مقال

نفحات إيمانية ومع موقف الشرع من زواج التحليل ” جزء 5″

نفحات إيمانية ومع موقف الشرع من زواج التحليل ” جزء 5″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء الخامس مع موقف الشرع من زواج التحليل، كما اختلف الفقهاء في اعتبار استخدام الألفاظ التي يغلب استعمالها بين الناس للطلاق، مثل قول الرجل لزوجته “أنت عليَّ حرام” أو “حرّمتك” أو “محرَّمة” وهو طلاقا صريحا لا يحتاج إلى نيّة، أو أنه طلاق كنائي يحتاج إلى نيّة، وبيان خلافهم فى الحنفية أنهم قد اعتبروه لفظا صريحا لا يحتاج إلى نيّة، لأن استعماله غلب بين الناس للطلاق، وإن كان في الأصل لفظا كنائيا، وأما عن الحنابلة، فإنه لا يكون الطلاق صريحا إلا إن كان متعلقا، بلفظ الطلاق وما اشتق منه، وأما لفظ الفراق والسراح فكناية، وأما عن المالكية، فإنهم قالوا بأن الألفاظ الكنائية الظاهرة تأخذ حكم الطلاق الصريح.

 

خاصة الألفاظ التي جرت العادة باستخدامها للطلاق في الشرع، أو في اللغة، مثل ألفاظ التسريح والفراق، كقول الزوج لزوجته أنت بائن، وما أشبه ذلك، وأما عند الشافعية والظاهرية، فإنهم اعتبروا أن الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم بشأن الطلاق هي الألفاظ الصريحة، وتنحصر في ثلاثة، وهى الطلاق، والفراق، والسراح، وأن يفهم الرجل ويدرك ما يقول ويتلفظ به، حتى وإن كان بغير العربية وأن يسند الرجل الطلاق إلى المرأة، ويضيفه إليها بإحدى طرق التعيين، كالوصف، أو الاسم، أو الإشارة، أو الضمير، ومثال ذلك قوله “امرأتي طالق” أو “فلانة طالق” أو يشير إليها بقوله “أنتى طالق ” أو يقول “هي طالق”

 

وألا يكون هناك شك في عدد مرات الطلاق، أو في لفظ الطلاق، وأما عن حالات بطلان طلاق الزوجة، فهو طلاق المكره، وقد أجمع العلماء على وقوع طلاق المكره إن وقع الطلاق بحق، كإجبار القاضي في بعض الحالات، وأما طلاق المكره دون حق، فقد اختلف العلماء في وقوعه، وبيان خلافهم وهو الرأي الأول، حيث قال الحنفية بوقوع طلاق المكره مطلقا، واستدلوا على ذلك بأنه مختار للطلاق، ويمكن أن يدفع من أجبره عليه بأمر آخر، وأما عن الرأي الثاني، فهو أنه فرّق جمهور الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة في وقوع طلاق المكره بالنظر إلى حقيقة الإكراه، فإن كان ضعيفا، ولم يتأثر به المكره.

 

فإن الطلاق يقع لتوفر الاختيار، وأما إن كان الإكراه شديدا، مثل القتل، أو الضرب المبرح، أو القطع، وما إلى ذلك، فلا يقع الطلاق، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها هو قول الله سبحانه وتعالى ” إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ” وإن وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى، قد حكم بالإيمان لمن نطق بما يخالفه جبرا، فالأولى عدم وقوع طلاق المجبر، إذ إن الطلاق أيسر، وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ” لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ” وكذلك مطلوب ضرورة توفر القصد، والنية في الطلاق ولا يقع الطلاق بانتفاء ذلك كما هو حال المكره عليه فلا يقع طلاقه لانتفاء القصد والإرادة عنده.

 

وإن الزواج على سبيل البدل له ثلاث صور، فالأولى هى أن يتزوج كل واحد منهما من قريبة الآخر ومن هي تحت ولايته، دون اشتراط أن يكون زواج أحدهما مبنيا على زواج الآخر ومتوقفا عليه، ومع وجود مهر مقرر لكل منهما، فهذه الصورة ليست من نكاح الشغار، ولا حرج فيها، أما إن خطب هذا مولية هذا، وخطب الآخر موليته، من دون مشارطة، وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح، فلا خلاف في ذلك ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار ، وأما عن الثانية وهو أن يتم الزواج بشرط أن يزوج كل واحد منهما موليته من الآخر، مع عدم وجود مهر لهما، بحيث يكون بُضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى