مقال

نفحات إيمانية ومع النكاح والسفاح فى الإسلام ” جزء 5″

نفحات إيمانية ومع النكاح والسفاح فى الإسلام ” جزء 5″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء الخامس مع تحديد النسل فى الإسلام، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية إملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضار معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره، عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب دواء لإلغاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة، ولا بد من إحاطة العلاقة بين الذكر والأنثى.

 

بمجموعة من المبادئ والآداب الأخلاقية، والتي تضمن تحقيق الأهداف السامية لهذه العلاقة، وتستبعد الممارسات الفوضوية للعلاقات بين الجنسين رفعا لدواعي الزنا، وحماية للأعراض، وسترا للعورات، وهذه المبادئ تعتبر مكملة لتحريم الزنا، وسدا للتذرع إليه، ومما حرمته الشريعة لذلك، هو تحريم الدخول على الناس في بيوتهم بدون استئذان، فالبيوت في الإسلام لها حرمة عظيمة حيث لا يجوز دخولها دون استئذان أصحابها، والسلام عليهم، فقد قال الله تعالى كما جاء فى سورة النور ” يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ” وقال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

 

” الإستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع ” وأيضا تحريم الاختلاء بالمرأة الأجنبية، وإن كانت ملتزمة باللباس الساتر، إلا بوجود أحد محارمها، لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا يخلون رجل وامرأة، إلا ومعها ذو محرم ” وقوله صلى الله عليه وسلم ” لا يخلون رجل وامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان ” وفي غير حالات الضرورة القصوى يحرم على الرجل الاختلاء بالمرأة الأجنبية، وأيضا وجوب غض الأبصار، فعن طريق إيجاب غض بصر الذكر عن الأنثى، والأنثى عن الذكر، يقطع الإسلام الطريق على وسائل الإثارة في النفس البشرية، وفيه عدة أحاديث، منها أنه عن جرير بت عبد الله رضى الله عنه قال ” سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءه؟

 

فأمرنى أن أصرف بصرى ” وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ” يا على، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانيه عليك ” والمعنى هو أنه لا تجعل نظرتك إلى الأجنبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغتة، وليست لك النظرة الآخرة، لأنها تكون عن قَصد واختيار، فتأثم بها، أو تعاقب، وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال، اطلع رجل من جحر فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبى صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لو أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينك، إنما جعل الإستئذان من أجل البصر ” وقال ابن الجوزي رحمه الله أن الحديث يدل على أن من اطلع في بيت إنسان بحيث ينظر إلى عورته أو حرمته.

 

فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه، ويشهد له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لو أن إمرأ أطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاه، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح” وأيضا من الأخلاق والمبادئ هو تحريم التبرج بالقول أو الفعل، وقد نهى الله تعالى عن إبداء المرأة زينتها لغير زوجها ومحارمها، وحرم التبرج، سواء كان في القول أو الفعل، لأن فيه إثارة وإغراء للرجال ولفتا لأنظارهم، وفيه عدة آيات كريمات، منها قول الحق سبحانه وتعالى كما جاء فى سورة النور ” ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ” فالآية الكريمة تنهى عن إبداء الزينة لغير الأزواج والمحارم وما يلحق بهما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى