مقال

نفحات إيمانية ومع موقف الشرع من زواج التحليل ” جزء 3″

نفحات إيمانية ومع موقف الشرع من زواج التحليل ” جزء 3″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء الثالث مع موقف الشرع من زواج التحليل، ومحل الطلاق ويقصد به الزوجة التي في عصمة الزوج المُطلق، والولاية على محل الطلاق ويراد بذلك ألا تكون الزوجة المطلقة أجنبية عن الزوج، كمن يطلق امرأة قبل زواجه منها، وأما عن شروط طلاق الزوجة والفرق بين الركن والشرط فإنه لا بُد من بيان الفرق بين الشرط والركن، فالركن هو ما يتوقف عليه وجود الحُكم، ويكون جزءا منه، وببطلانه يبطل الحكم باتفاق الفقهاء، ومثال ذلك الركوع، والسجود، والقيام، والقراءة في الصلاة، والصيغة في العقد، والشرط هو ما يتوقف عليه وجود الحُكم، ولكنه خارج عن حقيقته، ومثال ذلك هو اشتراط الوضوء والطهارة لصحة الصلاة.

 

على الرغم من أنهما خارجان عن ماهيتها، وحقيقتها، وكما أن الشهود في عقد الزواج شرط فيه وخارج عنه، وإن فقد الشرط فقد عقد الزواج، وإن بطل، بطل الحكم عند جمهور الفقهاء، وفسد عند الحنفيّة، ويمكن أن تترتب عليه بعض الآثار، وقد فرق الحنفية في أثر الفساد بين العبادات، والمعاملات، فالفساد لا يختلف عن البطلان في العبادات عند الحنفية، وبذلك يتفقون مع الجمهور، وأما بالنسبة للمعاملات التي فقدت شرطا، فتترتب عليها بعض الآثار عند الحنفية خلافا للجمهور، وأما عن شروط الطلاق فإنه تتعلق بكل ركن من أركان الطلاق مجموعة من الشروط، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل ذلك.

 

وقد سمي “بالمحلل” لأنه أحل ما حرم الله فاستحق اللعنة، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرمها على المطلق حتى تتزوج من غيره، والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو النكاح المتعارف عليه بين الناس، الذي شرع إعلانه والضرب عليه بالدفوف والوليمة فيه، وجعل للإيواء والسكن، وفيه المودة والرحمة، وهذا يختلف تماما عن نكاح التحليل الذي ذكرنا فيه أن المحلل لا يدخل على نفقة ولا كسوة ولا سُكنى ولا إعطاء مهر، كما لا يترتب عليه نسب ولا صهر، ولا يقصد الإقامة مع الزوجة، ولهذا شبهه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المحلل “بالتيس المستعار” ولعنه، ومن هذا يعرف أنه ليس هو الزواج المذكور في القرآن الكريم.

 

ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن الكريم، كما أن الله تعالى، قد فطر قلوب الناس على أن هذا ليس بزواج، ولا المحلل بزوج، وأن هذا منكر قبيح تعيّر به المرأة والزوج والمحلل والولي، فكيف يدخل هذا في الزواج الذي شرعه الله تعالى، ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحبه وأخبر أنه سنته ومن رغب عنه فليس منه؟ وأما عن شروط الطلاق فإنه تتعلق بكل ركن من أركان الطلاق مجموعة من الشروط، وهى شروط المطلق وأنه يشترط في المطلق أن يكون زوج فلا يقبل الطلاق من غير الزوج باتفاق الفقهاء، وأن يكون مكلف أي بالغ عاقل، فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم وقوع الطلاق من الصبى، سواء أكان مميِزا، أم لا.

 

استدلالا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ” رُفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم” وقد استدلوا من المعقول بأن الطلاق من القرارات التي تحتاج إلى عقل وإدراك، كما أنه من التصرفات التي تلحق الضرر، فلا يصح وقوعه من الصبي حتى وإن كان مُميِزا، أما الحنابلة فأجازوا طلاق المُميِّز الذي يعقل الطلاق ولو كان عمره دون العشر سنوات، ويصح توكيله في الطلاق استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ” إنما الطلاق لمن أخذ بالساق” وقوله صلى الله عليه وسلم ” كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى