مقال

الدكروري يكتب عن الأضحية سنة مؤكدة

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن الأضحية سنة مؤكدة

بقلم / محمـــد الدكـــروري

 

إن الأضحية هي سنة مؤكدة عن أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام، وعن رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، وإن الكفار أيضا كانوا يذبحون لأصنامهم، وهذا في زمن الجاهلية ما قبل الإسلام، وينبغي لنا جميعا أن نتأسي بسنة النبي صلي الله عليه وسلم، وهذه الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم، والواجبة في قول البعض الآخر، وهذا النسك الإسلامي إظهاره عبادة، وأما تحويله إلى صدقات مالية، أو إخراجه من البلد فليس من السنة، بل السنة أن يبقى في البلد، ويُظهر فيها، عبادة تظهر، وسنة تحيا، ودليل على التوحيد يقام، وشاهد على الامتثال لأمر الله تعالى يحقق، والإنسان إذا كان له أضحية أشهرها في بلده، وعنده أضاحى أخرى لأموات، أو لغيرهم فأرسلها إلى أماكن أخرى.

 

من بلاد المسلمين المحتاجين لتذبح عندهم فلا بأس بذلك، لكن لا يخرجها، ويصرفها عن مكانه فربما تخلو الأضحية من البلد لو أنهم اتفقوا على ذلك، ولكن قد يُخرج الإنسان الأضحية للحاجة خارج البلد، كأن يكون غير قادر على شراء أضحية هنا، ولكن ما معه من المبلغ يكفي لأضحية هناك، فهذا أحسن من أن يبقى بلا أضحية هنا، وأن هذه الشاة الواحدة التي تجزئ عن الإنسان وأهل بيته وعياله، ولو كان فيهم من يعمل، ويكسب المال، ما دام اجتماعهم في معيشتهم واحدا، طعامهم وشرابهم، ونفقتهم واحدة، معيشتهم واحدة، زادهم واحد، أضحية واحدة، فإن انفصلوا في النفقات والطعام، وإن انفصلوا في المعيشة، فلكل أضحيته، ومن أحكام الأضحية أنه ينبغي لمن أراد أن يضحي.

 

أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته، لقوله صلى الله عليه وسلم “إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره” أى حتى يضحي، وفي رواية” فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا” رواه مسلم، وهذا أمر للوجوب، ونهي للتحريم على أرجح الأقوال لأنه أمر مطلق، ونهي مجرد لا صارف لهما فليمسك عن شعره وأظفاره، فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، ولعل الله لما علم ضعف المقيمين عن الذهاب إلى الحج عوضهم بشيء فيه مشابهة الحجاج، وسلوانا، وتسلية لأنفسهم، إذا رأوا عباد الله، وفد الله ذاهبون، وهم قاعدون في البلاد، فجعل لهم شيئا من النسك يشابهون فيه الحجاج.

 

ومن تعمد الأخذ من شعره وأظفاره فعليه أن يستغفر إلى الله، ويتوب، ولا فدية، وأضحيته صحيحة، لكنه أنقص أجره ووقع في الحرج نتيجة معصيته لأمر رسول الله ونهيه صلى الله عليه وسلم، ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر، أو جرح عليه شعر يتعين أخذه، أو حجامة احتاج إليها لمرض فلا بأس لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق للأذى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى