مقال

أسباب تجيز للمرأة طلب الطلاق

جريدة الاضواء

الدكرورى يكتب عن أسباب تجيز للمرأة طلب الطلاق
بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الاثنين الموافق 5 فبراير 2024

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الطلاق، ولكن هل يجوز للمرأة الزواج بعد طلاقها شفويا من زوجها ودون وقوع حكم القاضي؟ فإنه لا يجوز ذلك بالإجماع وذلك لعدة أمور أولا مسألة الطلاق، وما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب التعدد؟ وهل يجوز للمرأة الرجوع لزوجها بعد أن طلقها ثلاث مرات في مجلس واحد؟ لقد فصّل العلماء في العيوب التي يجوز للمرأة إن وجدتها في زوجها أن تطلب الطلاق منه، فعند الحنفية وقد ذهبوا إلى أن العيوب التي تجيز للمرأة طلب الطلاق بسببها.

هي الجبّ، والعنّة، والخصاء، وزِيدت على ذلك ثلاثة عيوب أخرى، هي البرص، والجنون، والجُذام، واما عند المالكية فذهبوا إلى أن العيوب هي العنّة، والإعتراض، والخصاء، والجبّ، وأما عند الحنابلة والشافعية وقد ذهبوا إلى حصرها في عيبين، هما العنّة، والجبّ، وعدم الإنفاق الإعسار وهو الضيق، والشدة، والفقر، وقلة ذات اليد، ولا يُوجد حد معين يمكن به إطلاق لفظ المعسر على الرجل إذ إن المعسر يعني عجز المعيل عن الإنفاق على من تجب عليه إعالتهم، والنفقة عليهم، ومن هنا فإن ضابط الإعسار يختلف تبعا للعرف السائد، وبالتالي يختلف تبعا لإختلاف الأمكنة، والأزمنة، وتعد النفقة على الزوجة من واجبات الزوج، وقد يقصر الزوج، أو يمتنع عن تأدية حق الإنفاق على زوجته لسبب، أو بلا سبب.

فإن كان إمتناعه بلا سبب من جهة الزوجة، فللفقهاء هنا أقوال، على النحو الآتي، فالحنفية فقد ذهبوا إلى أن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق بسبب حالة زوجها المادية إن كان فقيرا معسرا وقد إستدلوا على ذلك بقوله تعالى ” وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة ” ووجه الدلالة في الآية أنها عامة يدخل تحتها المعسرون جميعهم فإن كان الزوج معسرا، فإن نفقة زوجته تكون دينا عليه، وعلى الزوجة أن تنتظر حتى تتيسر أموره، ووجه الدلالة هنا أن الزوج إن كان معسرا لا يستطيع الإنفاق فإنه لم يكلف بالنفقة، فلا يكون الإعسار هنا سببا مشروعا لطلب الطلاق، وأما عن المالكية والشافعية والحنابلة وقد ذهبوا إلى أن الزوجة لها الحق في طلب التفريق بينها وبين زوجها إن كان فقيرا لا يستطيع الإنفاق عليها.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ” ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا” فاعتبروا أن عدم إنفاق الزوج على زوجته اعتداء على حقها لما فيه من ضرر عليها، وقد نهى الله تعالى في الآية الزوج عن الإضرار بزوجته، ومن الأدلة على جواز ذلك ما ورد في السنة النبوية من قوله صلى الله عليه وسلم ” أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني” ووجه الدلالة أن المرأة إذا اختارت فراق زوجها بسبب إعساره، كان لها ذلك، فاللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى