مقال

الدكروري يكتب عن مبطلات الصوم ومفسداته

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن مبطلات الصوم ومفسداته
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الصيام وعن أحكامة وشروطه، وأما عن مبطلات الصوم أو مفسدات الصوم، والفاسد والباطل في العبادات بمعنى واحد، ضد الصحيح، والذى يبطل به الصوم بمعنى ما يكون به الصوم غير صحيح، وإذا بطل الصيام فى يوم من صوم شهر رمضان، خاصة لمن لا رخصة في الإفطار لزمه بعد بطلان صومه الإمساك بقية اليوم لحرمة الوقت، والقضاء بعد ذلك، وأما المعذور الذى يباح له الفطر كالمريض فلا يلزمه الإمساك، ويحرم تعمد الاستمرار في الإمساك بنية الصيام على من يحرم عليه الصيام كما في صوم الحائض، ومبطلات الصوم أى المفطرات هى ما وصل عمدا إلى الجوف مثل الأكل والشرب، وما هو بمعنى الأكل والشرب، حال العمد والعلم والاختيار.

فيبطل الصوم بما وصل عمدا إلى مسمى جوف، كالحلق والبطن والدماغ، فيفطر بكل ما أدخله الصائم باختياره عمدا إلى جوفه، أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه، ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من الفم على العادة، أو غير العادة كالوجور واللدود، أو من الأنف كالسعوط وهو إدخال الدواء عن طريق الأنف، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل إلى الجوف من طريق القبل أو الدبر كالحقنة، أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى جوفه، أو من دواء المأمومة إلى دماغه، فهذا كله يفطره لأنه واصل إلى جوفه باختياره، فأشبه الأكل، وكذلك لو جرح نفسه، أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه، سواء استقر في جوفه، أو عاد فخرج منه.

وبهذا كله قال الشافعى، وقال مالك لا يفطر بالسعوط، إلا أن ينزل إلى حلقه، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة واختلف عنه في الحقنة، واحتج له بأنه لم يصل إلى الحلق منه شيء، أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا الجوف، وذكر ابن قدامة أنه واصل إلى جوف الصائم باختياره، فيفطره كالواصل إلى الحلق، والدماغ جوف، والواصل إليه يغذيه، فيفطره كجوف البدن، ويشترط فيما يصل إلى الجوف أن يكون عمدا، أما لو أدخله ناسيا فلا يبطل صومه لحديث” من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه” وبلع الريق غير مبطل للصوم وإن تجمع فى الفم، ولا يلزم لأجل الصوم إخراج الريق كما قد يتوهم البعض، وأما بلع النخامة عمدا فهو مبطل للصوم، وهى تختلف عن الريق، ويجب على الصائم قطعها ومجها.

فهى مستقذر ويبطل الصوم ببلعها عمدا، أما إذا وصلت بغير تعمد ولا تقصير فلا يبطل بها الصوم، وأما عن حكم الاستقاءه، وهو أنه يبطل الصوم بالاستقاءة بمعنى أن يتعمد الصائم إخراج القيئ من جوفه، فلو تعمد إخراج القيئ بطل صومه، ومثل ذلك فيما إذا غلبه القيئ وخرج كرها وأعاده عمدا إلى جوفه بطل صومه لأنه في حال إعادته يعد إيصال عين إلى الجوف وهو مبطل للصوم فإن ذرعه القيئ أى غلبه وخرج بغير تعمد إخراجه فلا يبطل صومه وهو حينئذ غير مكلف بما هو خارج عن إرادته، إلا إذا أعاده إلى جوفه عمدا ولو استقاء ناسيا للصوم فلا يبطل صومه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى