مقال

الدكروري يكتب عن المزارع المجد ” جزء 10″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن المزارع المجد ” جزء 10″

بقلم / محمـــد الدكـــروري

 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فليُعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون.

 

وفي كل خمسين حِقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العُشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وإن كانت بهيمة الأنعام لا تبلغ النصاب أو تعلف، فليس فيها زكاة، إلا إن أعدّها مالكها للتجارة ففيها ربع العُشر من قيمتها إن بلغت قيمتها نصابا، وحال عليها الحول، وكذلك إن أعطاها لآخر مشاركة يربيها له ويطعمها والربح بينهما، كما يتفقان، ففي قيمتها ربع العُشر إن حال عليها الحول، يخرجها مالكها.

 

ويحتسب الحول في حالة التجارة والمشاركة من مِلك النصاب، وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار أربعة وعشرين، وليس من وقت شرائها، بمعنى لو أنه يمتلك مالا بلغ النصاب في رمضان، ثم اشترى به ماشية في ذي القعدة، يحتسب النصاب من رمضان، وليس من ذي القعدة، ولا تصرف إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى، كما جاء في سورة التوبة ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم” وكلمة إنما هي للحصر والإثبات، حيث تثبت المذكور وتنفي ما عداه، ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير الثمانية، من بناء المساجد والقناطر، والسقايات، وإصلاح الطرقات، وسد البثوق، وتكفين الموتى، والتوسعة على الأضياف، وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى.

 

وقال أبو داود سمعت الإمام أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟ قال لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت، وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت لأن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه، صار الدفع إلى الغريم، لا إلى الغارم، وقال أيضا يقضى من الزكاة دين الحي، ولا يقضى منها دين الميت لأن الميت لا يكون غارما، قيل فإنما يعطى أهله، قال إن كانت على أهله فنعم، وإن وجد جميع الأصناف الثمانية أعطاهم، وإن وجد بعضهم اكتفى بعطيته، وإن أعطى البعض مع إمكان عطية الجميع جاز أيضا، وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغني، وجملته أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية، ويجوز أن يعطيها شخصا واحدا، وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وعطاء، وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

 

ورُوي عن النخعي أنه قال إن كان المال كثيرا، يحتمل الأصناف، قسمه عليهم، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد، وقال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأولى، وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة، ولكن هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؟ وهو أنه استحب أكثر أهل العلم ألا تنقل من بلدها، واستدل القائلون بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين “فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم” وهذا يختص بفقراء بلدهم، والمقصود إغناء الفقراء بها، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين، فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم، فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها، نص عليه الإمام أحمد فقال قد تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم يكن فقراء، أو كان فيها فضل عن حاجتهم، وقال أيضا لا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد إلا أن يكون فيها فضل عنهم، فإذا كان الرجل في بلد وماله في بلد، أدى زكاته حيث كان ماله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى