مقال

الدكروري يكتب عن زكاة حلي النساء

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن زكاة حلي النساء
بقلم / محمـــد الدكـــروري

يوجد الكثير من الأسئلة التي تدور حول زكاة الذهب والفضلة والحلي الخاص بالنساء، وقد ورد في هذه المسألة بعينها أحاديث صحيحة دالة على وجوب الزكاة في الحلي، منها ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم “أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله ” وقد روى أبو داود بإسناد جيد عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم ” ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكي فليس بكنز”

ففي هذا الحديث فائدتان جليلتان، إحداهما أن اشتراط النصاب وأن ما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب، وأما الفائدة الثانية أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب، وفيه أيضا فائدة ثالثة، وهي المقصود من ذكره وهي الدالة على وجوب الزكاة في الحلي، لأن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سألت عن ذلك كما هو صريح الحديث، ومن ذلك ما ثبت في سنن أبي داود، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عليها فتخات من فضة فقال ما هذا يا عائشة؟ قلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، أو ما شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم ” هو حسبك من النار ”

ففي هذه النصوص الدلالة الظاهرة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وإن أعدت للاستعمال أو العارية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنكر على السيدة عائشة والمرأة المذكورة في حديث عبدالله بن عمرو ترك زكاة حليهما وهما مستعملتان له، ولم يستثن صلى الله عليه وسلم، من الحلي شيئا لا المستعار ولا غيره، فوجب الأخذ بصريح النص وعمومه، ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنص ثابت يقتضي التخصيص، وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ” ليس في الحلي زكاة ” فهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة أو تخصيص هذه النصوص المتقدم ذكرها، بل قال الحافظ البيهقي ” إنه حديث باطل لا أصل له ” وقد نقل عنه ذلك الحافظ الزيلعي في نصب الراية.

والحافظ ابن حجر في التلخيص، وإن لتكميل الفائدة هو التوضيح لنصاب الذهب والفضة حتى يكون الجميع على بصيرة فنقول أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا، ومقدار ذلك من العملة للذهب الموجودة حاليا هو أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه لأن زنة الجنيه الواحد بتحرير أهل الخبرة من الصاغة مثقالان إلا ربع، وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالا، ومقدار ذلك من العملة الفضية الحالية ستة وخمسون جنيه فضة، فمن ملك المبلغ المذكور من الذهب والفضة، أو ملك من النقود الورقية، أو عروض التجارة ما يساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة، فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة، والحجة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ” والأوقية أربعون درهما والدرهم نصف مثقال وخمس مثقال بتحرير أهل العلم، والدرهم الفضي مثقالان ونصف، فإذا نظرت في زنة الستة والخمسين الدرهم وجدتها تبلغ خمس أواق، وهي مائة وأربعون مثقالا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى