مقال

المرافق العامه بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى “جزء9”

المرافق العامه بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى “جزء9”

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء التاسع مع المرافق العامه بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد عظيمة للأمة، منها نجاة سفينة المجتمع من الهلاك والغرق، ومنها قمع الباطل وأهله، ومنها كثرة الخيرات والحد من الشرور، ومنها استتباب الأمن، ومنها نشر الفضيلة وقمع الرذيلة وهكذا، وإن الإسلام يعتبر أن سلامة الكل تبدأ من سلامة الجزء، وإصلاح المجتمع الكبير يبدأ من إصلاح الأسرة، باعتبارها النواة الصغرى للمجتمع، فقال تعالى فى سورة الأنفال ” وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله” وكذلك التعاون الجماعي، حيث قال تعالى فى سورة التوبة ” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض”

 

وصحيح أن حد الكفاية، أو تمام الكفاية، للمعيشة اللائقة، يختلف باختلاف البلدان، ويختلف بحسب ظروف كل مجتمع وتطوره، وكذلك، في تحول الكثير من الكماليات إلى ضروريات، إلا أن، الضمان الاجتماعي، يبقى، مسؤولية شرعية ثابتة على الدولة، وأولوية في المذهب الاقتصادي في الإسلام، ويبقى، الركيزة الأولى لصون المجتمعات من الهزات والانحرافات والفتن، وعاملا أساسيا في الاستقرار والتطور والتنمية، أما التكافل الاجتماعي فهو مشاركة المجتمع ككل في تأمين كفاف أفراده، كمشاركة دينية وجدانية وإنسانية، والضمان الاجتماعي في الإسلام ينبع من ضمير الإنسان وأعماقه ولا يفرض عليه من الخارج عبر قوانين وضعية كما هو في الغرب.

 

وذلك لأنه يتربى على هذا النمط من المسؤولية، فهناك الكثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض الإنسان على البذل والإنفاق وتحثه على الكرم والعطاء، سواء في الحقوق الشرعية الواجبة أو التي ندب إليها الإسلام، فالإسلام منهج حياة يهدف للارتقاء بكل ما للإنسانية من معنى، ولذا فهو فرض على الدولة حقوق للفقير والمريض والأرملة والعاجز وإن لم يكونوا مسلمين، وخير مثال على ذلك ما فعله القائد العظيم خالد بن الوليد مع أهل الكتاب في الحيرة في السنة الثانية عشر من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من بيت مال المسلمين من كفاية عجزتهم، فإذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يعطون فقير أهل الكتاب من بيت المال.

 

مرتبا خاصا ليعيش به حتى يأتيه الموت، حتى ولو لم يدن بالإسلام، لكي لا يكون في البلد الإسلامي مظهرا واحدا للفقر والجوع، ولكي يعرف العالم، والمسلمون أنفسهم أن الإسلام قضى على الفقر ورفع مستوى المعيشة، وبالفعل يدل على أن الفقر كاد ألا يرى لنفسه مجالا في الدولة التي تتبنى المبادئ الاقتصادية الإسلامية، ويعد الضمان الاجتماعي أحد المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي، ويعتمد على أساسين التكافل العام، وهو حق الجماعة في موارد الدولة العامة، ولكل من الأساسين حدوده ومقتضياته، في تحديد نوع الحاجات التي يضمن إشباعها، وتعيين الحد الأدنى من المعيشة التي يوفرها مبدأ الضمان الاجتماعي للأفراد.

 

فالأساس الأول للضمان الاجتماعي هو التكافل العام، المبدأ الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين كفاية، كفالة بعضهم لبعض ويجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكاناته، يجب عليه أن يؤديها على أي حال كما يؤدي سائر فرائضه، وإن الكفالة تجب في حدود الحاجات الضرورية، فالمسلمون إذا كان لديهم فضل من مؤونتهم لا يسعهم أن يتركوا أخاهم في حاجة شديدة، بل يجب عليهم إشباع تلك الحاجة وسدها، أما الأساس الثاني للضمان الاجتماعي هو حق الجماعة في مصادر الثروة، وعلى هذا الأساس تقوم الدولة بصورة مباشرة بضمان معيشة المعوزين والعاجزين، وهذا الأساس يتجاوز الأساس الأول الخاص بضمان الحاجات الضرورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى