مقال

الدكروري يكتب عن الزراعة والزكاة

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن الزراعة والزكاة

بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن من أنواع الزكاة المفروضه علي المسلم هي زكاة الزروع، وإن هناك إختلافات حول زكاة الثمار والزروع فقيل أن ما هو مكيل مثل البقالة والحبوب والزبيب والفواكه المجفف فيبقى على العموم ويجوز عليه الزكاة، وهناك رأي من آراء العلماء أنه لا زكاة في سائر الفواكه، كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز والبرتقال، ولا في الخضر، كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر والبسلة إذا حصدت خضراء، ولا في الجذور، كالبطاطا والبطاطس والبنجر والبصل، وما يلتقطه اللقاط من السنبل، فإنه لا زكاة فيه، ولو اشترى زرعا بعد بُدوّ الصلاح فيه، أو ثمرة قد بدا صلاحها، أو ملكها بجهة من جهات المِلك، كميراث أو هبة لم تجب فيه الزكاة، أو استؤجر لحصاده بنسبة منه تبلغ النصاب.

 

فإنه يعتبر ملك النصاب ملكا مستقرا وقت الوجوب، وهو وقت اشتداد الحب وبُدو صلاح الثمرة وإمكان الانتفاع بها، ولا تجب في ورق مثل الفجل والجرجير والخس ونحوه، ولا في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن لأنه ليس بحب ولا ثمر، ولا هو بمكيل فلم تجب فيه زكاة، والزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبدالعزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة” متفق عليه، وإن كانت الأرض بين شركاء، قسم المحصول بينهم أولا.

 

فإن بلغ نصيب أحدهم النصاب وجب عليه الزكاة، وإلا فلا زكاة عليه، حتى وإن كان مجموع أنصبتهم يبلغ نصابا لأنه لا تأثير للخلطة إلا في بهيمة الأنعام، وإن كان لرجل قطعتا أرض مزروعتين بنفس الزرع، تضم كل منهما إلى الأخرى، فإن بلغتا نصابا أخرج الزكاة، ولا تضم الثمار المختلفة إلى بعضها البعض، وأما عن مقدار الزكاة، فهو العُشر يجب فيما سُقي بغير مؤنة كالذي يشرب من السماء والأنهار، ونصف العشر فيما سُقي بالمؤن، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ” فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العُشر، وما سقي بالنضح نصف العُشر” رواه البخاري، وقال أبو عبيد أن معني العثري هو ما تسقيه السماء.

 

فإن كان هناك زرع يسقى نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة كالفول مثلا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي،و قال ابن قدامة ولا نعلم فيه مخالفا لأن كل واحد منهما لو وُجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، وسقط حكم الآخر، نص عليه، وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وإذا سقي بعض العام بكلفة والبعض الآخر بغير كلفة، ألحق بأكثرهما، وإذا جهل الأكثر منهما، أخرج العُشر إبراء للذمة، وتجب الزكاة إذا اشتد الحَب وأمكن الانتفاع به وتخرج بعد تصفيته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى