مقال

الدكروري يكتب عن أحكام وفتاوي الصيام ” جزء 6″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن أحكام وفتاوي الصيام ” جزء 6″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء السادس مع أحكام وفتاوي الصيام، وإما إذا كان المطار في البلد، أو مع حدود البلد، فإنه لا يفطر فيه، وينتظر حتى يقلع بالطائرة ويبتعد عن البنيان وعند ذلك يفطر إذا أراد، وقال الشيخ بن باز رحمه الله “لا يُعمل بحديث أنس لمخالفته لما هو أصح منه، وهو حديث الصحيحين في إفطاره صلى الله عليه وسلم، بعُسفان” فإن المسافر لا يجوز له أن يبيت الفطر، فلو أن إنسانا سيسافر غدا صباحا، والآن فى رمضان فهل ينوى الفطر غدا أو الصيام؟ فإنه ينوى الصيام،لأنه قد يلغى السفر، أو تعرض له حاجة فلا يسافر، فماذا يفعل وقد نوى الإفطار من الليل؟ فإنه بذلك يكون تورط، ولذلك لا يجوز له أن يبيت الفطر إلا عند السفر، وإذا نوى المسافر الصوم فى السفر وسافر، ثم بدا له أن يفطر، فهل يجوز له أن يفطر؟ نعم، بالأكل، أو الشرب، أو الجماع.

فلو سافر إلى مكان ليجلس فيه ثلاثة أيام، وأراد الصيام، وصام، ثم وقع على امرأته، فعليه القضاء فقط، وأما إذا نوى الصوم في السفر، ثم وصل إلى البلد فليس له أن يفطر قولا واحدا، وإن صام فى بلد ثم سافر إلى بلد آخر، فإنه يفطر بإفطار البلد الجديد الذى وصل إليه، ويكون حكمه حكم البلد التى وصل إليها، ولو زاد عن ثلاثين يوما، فإنه لو صام فى بلده مبكرا، ثبت الهلال مبكرا هنا، ثم ذهب إلى مكان آخر فى العالم قد صاموا بعدنا بيوم أو يومين، وكان الشهر عندنا كاملا ثلاثين يوما، فإذا صام هنا وابتدأ الصيام وذهب إلى هناك، فكم سيصوم هناك لو كان الشهر عندهم كاملا أيضا؟ فأصبحت العدد واحد وثلاثون يوما، فهل يصومها؟ وهو نعم، الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، فيكون حاله وحكمه حكم المسلمين فى تلك البلاد التي ذهب إليها.

ولكن إن حدث العكس، رجل كان فى مكان، وصاموا بعدهم، وصام معهم، ثم أتى إلى مكانه الأول وكان الشهر عندنا ناقصا تسعه وعشرون يوما مثلا ومعنى ناقصا هذه مجازا، وإلا فالشهر كامل الأجر، فيعني لو صام تسعه وعشرون يوم فأجرك كامل، ولله الفضل والمنة، ومنه التفضل، ولكن لو كان الشهر تسعه وعشرون يوم عندنا وأولئك صاموا بعدنا، وجئت إلى هنا، فمن الممكن أن تصوم ثمانى وعشرون يوم، فلا بد أن تكمل يوما آخر، غير يوم العيد، تأتى به لان الشهر لا ينقص عن تسعه وعشرون يوما، والحائض يحرم عليها الصيام، ولا يصح منها، فإن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، ولا يصح صيامها، وإذا ظهر دم الحيض منها وهى صائمة ولو قبل الغروب بلحظة فإن صيامها يبطل وعليها القضاء وهى مأجورة على كل حال، ولا تتحسف ولا تتندم.

فإن هذا فعل الله وخلقه، لكن عليها القضاء بطبيعة الحال، وإذا طهرت من الحيض أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم، هل يلزمها الإمساك ؟ والأحوط أن تمسك، ولو كانت طالبة علم وترجح لها القول الآخر، فلا بأس أن تأخذ به، وإذا طهرت فى الليل ولو قبل الفجر بلحظة ونوت الصيام وجب عليها الصوم وصيامها صحيح، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، مثل الجُنب لو أجنب فى الليل، ثم طلع الفجر وهو جنب، واغتسل بعد الفجر فصيامه صحيح، لكن لا يجوز أن يؤخر الاغتسال إلى طلوع الشمس لأنه يجب عليه أن يؤدى صلاة الفجر على طهارة، وأما عن النفساء مثل الحائض فى جميع الأحكام، فإذا رأت الدم وكان مصحوبا بآلام الطلق ولو قبيل الولادة بفترة بسيطة فإنه دم نفاس، وعليها أن تفطر، ويبطل صيامها، وعليها القضاء بعد ذلك، فإذا جاء الأربعون ووقف الدم الحمد لله.

ما وقف الدم تغتسل وتصلي لأن النفاس أكثره أربعون يوما على القول الراجح كما جاء في حديث أم سلمة رضى الله عنها، فإن طهرت النفساء قبل الأربعين فيجب عليها الصيام لو كانت فى شهر رمضان لأن النفاس لا حد لأقله، يمكن أن ينتهي النفاس بعد عشرين يوما، بعد ثلاثين يوما، أكثره أربعون يوما، وإذا رأت الحامل الدم فإن كان دم حيض أفطرت لأن الحامل قد تحيض، مع أن العادة جرت بأن لا تحيض، لكن لو حصل لها حيض فإنها تفطر وتقضى، وإذا كان دم استحاضة، وقرر الطبيب أن دم الحامل هذا دم استحاضة فعند ذلك صيامها واجب، ولكن كيف تعرف الحائض أنها قد طهرت؟ وهو إذا نزل عليها الطهر، وهو السائل الأبيض الذى يأتى بعد العادة، بعد الدم، أو بعد الصفرة والكدرة المتصلة بالدم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى