الأموال العامة التي تنهب بواسطة السرقة والاختلاس والغلول وخيانة الأمانة والإتلاف العمد والتقصير والإهمال والتعدي والتصرف من أداء حقوق المجتمع المشروعة في المال الخاص، وما يترتب على هدايا العمال والتربح من الوظيفـة وإهدار الوقت واستغلال النفوذ والوظائف لمكاسب مادية ومعنوية وسياسية بغير حق، وما في حكمها لنجدها تزيد عن ثلث موازنة الدولة، ولو وجهت هذه الأموال إلى التنمية الحقيقية.

 

لتحقق الخير للجميع، وإن ما يعاني منه الفقراء والمساكين ومن في حكمهم من حياة ضنك يرجع فيما يرجع إلى الفساد واهدار المال العام، وإن المال العام برغم أنه متعلق بذمة الناس جميعا فالله سبحانه وتعالى أباح ما على الأرض للبشر ومع تلك الإباحة قرنت المسئولية بما يوجب الحفاظ علي الأموال العامة وحرمة إهدارها والتعدي عليها فما في الأرض لأهل الأرض، وحق الانتفاع والاستغلال المال العام للبشر، للحياة والإعمار، فالمال العام رزق الله الميسر لجميع خلق الله، والحفاظ عليه مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية الخمس فلا تقوم الحياة بلا مال عام أو خاص ولذا شرعت الأحكام والتدابير الاحترازية ما يتدارك الآثار به فتنة المال.

 

وشهوة التملك الطاغي حتى يتداوله الجميع فكانت القاعدة الربانية الأول لعموم للخلق في قوله تعالى “كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم” فعلى سبيل المثال هو تشريع الزكاة، وأصنافها، والتوارث وتناقل المال، والوقف والضمان الاجتماعي ومنع التبذير وإنفاق المال بطرق غير مشروعة ومحرمة، وحث على إنفاقه في سُبل الخير والنفع، حيث القاعدة الربانية الثانية التي ترسخ في العقيدة أن المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه ووكيل بل وضامن أيضا، فقال الله تعالى “وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه” وقال سبحانه وتعالى “وآتوهم من مال الله الذى آتاكم” والقاعدة الربانية الثالثة التي ترسي حرمة التعدي تحريم أكل الأموال بالباطل وضبط التصرف في المال بضوابط المصالح العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى