مقال

هل يجوز وضع لافتة على قبر المتوفي تحمل إسمه

 

 

كتب: اسلمان فولى

 

تقوم دار الإفتاء المصرية ببث مباشر بشكل دائم عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وذلك من خلال نخبة من علماء الدين وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من أجل كشف الغموض واللبس للمسلمين والمسلمات عن الأحكام الشرعية، وكما نرى إذا ذهبنا للمقابر، سنجد أن معظم المقابر إذا لم جميعها، يضعون لافته بإسم المتوفي، فهل تسائلت يوماً ما هو الحكم الشرعي لهذا الفعل، ولذلك في هذا المقال أعرض لكم ما هو الحكم الشرعي لوضع لافته على قبر المتوفي باسمه ؟

 

 

ورد إلى الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤال على البث المباشر سؤال يقول صاحبه “ما حكم وضع لافته على قبر المتوفي” وأجاب الشيخ عبدالله العجمي قائلاً ، أنه يجوز وضع لافتة بإسم المتوفى على قبره، مستشهداً بما حدث عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما توفى صحابى وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخص آخر أن يأتيه بصخرة يضعها على قبره، وقال:” أتعلم بها قبر أخى”.

 

وأكد أمين الفتوى إن وضع الحجر على قبر الصحابى بمثابة وسيلة للإعلام بقبر صاحبه، ومن هنا يجوز الكتابة على القبر ولا حرج فيه.

 

وعلى نفس السياق فقد ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على حسابها سؤال يقول صاحبه ” ما حكم وضع لافته على قبر الميت “، وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال عبر موقعها الالكتروني، قائلة أن كتابة اسم المتوفَّى على القبر لتعليمه ومعرفته جائزةٌ شرعًا؛ كما يجوز أن يوضع على القبر علامةٌ من حجرٍ أو خشب أو عود أو غير ذلك، مستشهده بما ورد في “السنن” من حديث كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رضي الله عنه أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: “أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ”، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده حسن.

 

أما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: “نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن تُجَصَّص القبورُ وأن يُكتَبَ عليها” فهذا الحديث محمول على من فعل ذلك تباهياً، وتفاخراً على سبيل الزينة لا على جهة التعليم، ولذلك قال الحاكم في “المستدرك”.

 

كما روي أن قبر أم سلمة رضي الله عنها، بالبقيع حيث دفن محمد بن زيد بن علي قريبًا من موضع فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنه حُفِر فوُجِد على ثماني أذرعٍ حجرٌ مكسورٌ مكتوبٌ في بعضه: “أم سلمة زوج النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم”، فبذلك عرِف أنه قبرها، كما أن للحافظ ابن أبي الدنيا جزء مطبوع اسمه “القبور” عقد فيه بابًا خاصًّا للكتابة على القبور.

 

وبناءً على ما سبق فإنه يجوز تعليق لافتاتٍ بأسماء المتوفَّيْنَ، َذلة لتمييز كل متوفًّى عن غيره، وليس في ذلك بدعةً ولا مخالفًا للسنة النبوية الشريفة، بل قد ورد أصله في الحديث الشريف، وجرى عليه عمل الأمة سلفاِ وخلفاً من غير نكير.

 

يجوز وضع علامة يُعرف بها القبر، ففي سُنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرًا على قبر عثمان بن مظعون وقال: أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي فعلى هذا إذا وضعت حجارة كبيرة كعلامة للقبر أو لتكون مانعة للسيل أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، والله أعلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى