مقال

بحثي او موضوعي الاقتصاد في الاسلام .

جريدة الاضواء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة 

بحثي او موضوعي الاقتصاد في الاسلام .

بقلم الحاج د. جلال عبدالكريم الشيخلي العبيدي،.

يتميّز الاقتصاد الإسلاميّ بمجموعةٍ من الخصائص، نذكرها فيما يأتي: ربانيّة المصدر؛ أيّ أنّها من عند الله -تعالى-، فالاقتصاد جُزءٌ من الدّين، ومصدره القُرآن الكريم أو السُّنة النّبوية، فلا يتغيّر بتغيّر الزّمان أو المكان؛ كأحكام الميراث، كما أنّ من مصادره الإجماع والقياس ..

تعريف الاقتصاد الإسلامي يُعرّف الاقتصادُ الإسلاميّ: بأنّه مجموعةٌ من الأحكام والقواعد والوسائل التي تُطبَّق على النّشاط الاقتصادي في المُجتمع المُسلم؛ وذلك لِحلّ المشاكل الاقتصادية، سواءً كان في مجال الإنتاج، أو التوزيع، أو المُبادلة، أو توزيع الثّروة وتملُّكِها، أو التّصرُّف بها، وقد كانت هذه القواعد تُطبّق في عهد النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، وفي عهد خُلفائه من بعده، كما أنّه يتكوّن من جانبان، وهما:[١] الجانب الأول الثّابت: وهو القواعد أو الأصول التي جاءت في نُصوص القُرآن الكريم أو السُّنة، ولا تتغيّر أو تتبدّل مع تغيّر الزّمان أو المكان؛ كحُرمة الرّبا، وحلّ البيع، لِقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٢] وغيرها من النُّصوص العامّة التي تُقرّر هذه المبادئ والأُصول، وهي سرّ عظمة الاقتصاد في الإسلام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ المُجتمعات. الجانب الثّاني المُتغيّر: ويكون في الأساليب التي تضعها السّلطة الحاكمة في المُجتمع المُسلم؛ لرسم أُصول الإسلام وسياسته في الاقتصاد في المُجتمعات، والعمل ضمنها. وعرّف الدُّكتور محمد العربيّ الاقتصاد الإسلاميّ بأنّه: “مجموعة الأُصول العامّة المُستخرجة من القُرآن الكريم والسُّنة النّبويّة، وتكون حسب الظُّروف المعيشيّة الذي تُقيم على أساسه تلك الأصول في كُلّ بيئةٍ أو عصر”، فهو يقوم على على المبادئ العامّة التي نصّ عليها القُرآن الكريم والسُنة النّبويّة، وهما المرجع الأساسيّ في ذلك، فلا يجوز مُخالفتهما بتحريم ما أحلّا، أو تحليل ما حرّما، كما أنّه يقوم على التّطبيقات والحُلول الاقتصاديّة التي يتوصّلُ إليها المُختصّون في تطبيق تلك المبادئ وإعمالها، مع تغيُّرها بحسب الزّمان والمكان، كالاستعانة بمناهج أصول الفقه، والتّرجيح بين المصالح والمفاسد، فالاقتصاد في الإسلام أعمُّ وأشمل من المعاملات الماليّة؛ حيثُ إنّه يتعدّى إلى تدبير شؤون المال والثّروة في المُجتمع المُسلم، وكيفيّة استثمارها وإنفاقها.[٣]

الرئيسية / معاملات إسلامية / بحث عن الاقتصاد الإسلامي بحث عن الاقتصاد الإسلامي تمت الكتابة بواسطة: ياسمين عدنان أبو سالم آخر تحديث: ٠٨:٣٣ ، ١٣ أبريل ٢٠٢١ محتويات ١ بحث عن الاقتصاد الإسلامي ٢ نظرة الإسلام إلى المال ٣ المراجع ذات صلة تعريف نظام الاقتصاد الإسلامي خصائص الاقتصاد الإسلامي بحث عن الاقتصاد الإسلامي تعريف الاقتصاد الإسلامي يُعرّف الاقتصادُ الإسلاميّ: بأنّه مجموعةٌ من الأحكام والقواعد والوسائل التي تُطبَّق على النّشاط الاقتصادي في المُجتمع المُسلم؛ وذلك لِحلّ المشاكل الاقتصادية، سواءً كان في مجال الإنتاج، أو التوزيع، أو المُبادلة، أو توزيع الثّروة وتملُّكِها، أو التّصرُّف بها، وقد كانت هذه القواعد تُطبّق في عهد النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، وفي عهد خُلفائه من بعده، كما أنّه يتكوّن من جانبان، وهما:[١] الجانب الأول الثّابت: وهو القواعد أو الأصول التي جاءت في نُصوص القُرآن الكريم أو السُّنة، ولا تتغيّر أو تتبدّل مع تغيّر الزّمان أو المكان؛ كحُرمة الرّبا، وحلّ البيع، لِقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٢] وغيرها من النُّصوص العامّة التي تُقرّر هذه المبادئ والأُصول، وهي سرّ عظمة الاقتصاد في الإسلام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ المُجتمعات. الجانب الثّاني المُتغيّر: ويكون في الأساليب التي تضعها السّلطة الحاكمة في المُجتمع المُسلم؛ لرسم أُصول الإسلام وسياسته في الاقتصاد في المُجتمعات، والعمل ضمنها. وعرّف الدُّكتور محمد العربيّ الاقتصاد الإسلاميّ بأنّه: “مجموعة الأُصول العامّة المُستخرجة من القُرآن الكريم والسُّنة النّبويّة، وتكون حسب الظُّروف المعيشيّة الذي تُقيم على أساسه تلك الأصول في كُلّ بيئةٍ أو عصر”، فهو يقوم على على المبادئ العامّة التي نصّ عليها القُرآن الكريم والسُنة النّبويّة، وهما المرجع الأساسيّ في ذلك، فلا يجوز مُخالفتهما بتحريم ما أحلّا، أو تحليل ما حرّما، كما أنّه يقوم على التّطبيقات والحُلول الاقتصاديّة التي يتوصّلُ إليها المُختصّون في تطبيق تلك المبادئ وإعمالها، مع تغيُّرها بحسب الزّمان والمكان، كالاستعانة بمناهج أصول الفقه، والتّرجيح بين المصالح والمفاسد، فالاقتصاد في الإسلام أعمُّ وأشمل من المعاملات الماليّة؛ حيثُ إنّه يتعدّى إلى تدبير شؤون المال والثّروة في المُجتمع المُسلم، وكيفيّة استثمارها وإنفاقها.[٣] نشأة الاقتصاد الإسلامي اهتمّ الإسلام مُنذُ نشأته بجميع جوانب حياة الأفراد، ومنها الجانب الاقتصادي، فوضع الأُصول العامّة للاقتصاد والتي تربطهم بدين الله -تعالى-، ومن تلك القواعد؛ حُرمة الرّبا، وحِلّ البيع، والأمر بالوفاء بالعُقود، والاهتمام بتوثيقها، وتنظيم صرف المال وإنفاقه وإيداعه، وحُرمة أكل مال الغير، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،[٤] ومن ذلك أيضاً قول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (فإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا)،[٥] كما جاء في بعض الأحاديث بيانٌ لبعض أحكام العُقود؛ كالسَّلَم، والرّهن، والحوالة، وغيرها، فكانت حياةُ النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- تطبيقٌ عمليّ لهذه الأحكام أمام الصّحابة الكِرام، وكانت مُقتصرةً على الرّعي، والزّراعة، والتّجارة.[٦] وبعد أن بدأ النّاس بالتّوسّع في المجالات الاقتصاديّة؛ وضع العُلماء أحكاماً شرعيّة لِما يُستجدُّ لهم من أحكامٍ ومُعاملاتٍ، وكان بدايةُ ذلك في القرن الثّاني الهجريّ، فكانت هذه الأحكام والمسائل موجودةٌ في كُتب الفقه العام، أو قام بعضهم بتأليف كُتب خاصّةً بذلك، “ككتاب الخراج” لأبي يوسف، و”كتاب الأموال” لأبي عُبيد، وفي مُنتصف القرن الرابع الهجريّ مع إغلاق باب الاجتهاد انتشر الفُتور العلميّ في مُعالجة قضايا الاقتصاد المُستجدة، سِوى ما نُقل عن ابن تيمية وابن القيّم، ولكن بعد ذلك بدأ المُسلمون بالاهتمام بتحكيم الإسلام في شؤونهم الاقتصاديّة، وظهر ذلك على عدّةِ اتّجاهات نذكرها فيما يأتي:[٦] الاتّجاه الأوّل: الدّراسات الاقتصاديّة الجُزئيّة: والتي تُعنى بدراسة موضوعاتٍ اقتصاديّةٍ مُعيّنة؛ كالرّبا، والمصارف، والتّسعير، والمشاركة بها من خلال بحوثٍ علميّة في المجامع والمؤتمرات الفقهيّة. الاتّجاه الثّانيّ: الدّراسات الاقتصاديّة الكُليّة: وتُعنى بالكشف عن سياسات وأُصول الاقتصاد؛ “ككتاب الاقتصاد الإسلاميّ والاقتصاد المُعاصر” للدُكتور محمد العربيّ، وغير ذلك من المؤلفات والأبحاث. الاتّجاه الثّالث: الدّراسات الاقتصاديّة التاريخيّة: والتي تُعنى بدراسة وتحليل النّظام الاقتصاديّ في فتراتٍ زمنيّةٍ مُعيّنةٍ، أو دراسة أحد دراسات عُلماء الإسلام، كرسالة الدُكتوراه لأحمد الشافعيّ، وهي: “النّظام الاقتصاديّ في عهد عُمر بن الخطاب -رضيَ الله عنه-“. الاتّجاه الرّابع: الدّراسات المنهجيّة لمادة الاقتصاد الإسلاميّ: وذلك من خلال تدريس الاقتصاد الإسلاميّ وأُصوله في الجامعات والمعاهد والكُليّات، وإنشاء أقساماً خاصّةً بها في كُليّات الشّريعة. وكانت هذه النشأة تُبيّن اهتمام الإسلام بالدّين والدُّنيا، وهو ما يُطلَق عليه بِمُصطلح “العقيدة والشريعة”، كما تُبيّن عالميّة الإسلام، وشُموليّته لجميع البشر وجميع مناحي الحياة، كما تكفّل للإنسان بالسّعادة في الدُّنيا والآخرة، وكان الاهتمام بالاقتصاد الإسلاميّ في جميع الجوانب، سواءً من خلال التّأليف، أو التّدريس، وغير ذلك، وقد كانت جامعة الأزهر أُولى الجامعات التي بدأت بتدريس الاقتصاد الإسلاميّ كمادّةٍ علميّةٍ مُستقلّة.[٧] خصائص الاقتصاد الإسلامي يتميّز الاقتصاد الإسلاميّ بمجموعةٍ من الخصائص، نذكرها فيما يأتي:[٨] ربانيّة المصدر؛ أيّ أنّها من عند الله -تعالى-، فالاقتصاد جُزءٌ من الدّين، ومصدره القُرآن الكريم أو السُّنة النّبوية، فلا يتغيّر بتغيّر الزّمان أو المكان؛ كأحكام الميراث، كما أنّ من مصادره الإجماع والقياس.[٩] ربانيّة الهدف: فالاقتصاد في الإسلام يهدف إلى سدّ حاجات الفرد والجماعة الدُنيويّة وِفق شرع الله -تعالى-، واستخلافه للإنسان في التصرُّف بالمال والانتفاع به، فيُدرك المُسلم أنّ المال لله -تعالى-، فيستعملهُ في طاعته، ويقوم بنشاطاته الاقتصادية بناءً على ذلك، لِقولهِ -تعالى-: (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا)،[١٠] وهذا ما يتميّز به الاقتصاد الإسلاميّ عن غيره، حيثُ يكون الاقتصاد في غير الإسلام بهدف الحُصول على الثّروة والمال فقط. الرّقابة المُزدوجة: فالنّشاط الاقتصاديّ يخضع لرقابتين؛ البشريّة والذاتيّة، كمُراقبة النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- للأسواق بنفسه، وأمّا الذاتيّة فتكون من خلال مُراقبة الإنسان لنفسه، وأنّ الله -تعالى- شاهدٌ عليه ويراه. الجمع بين الثّبات والمُرونة أو التّطور: فالاقتصاد في الإسلام يقوم على أُسسٍ ثابتةٍ لا تتغيّر أو تتبدل مع تغيّر الأزمنة أو الأمكنة، ومع ذلك فهو يحتوي على الأساليب المُختلفة، والوسائل المُتجدّدة، بشرط عدم تعارُضها مع الأُسس الثابتة، فالأصل في المُعاملات الإباحة، ما لم يثبت منعُها. التّوازُن بين الماديّة والرّوحيّة: حيثُ إنّ الإنسان يتكوّن من مادةٍ وروح، وجاء الإسلام ليوازن بينهما في الجانب الاقتصاديّ، بحيث لا يطغى أحدُهما على الآخر، فَرَبط بين الجانب الإيمانيّ والجانب الاقتصاديّ، كقولهِ -تعالى-: (وَلَو أَنَّ أَهلَ القُرى آمَنوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرضِ)،[١١] كما عدّ السّعي إلى العمل سعياً إلى الجهاد، وحرّم على المُسلم التّفرغ للعبادة فقط وترك العمل. التّوازُن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: حيثُ يجوز للفرد الانتفاع والعمل ما لم يتعارض مع مصلحة الجماعة، فقد حرّم الله الغصب، والاعتداء، والاحتكار. الواقعيّة: حيثُ يُنظر ويُراعي في مبادئه وأحكامه طبائع النّاس، ودوافعهم، وحاجاتهم، ومُشكلاتهم، وقد فضّل الله بعض البشر على بعضٍ في الرّزق من باب الابتلاء والاختبار، لِقولهِ -تعالى-: (وَهُوَ الَّذي جَعَلَكُم خَلائِفَ الأَرضِ وَرَفَعَ بَعضَكُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجاتٍ لِيَبلُوَكُم في ما آتاكُم).[١٢] العالميّة: أيّ أنّه للبشر جميعهم، وهذا يتناسب مع طبيعة دعوة النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، وبعْثه للنّاس كافّة، وليس فقط لِجهةٍ أو فئةٍ مُعيّنة. تسخير الله -تعالى- السّماوات والأرض للنّّاس على حدٍ سواء: فالله -تعالى- خلق الإنسان، وهيّأ له الكون؛ لينتفع فيه، لِقولهِ -تعالى-: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ).[١٣][١٤] حُريّة الكسب والتّحصيل بالطُّرق الشّرعيّة: فيعمل الإنسان ويستثمر ما شاء، ولكنّه يكون مُقيّداً بضوابط وقيود وضعها الشّرع، فلا يجوز له العمل أو التّكسُب من الحرام، أو استخدام الوسائل المُحرّمة في كسبه وتحصيله.[١٤] مُحاربة الفوائد الرّبويّة: حيثُ إنّ الرّبا من الطُّرق المُحرّمة في الكسب، ويؤدّي إلى الاتّصاف بالأنانيّة والبُخل، فالاقتصاد الإسلاميّ يقوم على التّكافُل والتّعاون بين أفراد المُجتمع، وليس على استغلالهم.[١٤] أُسس الاقتصاد الإسلامي يقوم الاقتصاد الإسلاميّ على مجموعةٍ من الأُسس، نذكرها فيما يأتي:[١٥][١٦] المُلكيّة المُزدوجة، الخاصّةُ والعامّة: وهي أنّ الأصل في المُلك هو لله -تعالى- وحده، لِقولهِ -تعالى-: (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ)،[١٧] ولكن الله -تعالى- في عددٍ من الآيات أضاف المُلكيّة إلى النّاس، كقوله -تعالى-: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)،[١٨] وهذه المُلكيّة تقوم على المنفعة والتّصرُّف، فيجوز للإنسان التّصرُف فيه من غير اعتداءٍ على الآخرين أو استعمالهُ في الحرام، ومن المُلكيّة العامّة أراضي بيت المال، وقد جعل الله -تعالى- الإنسان مُستخلفٌ في المال، لِقولهِ -تعالى-: (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)،[١٩] مع احترام المُلكيّة الخاصّة للأفراد بعدم الاعتداء عليها؛ كتحريم السّرقة. التّكافُل وضمان الكِفاية: حيثُ تقوم الدّولة الإسلاميّة بتأمين الحاجات الضروريّة لمن لا يقدر عليها. الحُريّة المُقيّدة: من خلال الحُريّة في اختيار الإنسان الطريقة التي تُناسبه في التّحصيل والرّزق، ولكنّ هذه الحُرية مُقيّدةٌ بعدم فعل الحرام. تحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ التّوازن الاقتصاديّ؛ من خلال توزيع الثّروة وعدم جعلها في أيدي فئةٍ مُعيّنة، لِقولهِ -تعالى-: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ).[٢٠] ترشيد الاستهلاك والإنفاق، بتحريم التبذير، لِقولهِ -تعالى-: (إِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا إِخوانَ الشَّياطينِ)،[٢١] ومن ذلك الحَجْر على مال السفيه -الذي يُبذّر أمواله في ما لا ينبغي-. نظرة الإسلام إلى المال جاءت الكثير من الأدلّة الّتي تُبيّن وتوضّح نظرة الإسلام إلى المال، وجاءت هذه النظرة من خلال ما يأتي:[٢٢] اعتبار المال مال الله -تعالى-، والإنسان مُستخلفٌ فيه. مُراعاة غريزة الإنسان في حُب المال،[٢٣] فقد فطر الله -تعالى- النّفس البشريّة على حُب المال وتملُّكه، لِقولهِ -تعالى-: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)،[٢٤] ولكن عليه أن يستعمل هذا المال في طاعة الله -تعالى-، كالعمل والكِفاح في الحياة. اعتبار المال عصب الحياة وزينتها: حيثُ اهتمّ الإسلام به، ونظمّه تنظيماً دقيقاً، لِقولهِ -تعالى-: (المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا)،[٢٥] فهو ضروريٌ لوجود الحياة والنّفس، ويقضي به الإنسان حاجاته ومشكلاته، ويواسي به الفُقراء، وقد قال الشيرازيّ: “إنّ المال آلةُ المكارم، وعون على الدّهر، ومُعينٌ على حوادث الزّمان، وزينة الحياة وبهجتها”. اعتبار المال وسيلةٌ وليس غاية: حيثُ إنّ الغاية الأساسيّة من خلق الإنسان هي العبادة لله -تعالى-، لِقوله -تعالى-: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)،[٢٦] فالمال وسيلةٌ لتحقيق هذه الغاية، فلا يكون المقصود من جمع المال النّظر إليه والسُّرور به، بل لأجل تحقيق العُبوديّة لله -تعالى-. اعتبار المال من مقاصد الشّريعة. اعتبار الإسلام المال مسؤوليّة وليس للسّلطة: من خلال توثيق معاني الرّحمة والتّكافل بين النّاس، وأنّ الله -تعالى- سيسأل مالكه عنه يوم القيامة، لِقولهِ -تعالى-: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ).[٢٧] اعتبار المال وسيلةٌ للتعايُش، وتبادُل المنافع بين النّاس، وعدم النّظر إلى ما عند الغير من مال.[٢٣] اعتبار المال فتنةً للإنسان وامتحاناً له في ميدان الخير والإحسان، مع بُعده عن الانشغال به عن ذكر الله -تعالى-، لِقولهِ -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ).

المال مال الله والإنسان مستخلَف فيه: وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.

دور المال: المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).

تعريف المال عند فقهاء الشريعة الإسلامية: هو كل ما يمكن حيازته ويمكن الانتفاع به على الوجه المعتاد شرعا، ويلاحظ من هذا التعريف شموليته لكل أصناف الأموال، حيث لايقتصر مفهوم المال على العملات النقدية فحسب كما هو السائد في عصرنا.

يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن ضمنها التجارة، فقد حدد الإسلام ثلاثة شروط لمن يود البيع أو الشراء وهي:

 

البلوغ: لا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه، وفي حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة، فقد نهى عن الأخذ ببيعه.

العقل: لا يجوز بيع وشراء المجنون، وعلى عكس الصغير الذي يجوز أن يشتري الأشياء اليسيرة فإن المجنون لا يجوز له ذلك.

عدم الحظر عليه: الشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس أو السفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من الأحوال.

هذا وقد حدد الإسلام أيضاً شروطاً للأشياء المبيعة، وهي:

 

التراضي: لا يتم البيع والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء:29).

انطباق شروط البائع والمشتري على طرفا العقد: وهي الشروط السابق ذكرها.

أن يكون مالاً متقوماً: لا يجوز بيع الأشياء النجسة والمحرمة، كالميتة والخنزير والخمر.. إلخ.

أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه: لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.

أن يكون مقدوراً على تسليمه: لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه، كبيع السيارة التي سأشتريها العام القادم.

أن يكون معلوماً ومحدداً: لا يجوز قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا وكذا، لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها.

أن يكون الثمن معلوماً: يجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه فاسد..

تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. قال تعالى:«… وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…» البقرة 275 .

تحريم الاحتكار: وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.

تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.

تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد – وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.

تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.

تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، لأنها لا تعتبر مالاً متقوماً في الإسلام.

تحريم بيع العينة، وهو شكل من أشكال التحايل على الربا، حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن، ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه، فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا، فحرمه الإسلام جمهوراً، قال رَسُولَ الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم: «اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ».

يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق ودوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق ولم ينه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء مثل أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم..

المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.

المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.

المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.

الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.

السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف. .

بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة وهجرة المسلمين إليها، ظهرت الحاجة الملحة إلى المال، فلما كان ذلك، عالج الرسول صلى الله عليه وسلم الضائقة بالمؤاخاة، ومع أن ما استتبع المؤاخاة من الأرث بين المتآخذين من المسلمين قد أوقف بعد تحسن الأحوال الاقتصادية للمسلمين بعد معركة بدر، وردت المواريث إلى ذوي الأرحام وألحقت الفرائض بأهلها، على نحو ماجاء في قوله تعالى: ((والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم))، فإن فكرة المؤاخاة ومنهجها ظل سابقة لأولي الأمر في تدويل المال بين المسلمين وإشراكهم فيه إبان النوائب المعاشية التي كانت تنزل عليهم على نحو ما فعل عمر بن الخطاب عام الرمادة 18 هـ في الجوع الذي أصاب الناس بالمدينة وما حولها. .

وظهر في أثناء الدعوة إلى الإسلام ونشر رسالته حل آخر للموقف بين الدولة الإسلامية والناس من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب، أو من سنّ بهم سنة أهل الكتاب، تمثل بقبول الجزية منهم، وكان ما يدفعه أهل الجزاء سنوياً دينار واحد عن الشخص الواحد، ثم عدل المقدار وصار يتراوح بين دينار ودينارين وأربعة دنانير من الذهب أو بين اثني عشر درهماً وأربعة وعشرين درهماً وثمانية وأربعين درهماً من الفضة تؤخذ من الشخص الواحد سنوياً حسب حاله من الرخاء واليسار. وهكذا جعل الإسلام أهل الذمة شركاء في تحمل الواجبات المالية مواطنة ورعاية وتابعية، وأعفى منها النساء، ومن لم يحتلم من الذكور، ومن كان مغلوباً على عقله، ومن كان لامال له من العميان والمقعدين والزمنى والمترهبين، وأما من كان يستعان به من أهل الذمة في قتال الأعداء فله على رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي مقدار معين من المال، أو له سهم كسهم المسلم على رأي الاوزاعي والثوري والزهري ومذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث، ولم تكن مسألة الاستعانة بأهل الذمة في قتال الأعداء حديثاً من أحاديث الجدل والنقاش النظري، وإنما كانت حقيقة حكتها المصادر التاريخية. وكان البر بأهل الذمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة المودة والموعظة بين العلماء وولاة أمور المسلمين ..

جعل الله مال من مات حقاً مشروعاً لورثته، قال تعالى: ((للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً)) وقد يحدث أن يصير مال الميت كله أو بعضه نصيب بيت مال المسلمين أي الدولة وذلك في أحوال معينة منها، إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب أوقف ماله حتى يموت، فإذا مات صار ماله من نصيب بيت المال، ومن مات ولا وارث له سوى أختٍ فلها النصف من المال والباقي لللعصبة) الأقارب من جهة الأب)، فإذا لم يكن له عصبة كان النصف الباقي من المال مردوداً إلى بيت المال، وإذا وزع المال بين مستحقي الميراث من أصحاب الفرائض حسب أحكام الإرث، ولم يستغرق الورثة جميع المال وفضل من المال شيء، جعل الفاضل من المال في بيت المال، وإذا مات المبيت عن مال وكان لاوارث له، نقل المال إلى بيت المال وصار ملكاً لجميع المسلمين . وقد أطلق على هذه الأموال التي كانت تدخل بيت المال من التركات التي لا وراث لها اسم (المواريث الحشرية).

لا يختلف مدلول لفظ (الصدقة) هنا عن مدلول لفظ (الزكاة) فهما يختلفان اسماً ويتفقان مسمى، فالصدقة هنا تختلف عن صدقة ”التطوع“ أنها الزكاة ذات النصب، أي الفريضة المالية التي أوجبها الله على المسلم في ماله وعين مقدارها وكانت ركناً من أركان الإسلام وعبادة من العبادات، قال تعالى : ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنٌ لهم والله سميع عليم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم)) وقد بينت كتب الحديث والفقه الأموال التي تؤخذ منها الزكاة سواء كانت أمولاً ظاهرة لا يمكن إخفاؤها كالزروع والمواشي أم أموالاً باطنة يمكن إخفاؤها كالفضة والذهب، وبينت هذه الكتب أنصبتها والمقادير التي تؤخذ منها، ففي الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر في كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، ونصاب الذهب عشرون ديناراً ونصاب الفضة مائتا درهم، وفي الزروع والغراس والثمار يوم حصادها . ..

ان شاء الله وفقت اعطاء الموضوع حقه .

تحياتي لكم جميعا …

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى