مقال

الدكروري يكتب وجوب قطع يد السارق

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب وجوب قطع يد السارق

بقلم / محمـــد الدكـــروري

 

إن التربية والتعليم هما الاساس في بناء الأمم، وتطور الحضارات، ورقيّ الأفراد، وإن التربية لا تستقيم الا بالتعليم والعكس صحيح، وهو أن من السبل المعينة على حسن تربية الأبناء هو صلاح الأبوين ومن ذلك العناية باختيار الزوجة الصالحة، و سؤال الله الذرية الصالحة فهو دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين، والإخلاص والاجتهاد في تربية الأبناء والاستعانة بالله عز وجل فى ذلك، فقد يستسهل بعض ضعاف النفوس حال ضاقت عليه أرزاقه مد يده على المال الحرام، واللجوء لسرقة ما يملكه غيره، مبررا لنفسه اضطراره للسرقة نتيجة ظروفه الاقتصادية التي يمر بها، وحاجة أولاده المعلقين في رقبته للطعام والشراب والتعليم، وكم من شخص تصادفه عينك في وسائل المواصلات والطرقات، وهو يسرق، من مال غيره، وحينما يتم ضبطه يسارع إلى البكاء، وتبرير سرقته بأنه لا يجد عملا يعينه على احتياجات أبنائه المعلقين في رقبته.

 

فضلا عن الادعاء بأنه من أصحاب الشهادات العليا، ليستعطف قلوب الناس من أن يفكوا أسره بعد أن تم ضبطه بسرقته، وليبشر المسروق منه بأنه سيأخذ من حسنات السارق يوم القيامة، أو يؤخذ من سيئاته فتطرح على السارق، والنبي الكريم صلي الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقةكما جاء في الحديث عنه صلي الله عليه وسلم في هذا بيان أن المسروق منه ماله لا يضيع عند الله، عرف السارق، أو لم يعرف، وإن الحدود كفارة لأهلها إذا أقيم الحد في الدنيا كان كفارة لصاحبه، وقد ذكر النبي صلي الله عليه وسلم المبلغ والمقدار الذي تقطع فيه يد السارق، فقال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار، تصور ربع دينار الدينار أربعة وربع غرامات من الذهب، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.

 

وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحرز وشروطه، ومعنى المال المحفوظ، وقضية الدكاكين والخزائن والبيوت، وما الذي يكون حرزا مما لا يكون، وانتفاء الشبهة، وقضية درء الحد بالشبهة ولذلك إذا سرق من مال ابنه، أو سرق من مال أبيه، أو سرق من مال زوجته، فهذه شبهات تدرأ الحد، أما سرقة الأقارب من بعضهم تقطع عند جمهور العلماء، إذا سرق من أخيه، من أخته، من عمه، من عمته، من خاله من خالته، من زوج أمه، من زوجته بعد الطلاق والفراق، فهو سارق تقطع يده، وقد تكلم العلماء في الشهادة، وكيفية إثباتها، وصفة العملية، ومن شروطه أن يطالب المسروق منه بالمال، فلو لم يطالب لم يجب القطع إلا أن تكون جريمة عامة في حق عامة المسلمين، فإذا تكاملت الشروط قطعت اليد اليمنى من مفصل الكف، مفصل الكف هنا الكوع، هذا الكوع مفصل الكف، تقطع اليد منه لأنها آلة السرقة، فعوقبت اليد بإعدامها لأنها آلة السرقة.

 

ويعمل ما يحسم الدم، ويندمل به الجرح، وإن الشريعة قد قصدت قطعها وإزالتها، وليس أن تقطع ثم تعاد، ثم تقطع، ثم إذا سرق المرة الثانية تقطع الرجل اليسرى، واليد اليمنى، والرجل اليمنى إذا توالت السرقات في كل مرة، تقطع، ويقطع طرف من الأطراف، وكذلك فإن السرقة من الأموال العامة مصيبة عظيمة لأنها سرقة من جميع المسلمين، إذا سرق من المال العام، وأخذ من المال العام من بيت المال سرق من جميع المسلمين العقوبة عظيمة عند الله تعالى، فيجب غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة والقيم الحميدة والأخلاق الكريمة في نفوس الأبناء وخير مصدر لذلك هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسيرة السلف الصالح، وتجنيبهم الأخلاق الرذيلة وتقبيحها في نفوسهم، فيكره الوالدان لأبنائهم الكذب والخيانة والحسد والحقد والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والأثرة ولكسل والتخاذل وغيرها من سفاسف الأخلاق والأفعال.

 

حتى ينشأوا مبغضين لها نافرين منها، تعليمهم الأمور المستحسنة وتدريبهم عليها مثل تشميت العاطس، وكتمان التثاؤب والأكل باليمين وآداب قضاء الحاجة وآداب السلام ورده وآداب استقبال الضيوف والتعاون، والبحث عن المعرفة، فإذا تدرب الأبناء على هذه الآداب والأخلاق والأمور المستحسنة منذ الصغر، ألفوها وأصبحت سجية لهم في سنين عمرهم القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى