مقال

الدكروري يكتب عن أحكام وفتاوي الصيام ” جزء 10″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن أحكام وفتاوي الصيام ” جزء 10″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء العاشر مع أحكام وفتاوي الصيام، والتبرع بالدم الكثير يفطر أيضا، وقد ذكره بعض أهل العلم قياسا على الحجامة، فإذا احتاج إلى إعطاء دم يعطى، إذا ما احتاج لا يعطى، يعطى فى الليل، وأما خروج الدم بالرعاف أو الباسور أو قلع الأسنان أو تحليل الدم فإنه لا يفطر، لأنه أمر يسير، ودم التحليل غير دم التبرع، والصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه على الصحيح، ومن أكل أو شرب ناسيا فإن الله قد أطعمه وسقاه، ورزق ساقه إليه، وليس عليه قضاء ولا كفارة، ومن رأى صائما يأكل أو يشرب وجب عليه أن ينبهه، ولو كان يعتقد أنه ناسى، لكن يجب عليه أن ينبهه لأن الأصل أن هذا منكر أمامك، واحد يأكل ويشرب في رمضان، وتعاونوا على البر والتقوى وأنت تعينه على تصحيح صيامه، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم” إذا نسيت فذكرونى” رواه البخارى، ومسلم.

فإذا فعل شيئا من المفطرات عالما به، ذاكرا، مختارا فإنه يأثم ويفسد صومه، عالما غير جاهل ذاكرا غير ناسى، مختارا غير مكره، ومن لم يتأكد أن الفجر قد طلع فله أن يأكل ويشرب حتى يتأكد أن الفجر قد طلع، لكن من شك أن الشمس قد غربت أو لا، فليس له أن يأكل ويشرب حتى يتأكد أنها قد غربت، وأما بالنسبة للكحل، والحقنة غير المغذية، وقطرة العين والأذن، ودهن البشرة، والحناء، والكحل، وأنواع الطيب، فإنها كلها لا تفطر على القول الصحيح، وقد يقول قائل إنني أحس أحيانا بطعم الطيب في حلقى، لأن بعض العطور قوية، فإذا وضعها يحس بالطعم فى حلقه، فنقول لا يفطر، وآخر يقول أضع قطرة فى عينى أحس بطعمها فى حلقى، نقول الصحيح أنه لا يفطر، لكن يتجنب العطور، وأن العطور على نوعين وهما عطور سائلة، وعطور مسحوقة، فالعطور السائلة يضعها ولا حرج.

وأما العطور المسحوقة التي تتطاير مثل البخور فإنه يتجنبها لما ذكره كثير من أهل العلم أنها قد تنعقد أجساما ثم تنزل إلى المعدة، فيتجنب ذلك للشبهة، ولو طار إلى جوفه غبار او دخل فيه شيء بغير اختياره، أو تمضمض واستنشق فدخل إلى جوفه ماء بغير قصد، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، وأما بالنسبة لمعجون الأسنان فالأحسن أن يتجنبه فى النهار، ويستعمل السواك لأن له نفاذية قوية فقد يدخل، أما من تأكد أنه لا يدخل فله أن يستعمل معجون الأسنان، ويجوز للإنسان أن يتبرد وأن يضع نفسه فى بركة ماء، لكن لا يسبح لأن السباحة من مظان دخول الماء إلى الجسد، إلى الجوف، وأما لو ألقى ثوبا مبللا على نفسه، أو جلس تحت المكيف أو غير ذلك فلا بأس بذلك،
وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، ويجوز للصائم أن يذوق الطعام الذى يريد شراءه.

ويجوز لربة البيت أن تذوق الطعام الذي تطبخه، لكن بعد الذوق ماذا يفعل؟ يلفظه إلى الخارج، ولا يبتلعه، وأما السواك فهو سنة بلا نزاع، وهو جائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال، والصحيح عدم الكراهية لأن الأحاديث ما خصصت شيئا لذلك، والصحابى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا يستاك وهو صائم، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم، بين ما قبل الزوال وما بعده، وأما بلع أجزاء السواك فإنها لا تبلع، وإذا كان للسواك طعم اختلط بالريق ولم يستطع تمييزه عن الريق فما يفطر إذا بلعه، وإما إن كان له جرم مثل القشور فلا يجوز تعمد بلعه ويجب إخراجه، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه أو أخرجه من فمه وفيه ريق المسواك ثم أعاده إليه فلا يفطر، وأما بالنسبة للحقن، فقد ذهب بعض أهل العلم أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر.

ومن ذلك الحقن الشرجية، وقال بعضهم كشيخ الإسلام أن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، فإذا كانت هذه الحقن ليست دواء ليست غذاء فإنها لا تفطر، واختار بعضهم أن ينظر إلى آراء الأطباء فإن قال إن هذه الحقنة بمثابة الأكل والشرب ألحقت به وصارت مفطرة، وإن قالوا إنها لا تعطى الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا، والإبر التى لا يستعان بها عن الأكل والشرب، ولكن للمعالجة وتنشيط الجسم وتقويته فلا تضر بالصيام، سواء تناولها عن طريق العضلات والوريد، أو وجد أثرها فى حلقه، وذهب بعضهم أنه إذا دخلت عن طريق الوريد أفطرت لأنها تدخل مع الدم وفى الشعب فى الجسم، وإذا كانت عن طريق العضلات لا تفطر، لكن يمكن أن نقول خلاصة، وهو إذا كانت بمثابة الأكل والشرب فطرت، وإلا فلا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى