مقال

أحكام الجماع والقيء والحيض والاحتجام

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن أحكام الجماع والقيء والحيض والاحتجام
بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن إهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد، ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الأحكام المتعلقه بالصلاة والصيام في شهر رمضان، وأما عن أنواع المفطرات فإنها بعدة أنواع، منها ما يكون من نوع الاستفراغ، إخراج أشياء، مثل الجماع والقيء والحيض والاحتجام، ومنها ما يكون من نوع الامتلاء، مثل الأكل والشرب، ونحو ذلك، ومن الأشياء التى تخرج نوع يستطيع الاحتراز منه، ونوع لا يستطيع الاحتراز منه، فمثلا الإحتلام لا يستطيع الاحتراز منه، خروج الدم من الجراح لا يمكن الاحتراز منه.

بخلاف الاستمناء عمدا، وكذلك القيء عمدا، وكذلك الحجامة، فهذه يمكن يحترز منها، يمكن أن لا يفعلها، ولو قيل إذا كان شيء يمكن الاحتراز منه يفطر، فما هو الفرق؟ نقول الفرق هو الإثم، ولكن الأشياء التى لا يحترز منها فى الغالب لا تفطر، فالاحتلام لا يفطر، والاستحاضة لا تفطر، لكن الحيض هل يمكن الاحتراز منه؟ فإنه لا، وهل يفطر؟ نعم، إذن، الفرق بين الحيض والاستمناء كلها تفطر والفرق في الإثم، المرأة الحائض لا تأثم، أما ذلك الشخص فيأثم، وقال شيخ الإسلام “إذا أفطر فى رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بالتحريم استحلالا له، وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب على فطره فى رمضان” ومن المفطرات إيصال الطعام والشراب إلى الجوف سواء كان من الأنف أو الفم، وما يكون مقام الطعام والشراب من أنواع المغذيات.

أو الإبر المغذية، وحقن الدم ونقله إلى الصائم إذا أصيب بنزيف، بعض العلماء يرى أنه يلحق بالأشياء المقوية مثل الطعام فيفطر، والإبر غير المغذية لا تفطر، والحبوب الغذائية والدوائية، الحبوب التى تؤكل تفطر، والأشربة الدوائية تفطر، ومن أصبح وبين أسنانه طعام لا يخلو أمره من حالين، أن يكون يسيراً لا يمكنه إخراجه، يبلع، ذائب مع الريق فلا شيء عليه، لا يمكن التحرز منه مثل الريق، أو يكون كثيرا يمكن إخراجه فلا بد من إخراجه إذا بدأ الصيام وكان فى فمه فلا بد من إخراجه، والجماع أعظم المفطرات قاطبة وأكثرها إثما، ومتى جامع بطل صومه، فإذا كان فى نهار رمضان لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيها إلا لعذر شرعي، لا بد تكون متتابعة.

فإن لم يستطع فعلا لا تكاسلا أو أنه يريد الهرب من المشقة، فعلا لا يستطيع، طبيا لا يستطيع فإنه يطعم ستين مسكينا، والمرأة إذا طاوعت الرجل عليها الكفارة والإثم مثله، عليها التوبة، وإما إذ كانت مغصوبة أو مكرهة كأن أكرهها بالقوة أو الضرب أو الوعيد الذى تظن أنه سيوقعه بها فعلا فإن عليها القضاء ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها مكرهة، ومن باشر زوجته وهو يسمع صوتا لا يدرى ما هو، هل هو صوت الأذان أو لا، وغلب على ظنه أنه ليس بأذان فوطئها، ثم تبين له الصبح، رجح شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأما إذا أراد رجل أن يجامع زوجته عمدا فى رمضان فأكل قبل ذلك، فهل ينفعه فى عدم الكفارة المغلظة؟ لا، هذا رجل آثم من عدة وجوه، هذا يريد أن يتقوى على الجماع، ثم نقول له ما عليك شيء لأنك أفطرت بالطعام؟ لا، بل إن عليه الكفارة المغلظة والإثم العظيم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى