غير مصنف

الحبس سنه مع الشغل وغرامة مالية بسبب التنمر على أحد الأشخاص بمركز المنصورة

جريدة الاضواء

الحبس سنه مع الشغل وغرامة مالية بسبب التنمر على أحد الأشخاص بمركز المنصورة.

سهير يوسف
_________

✍️قضت محكمة جنح مركز المنصورة برئاسة المستشار “أحمد سلام” في القضية رقم ٩٩٦٦ لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز المنصورة بحبس كلا من ( ن . م و م . م ) سنة مع الشغل وكفالة ١٠٠٠ جنيها لقيامهما بالتنمر على ( أ. أ. ع ) لإصابتها بشلل أطفال ومعايرتها بإعاقتها وعجزها .
وقال “محمد عبدالكريم حبيب” محامى المجني عليها ، بأن المشرع غلظ عقوبة التنمر نظرا لزيادة هذه الجريمة في الفترة الأخيرة، ولأن هذا السلوك يمثل في حقيقته ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها ، تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم ، وأن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثارا سلبية كثيرة ، منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي ، خصوصا وأن هذا الفعل غالبا ما يقع على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبرون قليلي الحيلة ، ويحدث التنمر عليهم عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم . ولذا واجه القانون هذه الظاهرة بعقوبات شديدة
✳️حيث تنص المادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات على أنه :
” يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .
وتنص الفقرة «ج» من المادة السابقة بشأن عقوبة التنمر، على «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة “

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى