مقال

حديث الصباح

جريدة الاضواء

حديث الصباح

 

أشرف عمر

 

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

 

*{ مَنْ باع جلْدَ أُضْحِيَتِهِ، فلَا أضْحِيَةَ لَهُ }.*

 

حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب.

 

شرح الحديث:

لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية –كجلدها- مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية. فعَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: ((أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)). أخرجه مسلم في صحيحه.

 

ولكن يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة على سبيل على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ للحديث السابق، ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة يشبه البيع من الأُضْحِيَّة، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها”.

 

صبحكم الله بكل خير وصحة وسعادة وبركة في العمر والرزق وطاعة وحسن عبادة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى