مقال

الدكروري يكتب عن رمضان آداب وإلتزام وقرآن ” جزء 7″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن رمضان آداب وإلتزام وقرآن ” جزء 7″
بقلم / محمـــد الدكــروري

ونكمل الجزء السابع مع رمضان آداب وإلتزام وقرأن، ولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارا بل هو لليلة التى تأتي، هذا هو الصحيح، وقد اختلف الرواة عن عمر فى هذه المسألة فروى الدارقطني قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، وعن أبى وائل قال كتب إلينا عمر رضى الله عنه فذكر ذلك، وروى عن على بن أبي طالب مثل ذلك أيضا وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والأوزاعى، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال سفيان الثورى، وأبو يوسف إن رئي بعد الزوال فهو لليلة التى تأتى، وإن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية.

وكتب عمر إلى عتبة بن فرقد ” إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا ” وروى عن علي مثله، ولكن لا يصح في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد على الإمام على، وقد روى مرفوعا معنى ما روى عن عمر متصلا موقوفا روته السيدة عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت “أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما صبح ثلاثين يوما، فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى” رواه الدارقطنى، وعن سعيد بن المسيب يقول إن رئي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء ، وعن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبى صلى الله عليه وسلم بالله.

لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم، وقال الدارقطني هذا إسناد حسن ثابت وقال أبو عمر لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال، وحكى عن أبي حنيفة واختلف قول الشافعى فى هذه المسألة، فمرة قال بقول مالك، واختاره المزنى وقال إذا لم يجز أن تصلى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه، وعن الشافعى رواية أخرى أنها تصلى في اليوم الثاني ضحى، وقد روى الترمذي عن أبى هريرة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس” وقال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد قال علماؤنا من ضاق عليه الوقت.

وصلى الصبح وترك ركعتى الفجر فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء، وقيل لا يصليهما حينئذ، ثم إذا قلنا يصليهما فهل ما يفعله قضاء، أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر، وذكر القضاء تجوز، ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثانى على هذا الأصل، لا سيما مع كونها مرة واحدة في السنة مع ما ثبت من السنة، روى النسائى عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد، في رواية ويخرجوا لمصلاهم من الغد، وأما عن قوله تعالى “ولتكبروا الله” هوعطف عليه ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان، وروي عن سعيد ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويحمدون.

وتشبه ليلة النحر بها وقال ابن عباس حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا وروي عنه يكبر المرء من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة، ويمسك وقت خروج الإمام ويكبر بتكبيره وقال قوم يكبر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة، وقال سفيان هو التكبير يوم الفطر، ويقول زيد بن أسلم يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى فإذا انقضت الصلاة انقضى العيد، وهذا مذهب مالك، فقال مالك هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام، وروى ابن القاسم وعلي بن زياد أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر في طريقه ولا جلوسه حتى تطلع الشمس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى