مقال

شرط محل الطلاق

جريدة الاضواء

الدكرورى يكتب عن شرط محل الطلاق
بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الخميس الموافق 1 فبراير 2024

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن الطلاق وحالات الطلاق وقيل أن هناك شرط محل الطلاق ويقصد بمحل الطلاق الزوجة التي يقع عليها الطلاق، ويشترط فيها أن تكون في حال زواجٍ صحيحٍ قائم، ولو قبل الدخول، أو في عدة طلاق رجعي إذ لا تزول الزوجية بين الزوجين قبل انتهاء عدة الطلاق الرجعي، وألا تكون في عدة طلاق بائن بينونة كبرى لأن الزوج بذلك يكون قد استنفد حقه في عدد مرات الطلاق، ولا فائدة من طلقة أخرى، وبهذه الحالة تطبق حقوق الزوجة من الطلاق.

أما إن كانت المرأة في عدة طلاق بائن بينونة صغرى فقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق عليها أثناء العدة فذهب الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى عدم وقوع طلاق آخر عليها لأن الطلاق البائن ينهي رابطة الزوجية، فلم تعد الزوجة محلا للطلاق، أما الحنفية فقالوا بوقوع الطلاق على المرأة أثناء العدة بسبب بقاء بعض أحكام الزوجية، كالنفقة، وعدم جواز زواجها من رجل آخر، أن تكون معينة إما بالإشارة، أو بالصفة، أو بالنية، فقد اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين المطلقة، خاصة لمن لديه عدة زوجات، فلا بد من أن يعيّن الزوجة التي يريد تطليقها منهن إما بوصفها، أو بالإشارة إليها، أو بنية تطليقها، أما من لديه زوجة واحدة، فإن الطلاق يقع عليها حال صدوره من زوجها، فكانت هذه وقفة مهمة مع قضية من قضايا الأمة.

نشخّص فيها مشكلة من أخطر المشاكل الاجتماعية التي لها آثارها السلبية، على الفرد والأسرة والمجتمع والأمة تلكم هي قضية المرأة وما بها يُحاط وضدها يحاك وبتدنيسها يُراد لإخراجها من بيتها، وانسلاخها من دينها وخلع عباءتها ليسهل اصطيادها ومن ثم تمزيق عفافها وطهرها، وتعرية جسدها وهتك عرضها وهذا ما يدعو إليه الدعاة الغربيون وهذا ما تنعق به أفواه المنحرفين من بني جلدتنا، من المرجفين في الأرض الذين لا يريدون بالأمة خيرا ولا نفعا ولا تقدما ولا دفعا، وكما ذكرت كتب الفقه الإسلامي عن حكم طلاق الحامل حيث اتفق الفقهاء على صحة وقوع طلاق الحامل سواء كان طلاقا رجعيّا أو بائنا ويجوز لزوجها أن يراجعها أثناء العدّة في الطلاق الرجعي، وبعد انتهاء العدة في الطلاق البائن بينونة صغرى.

أما إن طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى، فلا تحلّ إلا بعد وضع الحمل، ولا تجوز له إلا بعد أن تتزوج زوجا آخرا بعد وضع الحمل، وكما ذكرت كتب الفقه الإسلامي عن حكم الطلاق المعلق على حمل ومثاله أن يقول رجل لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق فذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق إن كان بها حمل ظاهر، أما إن كان حملها غير ظاهر وظهر، وولدت بأقل من ستة أشهر، وقع الطلاق من وقت التعليق لثبوت الحمل لأن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى