مقال

نفحات إيمانية ومع الإيمان بالله والعمل الجائز ” جزء 4 “

نفحات إيمانية ومع الإيمان بالله والعمل الجائز ” جزء 4 ”

بقلم / محمــــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء الرابع مع الإيمان بالله والعمل الجائز، لكن الله عز وجل قال” إلا ما زكيتم” بمعنى إن كانت على وشك أن تموت بادرت إلى ذبحها، فإن الحكم الفقهي أنها إذا حركت يدها أو ذنبها أي فيها حياة وإذا ذبحتها فهي حلال، بادرتم إلى ذبحها، هناك رأى فقهي آخر يقول إذا ذبحتها يجب أن ينفجر الدم انفجارا، وإن لم ينفجر الأولى ألا نأكلها، وهذا الحكم على تنوع المذاهب أيضا فيه حكمة أن المتردية والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع هذه إذا ماتت بهذه الطريقة خسرتها، إذن ماذا على صاحبها أن يفعل؟ وهو أن يمنع الدواب من أن تنطح بعضها بعضا، وأن يقيها المخاطر، أن تتردى من شاهق، وأن يقيها الاختناق، وألا يضربها.

 

فإذا ماتت خسر ثمنها، أيضا وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع تحريم هو وقائي تربوى حتى الإنسان يعتني بالحيوان، وأما عن الحكمة من أكل السمك دون أن يذبح، فإنه يؤكل السمك دون ذبح، فلماذا؟ فقد قال تعالى” إلا ما زكيتم” أى ذبحتموها قبل أن تموت، أما السمك والجراد، وهنا يقول قائل إذا كان بقاء الدم فى الحيوان يؤذى فكيف نأكل السمك دون أن نذبحه؟ وإذا كان أكل السمك جائزا ودمه فيه لماذا نشترط تزكية الدابة الأخرى مثل الغنم؟ فإذا كان الدم هو العلة فالدم يبقى في السمك، ويبقى في الجراد، ولكن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال “أحلت لكم ميتتان السمك والجراد” والحقيقة الشيء الذي لا يصدق.

 

أن السمك حينما تصطاده، أو حينما يخرج من الماء، ينتقل دمه كله إلى غلاصمه، فكأنك ذبحته، وقلما تجد دما في السمك، والصيادون يفتحون الغلاصم يرونها متوردة أي كل الدم صار في الغلاصم، فصيد السمك حينما يخرج السمك من الماء ينتقل دمه إلى غلاصمه وكأنه ذبح، وربما كشف العلم في المستقبل موضوع الجراد، وفى الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعث سرية من أصحابه فوجدوا حوتا كبيرا قد جزر عنه البحر أي ميتا، فأكلوا منه بضعة وعشرين يوما ثم قدموا إلى المدينة فأخبروا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم” إذن مسموح أن تأكل السمك دون أن يذبح

 

وأيضا ننتقل إلى جزئية أخرى وهى أن إتلاف المال لا يرضي الله عز وجل، وأنه يجوز الانتفاع بجلد الدابة الميتة، وكان هناك سؤال يقول هل الدابة التي تموت هل يجوز أن ننتفع بجلدها ؟ وإن الجواب هو نعم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة أم المؤمنين بشاة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ” هلا أخذتم إهابها فدبغتموه” يعنى جلدها فانتفعتم به فقالوا يا رسول الله إنها ماتت فقال صلى الله عليه وسلم “إنما حرام أكلها” رواه مسلم، فإن جلدها مال ولا يجوز أن نتلف المال، وقال صلى الله عليه وسلم “دباغ الأديم زكاته” أى يجعل استعماله حلالا إذا دبغته، وفي حديث آخر عن بن عباس رضى الله عنهما.

 

قال صلى الله عليه وسلم “دباغه يذهب بخبثه” وفي حديث آخر عن بن عباس رضى الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ” إذا دبغ الإيهاب فقد طهر” رواه مسلم، فلو أن الدابة ماتت يمكن أن ننتفع بجلدها، وهذا يبين النظرة الاقتصادية، إتلاف المال لا يرضي الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من قعب، وبقى في القعب فضلة فقال ردوها إلى النهر لعل لله ينفع بها قوما آخرين، أى بمعنى بقيت فضلة من الماء ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم أن تهرق، فإن إتلاف المال والتبذير في استعمال الماء هذا ليس من أخلاق المسلم، وأما عن موضوع الضرورة فقال تعالى ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد” فما معنى باغ؟ وهو أى ابتغى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى