مقال

الدكروري يكتب عن أحكام وفتاوي الصيام ” جزء 12″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن أحكام وفتاوي الصيام ” جزء 12″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء الثاني عشر مع أحكام وفتاوي الصيام، ولا يمر رمضان إلا ويحدث فيها أسئلة كثيرة، وهى أكلنا أثناء الأذان، وقمنا متأخرين، وشربنا أثناء الأذان، فما هو الحكم؟ وهنا نقول احتاطوا، إذا أذن لا تأكل، فإذا كان المؤذن يؤذن لأن الفجر قد طلع فمجرد أن يقول الله أكبر حرُم على الإنسان أن يأكل شيئا أو يتناول شيئا، أما إذا كان يؤذن على الساعة أو على التقويم أو على شيء ظنى، يعنى متحريا وليس بالمشاهدة فإن الإنسان عليه أن يحتاط ولا يأكل أثناء الأذان، لكن لو جاء انسان وقال أنا أكلت أثناء الأذان والمؤذن اللى عندنا يؤذن اجتهاديا، يعني على التقويم، على الساعة، ليس بالمشاهدة، فلا نستطيع إلزامه بالقضاء، نقول له أكمل اليوم ولا تعد إلى هذا العمل مرة أخرى، وفقط لأن الله يقول ” حتى يتبين لكم” فإذا قال أنوار البلد والأبنية، ما أستطيع أتبين.

 

نقول له اعتمد على أوثق الأشياء وأقربها إلى الصحة وهو التقويم، أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكرا، هو أصلا قبل المؤذنين يؤذن فإنه لا يؤبه له، ما دام أذانه قبل الفجر يأكل ويشرب، ولكن جاء حديث اختلف أهل العلم فى أخذه، وهو إذا سمع النداء والكأس فى يده، هل يشرب؟ فجاء فى أحد الأحاديث أنه يشرب، وقال بعضهم أن هذا الحديث شاذ ولا يشرب، هذا ولا يجوز التحايل للإفطار فى السفر، فلو أن إنسانا ليس له غرض في السفر فسافر من أجل أن يفطر فإنه لا يجوز له ذلك لأنه تحايل، أما بالنسبة للقضاء فإنه إذا كان عليه قضاء يقضى بعدد الأيام التي أفطرها لقوله تعال ” فعدة من أيام أخر” فإذا أفطر جميع الشهر لزمه جميع الشهر، سواء كان ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما، والأولى المبادرة إلى القضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع فى إبراء الذمة.

 

وآخر وقت للتأخير هو ما يكون بينه وبين رمضان الذى بعده بعدد تلك الأيام، لقوله تعالى ” يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” ومن تمام اليسر هو جواز تأخير القضاء إلى آخر ما يتمكن منه، ولا يجوز تأخير القضاء حتى يأتى رمضان التالى، فمن فعل ذلك أثم وعليه كفارة إطعام مسكين بالإضافة إلى القضاء، فلو أن إنسانا عليه مثلا خمسة أيام من رمضان الماضى، ودخل شهر رمضان وكان يستطيع أن يقضى ولم يقض فإنه يأثم وعليه التوبة، وإطعام مسكين بالإضافة للقضاء، بعد ما ينتهى رمضان هذا الآتى يقضي خمسة أيام رمضان المنصرم أى الفائت زائد إطعام خمسة مساكين، أو إطعام خمس كفارات ولو أعطاها لمسكين واحد فلا بأس، ويجوز أن يقضيه متفرقا أو متتابعا ولأهل العلم قولان لكن الأرجح ما دام لا يوجد شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

وجاءت أشياء عن الصحابة بالقولين منهم من قال اقضه كما أفطرته، ومنهم من قال يقضيه متفرقة، فبما أن المسألة ما ورد فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا كان عليه عشرة أيام مثلا من واحد إلى عشرة من رمضان الماضي ما صامها، يجوز له أن يصومها متفرقة، ولو كان رمضان الماضى فى الصيف يجوز له أن يقضى فى الشتاء، ولا يلزم أن يقضى فى الصيف، وإنما يجوز له قضاء أيامه التى فاتته فى الصيف، أن يقضيها فى الشتاء، فإذا أخر الصيام حتى جاء عدة رمضانات وما قضى، فعليه كفارة واحدة، ولا تتعدد بمرور الرمضانات على الأيام التى فاتته أو لم يقضها، القضاء وكفارة واحدة، إطعام مسكين عن كل يوم، وكذلك فإنه إذا مات وهو مفرّط، ويعنى جاء رمضان وما قضى ومات.

 

بمعنى ما قضى رمضان الماضي وجاء رمضان هذا ومات، فإذا صام عنه أولياؤه الحمد لله حسن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم “من مات وعليه صيام صام عنه وليّه” رواه البخارى ومسلم، ولكن هل يلزم أولياؤه الصوم؟ وهل يجب عليهم أن يصوموا؟ لا، إذا تبرعوا الحمد لله، فإذا ما صاموا عنه أخرجوا كفارة له عن كل يوم لم يصمه وهو قادر وما صامه، ما قضاه وهو قادر، مفرّط، يخرجون كفارة عن كل يوم إطعام مسكين، والذى يريد أن يتطوع بالصوم عن ميت، قضاء أو نذرا، يصوم أولا عن نفسه، ولا يجوز أن يصوم عن غيره وهو عليه صيام، وقيل هذا رجل لم يُخبر أمه بدخول الفجر شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب، فما الحكم؟ فهو عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر لأنه لا بد يصحح عبادات الناس، وليس أن يضللهم ويسكت عن البيان، وهى الأحوط لها أن تعيد الصيام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى