مقال

الدكروري يكتب عن ما لا يفطر الصائم

جريدة الاضواء

بقلم / محمـــد الدكـــروري

الحمد لله ذي الجلال والإكرام حي لا يموت قيوم لا ينام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الحليم العظيم الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام والداعي إلى دار السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، ثم أما بعد، ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الأحكام المتعلقه بالصلاة والصيام في شهر رمضان، وأما ما لا يفطر الصائم فكثير، فيقول العلامة ابن حزم ولا ينقض الصوم حجامة، ولا احتلام، ولا قيء غالب، ولا قلس وهو ما تقذفه المعدة عند امتلائها خارج من الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف، ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل وهو رأس الذكر. 

أو فى أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل، وإن بلغ إلى الحلق نهارا أو ليلا، بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك أو عطر، أو حنظل، أو أى شىء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع فى حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ أو علك، ولا سواك برطب أو يابس، ومضغ طعام حتى يستسيغه أو تذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة وهو جرح بالرأس بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان أى وقت من النهار وجد، إذا رمى، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب، ولا يفطر بابتلاع ريقه ولو كثر، والنخامة وهى البلغم والمخاط لا تفطر كما هو المعتمد عند المالكية، ورجحه الشيخ ابن العثيمين.

ولكنه ذهب إلى حرمة ابتلاع المخاط لضرره واستقذاره، ونحن نرى أن المرجع في ذلك للأطباء فإن كان في ابتلاعه ضرر فيحرم أو يكره حسب نسبة الضرر وإلا فلا، وإذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجّه فهو تبع للريق ولا يفطر، وإن كان كثيرا يمكنه لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه وإن ابتلعه عامدا فسد صومه، وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم وعليه إخراجه فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه، واستنشاق بخار الماء فى مثل حال العاملين فى محطات تحلية المياه لا يضر صومهم، وإذا أخر الصائم الجنب الغسل إلى الصباح فلا يفطر بذلك ولكن عليه أن يبادر بالغسل ليدرك الصلاة، وإذا نام الصائم فاحتلم فلا يفسد صومه إجماعا. 

وأما عن الصيام والنسيان والخطأ، فإنه من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة سواء أكان صوم نافلة أو فريضة، ومن ظن أن الشمس غربت فأفطر فبان خطؤه فالجمهور على أن عليه القضاء، والراجح أنه لا قضاء عليه، كما أن الراجح أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خطؤه أنه لا قضاء عليه وإن كان الجمهور يوجبون القضاء في الحالتين، ولا فرق بين من أكل ناسيا أو جامع ناسيا، وللمسلم أن يأكل حتى يتيقن من طلوع الفجر، فإذا كان يشك هل طلع الفجر أم لا فيجوز له أن يأكل حتى يتيقن، فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت” وهو مذهب الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام، وجاءت آثار عن الصحابة تفيد ما هو فوق ذلك. 

ومن تعاطى مفسدا من مفسدات الصيام جاهلا فلا يفسد صيامه إذا كان قريب عهد بإسلام، وأما غيره فلا، ومن أكره على تعاطى ما يفطر فالراجح أنه لا يفطر خلافا للجمهور، والدم الخارج من اللثة لا يفطر الصائم مالم يتعمد ابتلاعه وهو بعيد ورجوع بعض الدم إلى الحلق غلبة أى دون قصد لا يفسد الصيام، فإن الصيام دون صلاة حسنة مع سيئة كبرى، والسيئة لا تمحو الحسنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى