مقال

نفحات إيمانية ومع العقيقه عن المولود “جزء 1”

نفحات إيمانية ومع العقيقه عن المولود “جزء 1”

بقلم / محمــــد الدكـــرورى

 

العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده، وهي سنة مؤكدة في الإسلام، عن النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتكون شكرا لله عز وجل، على المولود، ذكرا كان أو أنثى، وهى تكون شاتان مكافئتان عن الغلام، وشاة واحدة عن الأنثى، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ” من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ” رواه أبو داود والنسائي، وأما عن قوله صلى الله عليه وسلم، في الحديث ” فأحب أن ينسك عنه” فهو يدل على عدم الوجوب وإنما هي للأستحباب، فمن أحب يذبح ومن لم يحب لاشيء عليه.

 

ولكن يقال من كان له قدرة واستطاعة فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن وخروجا من خلاف أهل العلم هو أن يعق عن المولود، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم “لايكلف الله نفساً إلا وسعها” ولقوله سبحانه وتعالى “وما جعل الله عليكم في الدين من حرج” فالعقيقة يقال لها عقيقة ويقال لها نسيكة ويسميها بعض الناس تميمة، وهي عن الذكر إثنتان وعن الأنثى واحدة من الغنم، وتجزئ في الأضحية يعني جذع ضأن أو إثني من الماعز فما فوق، فهذه يقال لها العقيقة، وهي سنة مؤكدة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أمر بها، فأمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

 

وقال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، فالسنة لأب الطفل أن يذبح عن ولده الصغير إثنتين إذا كان ذكرا وعن الجارية واحدة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ذبحها بعد ذلك، في الرابع عشر في الحادي والعشرين، وذلك كما يروى عن السيده عائشة رضي الله عنها أو في غير ذلك، وهى ليس لها حد محدود بعد السبع، وإن تيسر اليوم السابع فهو أفضل ويحلق رأس الطفل الذكر ويسمى وإن سمي عند ولادته فلا بأس، قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أولاد الأنصار يوم الولادة وسمى ابنه إبراهيم يوم الولادة وإن سمي يوم السابع فكذلك كله سنة،

أما العقيقة والحلق يكون يوم السابع، ويحلق رأس الذكر.

 

وأما الأنثى لا، وإذا ذبح العقيقه بعد ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو أكثر كل هذا لا بأس به، والسنة أن يأكل منها ويطعم ويتصدق منها وإن جمع عليها جيرانه وأقاربه أو تصدق بها كلها فلا بأس وكله طيب، وهى ليس فيها حد محدود بحمد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بها ولم يقل افعلوا بها كذا وكذا، فدل على التوسعة، وإن أكل منها أو ادخر منها أو أطعم جيرانه، أو تصدق بها كلها ولكن الأفضل أن يتصدق منها بعض الشيء، وإن وزعها كلها أو جمع الجيران والأقارب عليها والأصدقاء فهذا كله طيب، والعقيقة هي مثل الضحية، ويعني أنها سنها سن الضحية، وهى جذع ضأن أو إثني معز عن الرجل، ويعني عن الذكر يذبح اثنتين وعن الأنثى واحدة،

 

والأفضل يوم السابع وإن ذبحها بعد ذلك أجزأت لكن الأفضل في يوم السابع، وهو مخير إن شاء قسمها على الفقراء والجيران والأقارب، وإن شاء جعلها وليمة ودعا إليها من شاء من أقاربه وجيرانه، وإن شاء قسم بعضها وأكل بعضها مع من حوله من إخوانه وجيرانه، ويسن له أن يعطي الفقراء منها ما تيسر، فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق هو الشق، والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه، والذي تطلب منه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، فيؤديها من مال نفسه، لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة، إلا بإذن من تلزمه، وهو مذهب الشافعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى