المرأةمقال

زواج المرأة المسلمة قمة تكريم المرأة والأفضل بين نظم الزواج

جريدة الاضواء

زواج المرأة المسلمة قمة تكريم المرأة والأفضل بين نظم الزواج

اللواء. أ.ح. سامي محمد شلتوت.

• لقد أعطى الإسلام المرأة الحق في الزواج ، فأعطاها الحرية الكاملة في الموافقة على زوجها أو رفضه دون إجبارها من أي أحد وجعل علامة موافقتها هي أن تسكت إذا سُألت عن رأيها فيمن تقدم لزواجها وذلك رفقا بحيائها وإلا قالت أنا أرفضه فقال ﷺ ﴿ لا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، ولا الثَّيِّبُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ فقِيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، كيفَ إذْنُها؟ قالَ: إذا سَكَتَتْ﴾. (صحيح البخاري 6968).

 

• وقد جعل أمر الإشراف على زواجها وموافقتها لوليها (أبيها أو أخيها أو جدها أو عمها ..الخ) وذلك حتى لا تنخدع بأي رجل يحتال عليها ولا يكون أهلا للزواج لأن المرأة بطبيعتها عاطفية تميل لمن يسمعها الكلام الطيب وقد يكون ذلك خداعا من رجل خبيث فوجب أن يشرف على قرارها رجل ينظر للزواج من زاوية أخرى غير التي غابت عن المرأة فقال ﷺ ﴿ أيُّما امرأةٍ نكحتْ نفسَها بغيرِ إذنِ وليِها فنكاحُها باطل﴾.

وإن لم يكن لها أهل يتولون أمرها فالسلطان يكون وليها ففي نفس الحديث يقول ﴿ فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له﴾. ولكي لا يطعن أحد في نسب أولادها ولا يتهمها بالزنا

 

• وفي حال أن قد أجبرها وليها على الزواج فتشتكي إلى الحاكم المسلم ويتم تخييرها فإن رفضت أن تكمل مع زوجها يطلقها الحاكم من زوجها وذلك كما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت ﴿ إنَّ أبي زوَّجَني ابنَ أخيهِ ليرفَعَ بي خسيستَهُ وأنا كارِهَةٌ قالت اجلِسي حتَّى يأتيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجاءَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبَرَتهُ فأرسلَ إلى أبيها فدعاهُ فجعلَ الأمرَ إليها . فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ قد أجَزتُ ما صنعَ أبي ولَكِن أردتُ أن أعلمَ ألِلنِّساءِ منَ الأمرِ شيءٌ﴾..

 

• وقد حسَّنَ الإسلام من نظرة الرجل للمرأة التي يتزوجها فقد كان القوم يختارون زوجاتهم حسب مالها أو جمالها أو حسبها ونسبها ( وهو مما لا تختاره المرأة لنفسها) فلا توجد أمرأة تختار أن تكون جميلة أو أقل جمالا ولا تختار أهلها يكونوا أغنياء أو فقراء أو ذوي حسب ونسب فقد ذكر النبي ﷺ الصفات التي يختار القوم زوجاتهم على أساسها فقال ﴿ تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها، ولِحَسَبِها، وجَمالِها، ولِدِينِها ﴾. وكانت نصيحته وتوجيهه ﷺ للرجل في أساس إختيار الزوجة في تكملة الحديث فقال ﴿ فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ.﴾. وهو مما في طاقة المرأة أن تكون ذات دين أو لا.

وقال عنها ﷺ ﴿ الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ﴾.

 

• أوجب للمرأة الصداق ( وهو المهر ) حينما تتزوج فقال عز وجل في كتابه ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾.

النساء (٤) أي أعطوا النساء عطية من المال وقت الزواج منهن بدون مقابل وأنتم طيبي النفس غير كارهين لذلك وهذا فرض من الله عليكم لا يكتمل الزواج إلا به ؛ فقد أجمع الفقهاء على وجوب المهر للمرأة ، يعطى خالصا للمرأة وليس لوليها وهو ما يكون في بعض الدول ( مثل مصر) في صورة حُلي من الذهب للمرأة تلبسه ويكون ملكا للمرأة ولا يجوز للزوج أخذ مهرها إن كان مالا ولا بيعه والتصرف فيه إن كان ذهبا إلا بقبولها عن طيب نفس منها كما قال بذلك أهل الفقه والتفسير فقد قال عز وجل ﴿ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا۟ بِبَعۡضِ مَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ﴾. النساء (١٩) وقال عز وجل أيضاً ﴿ وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجࣲ مَّكَانَ زَوۡجࣲ وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارࣰا فَلَا تَأۡخُذُوا۟ مِنۡهُ شَیۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَـٰنࣰا وَإِثۡمࣰا مُّبِینࣰا ﴾. النساء (٢٠).

 

• وأمر الرجل أن يقسط في اليتيمة التي يريد الزواج منها فلا يبخس مهرها لأنها يتيمة فقال عز وجل ﴿ وَیَسۡتَفۡتُونَكَ فِی ٱلنِّسَاۤءِۖ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِیهِنَّ وَمَا یُتۡلَىٰ عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ فِی یَتَـٰمَى ٱلنِّسَاۤءِ ٱلَّـٰتِی لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ .. النساء (١٢٧)

وقال ﷺ لرجل ﴿ تزوج ولو بخاتم من حديد ﴾… (صحيح البخاري)..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى