مقال

الفرائض والأحكام

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن الفرائض والأحكام
بقلم/ محمـــد الدكـــروري
اليوم : السبت الموافق 16 ديسمبر

الحمد لله العلي العظيم القاهر، الملك السلطان القادر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أحمده سبحانه على ما أولانا من بره وإحسانه المتظاهر، وأشكره وقد وعد بالمزيد للشاكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المؤيد بالآيات والمعجزات والبصائر، اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اما بعد إننا اذا اتخذنا المولى صاحبنا ورفيقنا وحبيبنا تمتعنا برغد العيش والسعادة وراحة وسلامة القلب لأن اذا احب الله عبدا شرح صدره وأنار فؤاده وجعل الجنة مسكنه وهنائه وبجوار الهادي منامه، فمن من الخلق اجمع يغنينا عن ذو الجلال والإكرام وصحبة نبيه العدنان، فهو الذي خلقنا وأحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا ثم اليه المرجع والمصير.

فمن أراد شرف الصحبة فالله يكفيه، ومن أراد أنيسا فالمولى اصدق رفيق، ومن أراد التمتع برغد العيش فالله يغنيه، ومن أراد ان يكون مسكنه بجوار الهادي فالله هو القادر، ومن أراد الرضا والحب فعليه بالمبادره الفوريه باللجوء الى الله واتخاذه هو الحبيب وهو السند وهو الصاحب والصديق، ولقد جاءت السنة مفسرة للقرآن، وهى تبين مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتفصل أحكامه، وتوضح مشكله، فمن الفرائض والأحكام ما جاء في القرآن الكريم مجملة نصوصه، كالصلاة والزكاة، والحج، فلم يذكر في القرآن الكريم هيئاتها ولا تفاصيلها، فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية والقولية، فبيّن في الصلاة عددها وكيفياتها وجميع ما يتعلق بها، وفي الزكاة أنواع ما تجب فيه من الأموال.

ومقدار الواجب فيها وما يتصل بذلك، وفي الحج أفعاله، وكيفيته ومناسكه، ومن الأحكام ما جاء النص فيه مطلقا مثل قول تعالى في آية المواريث من سورة النساء ” من بعد وصية يوصى بها أو دين ” فقيدت السنة مطلق الوصية، بأن جعلتها وصية لغير وارث، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ” لا وصية لوارث ” ومن الأحكام ما جاء النص فيه عاما فخصصته السنة، مثل قوله تعالى في سورة النساء ” وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ” بعد بيانه المحرمات، فخصصته السنة بأن أخرجت من عمومه نكاح المرأة على عمتها وخالتها، كما أخرجت منه ما حرم نكاحه بسبب الرضاع، ممن لم يذكر في الآية قبله، وهو ما تناوله قوله صلى الله عليه وسلم ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”

كما فصلت السنة كثيرا مما حرمه الله تعالى بمقتضى نصوص القرآن الكريم العامة مثل قوله تعالى في سورة الأعراف ” قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ” إلى غير ذلك من بيانها وتفصيلها للأحكام الشرعية، ثم هي مع هذا البيان إذا أتت بزيادة إذا أتت بزيادة عن القرآن الكريم يجب ألا تتعارض مع أصوله العامة وقواعده الأساسية، بل تدور في محيطه غير متجاوزة نطاقه، وذلك شأن التابع مع المتبوع فكانت بسبب ذلك تابعة له، إذ التفسير تابع للمفسر، مرتبط وجوده بوجوده، ومما جاءت به من ذلك حرمة زواج المرأة على عمتها أو على خالتها، وتحريم لحوم الحمر الأهلية.

ولحم كل ذي ناب من السباع، أو ذي مخلب من الطير، وغير ذلك مما يدخل في نطاق قوله تعالى ” ويحرم عليهم الخبائث” وذلك مصداق قوله تعالى في سورة النحل ” وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه ” وقوله تعالى في سورة إبراهيم ” وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ” وقوله تعالى في سورة النحل ” وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى