مقال

المرأة وسقط المتاع

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن المرأة وسقط المتاع
بقلم / محمـــد الدكـــروري

الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد، لقد كانت المرأة في العصور الجاهلية القديمة تعد من سقط المتاع، بل هي من الميراث، فلا ميراث لها عند أولئك الكفرة الفجرة، أولئك الجهلة الظلمة إلى أن جاء النور المحمدي الشريف من لدن رب العزة والجلال فرفعت المرأة رأسها وأشرفت على الناس أجمعين شامخة أبية، فقد أنصفها الدين الإسلامي وجعلها مساوية للرجل، إلا فيما فضل الشارع الرجل عن المرأة كالقوامة وجعل الطلاق بيد الرجل وجعل شهادة رجل واحد بشهادة امرأتين، ودية المرأة نصف دية الرجل وهكذا نرى أن الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وصان عرضها وعفافها.

فأعطيت جميع الحقوق، ومن ذلك الميراث حيث قال تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ” فالمرأة في الميراث تأخذ نصف ميراث الرجل لأن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق وهو المكلف بجلب المهر للمرأة، أما المرأة فلا نفقة عليها للزوج ولا مهر عليها، لذا كان نصيبها من الميراث نصف ما للرجل، وهذه حكمة عظيمة بالغة من لدن حكيم خبير، والمصيبة العظمى والطامة التي لا مثيل لها عندما نجد بعض المسلمين ممن ينتسبون إلى هذا الدين، وهم يغالطون أنفسهم ببعدهم عن خالقهم وتركهم لسنة نبيهم وذلك بهضم حقوق المرأة في الميراث وعدم إعطائها أيا من حقوقها جهلا بحقوق المرأة التي حفظها الإسلام وتساهلا بأوامر الدين، التي أمر بها الشارع الكريم، فالمرأة لها من الميراث ما قضى به الشارع الكريم.

فإما أن تكون بنتا، أو أما أو أختا أو زوجة أو غير ذلك، فلكل واحدة نصيبها من الميراث وفق الشرع المطهر، ويحرم هضم حقوق المرأة من الميراث، أو كتابة الوصية للذكور دون الإناث ويحرم إعطاء البنات جزءا من أرض وتخصيص الذكور بالأجزاء الكبيرة من الميراث ولا ينبغي إشراك بعض البنات مع بعض إخوانهن لما في ذلك من ظلم وهضم لحقوقهن، بل الصواب في ذلك أنه لا وصية لوارث، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء المرأة حقها من الميراث وفق الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة والحذر كل الحذر من ظلم الإناث، أو أكل حقوقهن أو عضلهن أو منعهن من الميراث، فكل ذلك حرام، لم تحله الشريعة الإسلامية، بل أبطلت مثل تلك العادات الجاهلية القديمة وعلى الولي والأب أن يتقي الله في نفسه.

فهو قادم على ربه تبارك وتعالى، فلا يلقى ربه وعليه مظلمة لأحد من الناس، فكيف إذا كان المظلوم والمغبون والمغشوش هي البنت، التي أمر الإسلام بتوقيرها ورفعِ مكانتها وإعلاء شأنها ، وحرم ظلمها أو الاستهتار بها أو أكل حقوقها، فالميراث ياعباد الله لا يقسم عن جهل وتعصب لأحد دون الآخر، فهذا من أعظم الظلم ومن أشد أنواع الاعتراض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوزع الميراث إلا وفق ما جاءت به الآيات الكريمات ووفق ما جاء في السنة المطهرة، فقال الله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ” ولا يكون ذلك إلا عن طريق العلماء، أو المحاكم الشرعية، التي تحكم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي لا يكون فيها محاباة لأحد دون أحد.

أما أن يوزع الميراث عشوائيا، فهذا حرام لا يجوز، وصاحبه معاقب ومأزور غير مأجور، فعلينا معاشر المسلمين أن نعتز بديننا ونفخر بشريعتنا، التي لم تترك صغيرة ولا كبيرة مما يحتاجه المسلم والمسلمة في أمور دينه ودنياه إلا وبينته بيانا شافيا كافيا، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى