مقال

كتب يحي محمد الداخلي زكاة الفِطر هل تخرُج حبوب ام نقود ؟ 

جريدة الاضواء

كتب يحي محمد الداخلي زكاة الفِطر هل تخرُج حبوب ام نقود ؟ 

مشكلة وخناقة كل سنه هنعرض الأمر كله والحُكم والراي اللي مناسب ليك توكل على الله فيه 🍀

من باب الامانه لما تعرض مسأله فيها رائين تعرضهم والناس تختار الرأي الانسب ف مصلحه العامه🍀

لكن اخد رأي واجعله الزامي على الناس فهذا لا يصح 🍀

حُكم زكاة الفِطْر

 تجب زكاة الفِطْر على كلّ مسلمٍ؛ ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً؛ استدلالاً بما ثبت في صحيح الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- من أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)،ويُشترَط لوجوبها أن يملك المسلم ما يزيد عن طعامه، وطعام مَن تلزمه نفقتُهم.

 وقت زكاة الفِطْر

 وقت أداء زكاة الفِطْر يبدأ وقت إخراج زكاة الفِطْر من غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ أي ليلة العيد، ويمتدّ إلى ما قَبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عُذرٍ، والسنّة إخراجها يوم العيد وقبل صلاة العيد؛ لِما ثبت في صحيح البخاريّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)، ويُجزِئ إخراجها قبل العيد بيومٍ أو يومَين؛ لِما ورد من فِعل بعض الصحابة -رضي الله عنهم

أوجه إخراج زكاه الفطر 

القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة،إلى القَوْل بعدم جواز إخراج زكاة الفِطْر نَقْداً؛ استدلالاً بما ورد في السنّة النبويّة من أنّ الواجب المفروض في زكاة الفِطْر هو الطعام، وهو فِعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وأصحابه، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)،وحديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ).

 القول الثاني

قال الحنفيّة، وبعض أئمّة السَّلَف، كسفيان الثوريّ، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصريّ، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثورٍ، بجواز إخراج القيمة في زكاة الفِطْر، وتفضيل النَّقْد عند حاجة الفقير إلى المال، واستنادهم في ذلك إلى أنّ الحكمة والمَقصد من صدقة الفِطْر إنّما هي إغناء الفقراء والمساكين، وسَدّ حاجتهم، وقد يتحقّق ذلك بالمال بصورةٍ أبلغ وأعظم، وتحديد بعض الأصناف في الحديث الذي استدّل به أصحاب القَوْل الأول إنّما هو على سبيل المثال لا الحَصر؛ إذ إنّها أموال لها قيمةً شرعاً؛ وهي الأموال التي كان الناس يبيعون ويشترون بها، وقد اختلف ذلك الحال، فأصبح البَيع والشِّراء بالنقود. القول الثالث

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بجواز إخراج زكاة الفِطْر وأدائها نَقْداً عند الحاجة والمصلحة؛ لأنّ الأصل في إخراجها الإطعام، ولا يُتحوَّل عن الأصل إلّا لضرورةٍ أو حاجةٍ، وممّا يتعلّق بالحاجة ترتُّب أيّ مَشقّةٍ بسبب إخراج زكاة الفِطْر طعاماً.

 واخيراً .. الامر فيه سعه ولا يحتاج تشدد نراعي حال الفقير ومصلحته وكِلا الأمرين يجوز ان شاء الله 🍀

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى