مقال

نفحات إيمانية ومع مشروعية الأضحية “الجزء العاشر” 

نفحات إيمانية ومع مشروعية الأضحية “الجزء العاشر”

إعداد / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء العاشر مع مشروعية الأضحية، وأما عن الادخار من لحم الأضحية، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك أي إن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم، وأما عن الانتفاع بجلد الأضحية؟ فإنه يجوز على الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية لما ثبت في الصحيح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت “دفّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله “ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي” فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك.

 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “وما ذاك؟” قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال “إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا، وادخروا، وتصدقوا” والأسقية جمع سقاء، ويتخذ من جلد الحيوان، وهل إذا اشترى أضحية، فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟ فقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجوز تبديلها بأفضل منها لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه، وهل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟ فإن الأصل ألا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياسا على الزكاة، فإن دعت الحاجة، أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها.

 

وأما من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم، فإن من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم، فيجوز له إزالتها، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر مرتكبا للنهي الوارد وذلك مراعاة لحاجته، ورفع الضرر عنه، وهذا من تيسير الله، ولكن هل صح في فضل الأضحية حديث؟ فقال ابن العربي المالكي في كتابه “عارضة الأحوذي” ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح” والمراد بذلك حديث في فضلها على التحديد، وإلا فهي من عموم الطاعات التي يثاب عليها المسلم، وأما إن كان صاحب البيت شيخا كبيرا مخرفا؟ فإن كان صاحب البيت شيخا كبيرا مخرفا، فيضحي عن أهل البيت ابنه الأكبر أو أحدهم، ولو كان من البنات، أو الزوجة، أو غيرهم.

 

فإن الأضحية هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة والجماعة الفقهيه الشافعية والحنابلة والمالكية ما عدا الحنفية فهم يرون بأنها واجبة وقال بوجوبها ابن تيمية وإحدى الروايتين عن أحمد وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ويرى الشيعة بأنها مستحبة استحباب مؤكد، ومن الأحاديث التي دلت على مشروعية الأضحية حديث أنس بن مالك قال “ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما” وحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال.

 

“أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي” وإن للأضحية شروط معينة يجب أن تتحقق فيها أولها أن تكون بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وسن معين لها وغير هذا فتكون الأضحية غير مجزئة، ويشترط أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون ملكاً للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد، والنية، ويشترط لدى الحنابلة والشافعية التصدق ببعض لحمها وهو نيء والأضحية هي ما يذبحه المسلم من الحيوانات في أيام عيد الأضحى وهي من شعائر الإسلام المشروعة التي أجمع عليها المسلمين، وقيل في سبب تسميتها نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية، وتعرّف الأضحية في اللغة اسم لما يضحَّى بها، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها الأضاحي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى