مقال

مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 2” 

مشروعية الوضوء والطهارة “جزء 2”

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء الثاني مع مشروعية الوضوء والطهارة، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، و إلا أصبح خبيث النفس كسلان” رواه البخاري ومسلم، وإن الوضوء قبل النوم هو سبب في الموت على الفطرة، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك،

 

آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذى أرسلت، فإن متّ متّ على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، وبنبيك الذي أرسلت” رواه البخاري ومسلم، وإن الوضوء سبب في الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال “السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا” قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال “أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد” فقالوا كيف تعرف مَن لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال “أرأيت لو أن رجلا له خيل غرّ محجّلة، بين ظهري خيل دُهم بُهم ، ألا يعرف خيله؟”

 

قالوا بلى يا رسول الله، قال “فإنهم يأتون غُرّا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول ” سُحقا سُحقا” رواه مسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله ” رواه مسلم، وأما عن فرائض الوضوء التي لا يتم الوضوء صحيحا إلا بها وهي النية، لأن الوضوء عمل والنية واجبة فيه عند جمهور الفقهاء فلا يصح إلا بها وهل هي شرط من شروط صحة الوضوء أو ركن من أركانه؟ لا فرق، فهي واجبة على كل لقوله صلى الله عليه وسلم.

 

“إنما الأعمال بالنيات” ووقت النية في الوضوء هو عند غسل اليدين ثلاث وينوي الإنسان، وغسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحية طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ومنه أيضا المضمضة والاستنشاق عند القائلين بالوجوب كالمالكية، فلا يجوز ترك بعض الوجه مثل مابين اللحية إلى الأذن، أو ترك الاستنشاق والاكتفاء بمجرد وضع الماء على الأنف وهذا كله داخل في حد الوجه المأمور بغسله، وأيضا غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين، ومسح الرأس كله أو بعضه، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة، وأما عن سنن الوضوء وهي التي يطلب فعلها إضافة إلى أركان الوضوء، وهي المندوبات والمؤكدات لكن السنن المؤكدة.

 

ويراد بها عند بعض العلماء “واجبات الوضوء” مثل التسمية، وغسل الكفين، ولها تفاصيل واسعة في كتب الفقه، وأما عن أهم سنن الوضوء، فهى التسمية، وهي سنة مؤكدة وعند بعض العلماء كالمالكية واجبة، وأيضا غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، وكذلك المضمضة وهي إدارة الماء في الفم أى غسل الفم وهي واجبة عند المالكية، وأيضا الاستياك وهو استعمال السواك عند غسل الفم، وأيضا الاستنشاق، وهو جذب الماء في الأنف، وهو واجب عند المالكية، وأيضا الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف، وأيضا مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، ومسح الصماخين بماء آخر، والتثليث في أفعال الوضوء بغسل اليدين ثلاث مرات والوجه ثلاثا واليدين، وباقي الأفعال في كل ثلاثا ثلاثا، ما عدى شعر الرأس والأذنين، ومسح جميع الرأس بدءا بمقدمه، ومطلوب الاقتصاد في الماء، وأيضا هناك سنن أخرى، وهى مذكورة في كتب الفقه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى