مقال

الدكروري يكتب عن الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 6″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن الأحكام الفقهية للصيام ” جزء 6″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء السادس مع الأحكام الفقهية للصيام، ولما فى حديث جبريل من عليه السلام من رواية ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ ” فصلى بي حين وجبت الشمس وأفطر الصائم” ولحديث الباب وغير ذلك، وأجاب صاحب البحر عن هذه الأدلة بأنها مطلقة، وحديث “حتى يطلع الشاهد” مقيد، وقد ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس، على أنه قد قيل إن قوله والشاهد النجم مدرج فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل ويؤيد ذلك حديث السائب بن يزيد عند أحمد والطبرانى مرفوعا بلفظ “لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم” وحديث أبى أيوب مرفوعا “بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم” وحديث أنس ورافع بن خديج قال “كنا نصلي مع النبى صلى الله عليه وسلم.

ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله” وأما عن فقه الصيام لغة فهو الإمساك، وشرعا هو الامتناع عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروبها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والحكمه من صوم رمضان، لأنه ركن من أركان الإسلام، فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقينى، المعلومة من الدين بالضرورة، ولذلك يحكم علماء الأمة جميعا بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية صوم رمضان، أو يشكك فيها، أو يستخف بها، ويعذر الجاهل إذا كان حديث عهد بالإسلام، وكان وقت افتراضه فى السنة الثانية من الهجرة ، ولذلك توفى النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وقد صام تسعة رمضانات، وأما عن ثبوت شهر رمضان، فإنه يثبت بالهلال، وشأنه هو شأن سائر الشهور القمرية وهى الهجرية، وأما عن وسائل لإثبات ظهور الهلال فهناك عدة طرق للإثبات عن قدوم الشهر.

فالأولى هى رؤية الهلال، وقد اختلف العلماء، فمنهم من اكتفى برؤية واحد فقط، ومنهم من اشترط اثنين للحد الأدنى، ومنهم من اشترط جمعا غفيرا إذا كان الجو صحوا، والثانية هو إكمال شعبان ثلاثين يوما، فإذ تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين، ولم يروه لزمهم إتمام الشهر، ولذلك كان ترائى الهلال من واجبات الكفاية، والثالثة هو الحساب ، وقد بحث أكثر من مجمع فقهى إمكانية رد الشهود إذا أثبت الحساب الفلكي استحالة الرؤيا، ولكن لم يحظ هذا الرأى بتأييد أعضاء هذه المجامع، وأكد المجمعان كلاهما مجمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامى، أن العبرة بالرؤية البصرية، ولا عبرة بالحسابات الفلكية، إلا أن مجمع المنظمة أجاز الاستعانة بالحسابات الفلكية وبالمراصد.

إلا أن الاعتماد يبقى على الرؤية البصرية، وأما عن الغفلة عن الهلال حتى الصباح، فهو إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء النهار فعلى الناس فى هذه اللحظه أن ينووا الصيام، وذهب الجمهور إلى قضاء هذا اليوم، وفى فقه الصيام اختار شيخ الإسلام أنه لا يجب قضاؤه، وهو الصحيح، وفى فقه الصيام إذا رؤى الهلال في بلد دون بقية البلاد، فلا يزال العلماء مختلفين هل تلتزم بقية البلاد بالبلد الذى رأى الهلال أم لا؟ والخلاف في هذا سائغ مقبول ولذلك اختلفت المجامع الفقهية في ما بينها في هذا الموضوع، ففى حين أكد مجمع المنظمة فى دورته الثالثة على إلغاء تعدد المطالع فإن مجمع الرابطة في دورته الرابعة لم يلغ اعتبار تعدد المطالع، ورأى أن لكل دولة مطلعها، وأما عن حكم صوم رمضان، وهو فى فقه الصيام واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح.

وحرام على الحائض والنفساء، ومكروه فى حق المسافر إذا كان الصوم يضعفه، ومستحب في حق الصبيان، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر إتمام خمس عشرة سنة وإنبات العانة، وإنزال المنى بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع، وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت فى سن العاشرة، وفى فقه الصيام، ليس على المجنون صيام لأن خطاب الشارع موجه للعقلاء، ومن كان جنونه متقطعا فعليه الصيام فى المدة التي يعود عقله إليه فيها فقط، ومن أصيب بإغماء ، أو غيبوبة مرضية، أو كان يعيش تحت أجهزة الإنعاش الصناعي، أو كان مغيب العقل بالبنج كالمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، فجمهور العلماء يوجبون عليهم قضاء ما فاتهم من رمضان وقت كان عقلهم غائبا، وبعض الفقهاء يرى أن ذلك ليس واجبا عليهم لأنهم ساعتها لم يكونوا مكلفين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى