مقال

الدكروري يكتب عن أراء الفقهاء في سجدة التلاوة

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن أراء الفقهاء في سجدة التلاوة
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن حكم سجدة التلاوة، حيث قال الإمام النووي في المجموع، وحكم سجود التلاوة، هو حكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة، وقال ابن قدامة في المغني، شرطها الطهارة واستقبال القبلة إلى آخر شروط الصلاة، وكذلك الحكم عند المالكية كما صرح به خليل في مختصره وبينه شروحه، وما يقال فيها، فالسنة أن يقول في سجود التلاوة، ” سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ” رواه الترمذي والحاكم وزاد “فتبارك الله أحسن الخالقين” وقد أجاز بعض العلماء أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو يفعل مثلما يفعل في سائر السجود، وقد قال الإمام النووي ويستحب أن يقول في سجوده.

” سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ” وأن يقول ” اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود ” ولو قال ما يقول في سجود صلاته جاز، ثم يرفع رأسه مكبرا كما يرفع من سجود الصلاة، وأما عن رأى شيخ الإسلام إبن باز فى سجود التلاوه فقال سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، فإذا سجد يكبر وإذا رفع يكبر والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع إذا سجد كبر وإذا نهض كبر هكذا أخبر الصحابة من حديث أبي هريرة وغيره، وهذا السجود من سجود الصلاة، وأما عن صفة سجود التلاوة والطهارة له.

فسجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم، ويُشرع فيه التكبير عند السجود، لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وأما عن سجود التلاوة للمعلم، فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وليس واجبا، ولا يُشرع للمستمع إلا تبعا للقارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا قرأت آية السجدة في مكتبك أو في حال التعليم فالمشروع لك السجود، ويُشرع للطلبة أن يسجدوا معك، لأنهم مستمعون، وإن تركت السجود فلا بأس، وأما عن سجود التلاوة للجنب، فقد اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر، فهل يشترط لهما الطهارة من الحدثين؟ وهما على قولين، أصحهما لا يشترط، لعدم الدليل على ذلك.

ولأن السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة، ولكنه جزء من الصلاة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غير القرآن، وأيضا فالمشروع للإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك، ومن لم يسجد فلا حرج عليه، لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، ومن الدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم،بالسجود، وأيضا لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه زيد بن ثابت، سورة النجم ولم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يُنكر على زيد تركه، كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى