اخبار مصر

اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب توصى : إلغاء نسبه نقابه المحامين عند إجراءات التسجيل العقاري و تخاطب النقابة لتراجع قرار فرض الرسم

اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب توصى :
إلغاء نسبه نقابه المحامين عند إجراءات التسجيل العقاري
و تخاطب النقابة لتراجع قرار فرض الرسم

كتب/السيد شحاتة

أوصت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بتعليق العمل بنص المادة المتعلقة بفرض رسم 1 في المائة لصالح نقابة المحامين عند إجراءات التسجيل العقاري
وقررت اللجنة مخاطبة نقابة المحامين بمراجعة قرارها السابق بفرض ذلك الرسم
وشهد الاجتماع مطالبات بدعوة نقابة المحامين وأعضاء النقابة وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري وهي نسبة 1% التي تدفع لنقابة المحامين

وأرجأت اللجنة التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام بخصوص إلغاء رسم نقابة المحامين وكان قد تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983والمقدم من النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس
ويحتوى التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر و التوثيق او أمام الهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة او مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك

‏وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه

وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد في المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتي يلتزم المحامي بسدادها عند التصديق وذلك أعمالا للمادة 59 من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17لسنة 1983

الإ أن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التي في شأن هذه الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتي يجب أن تكون بناء على قانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى