مقال

الدكروري يكتب عن مشروعية صيام رمضان ” جزء 7″

جريدة الأضواء

الدكروري يكتب عن مشروعية صيام رمضان ” جزء 7″

بقلم / محمـــد الدكـــروري

 

ونكمل الجزء السابع مع مشروعية صيام رمضان، ولكن هل يجوز للكبير الهرم أو الحامل أو المريض الذى لا يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان؟ فإنه لا يجوز للكبير الهرم أو الحامل أو المريض الذى لا يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان، بل لا يجوز تقديم فدية يومين فأكثر، إذ الفدية بدل الصوم، والصوم لم يجب بعد، ويجوز تقديم الفدية ليوم واحد فقط قياسا على تقديم الزكاة لعام واحد فقط، ولكن هل يجوز صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد؟ فإنه يجوز صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد لأن كل يوم عبادة مستقلة، وهل يجوز صرف المد إلى شخصين؟ فإنه لا يجوز صرف المد إلى شخصين لأنه لا يعد إطعاما كاملا لأى منهما، ولكن من وجبت عليه الكفارة هل يجوز له إطعامها لعياله؟ فإنه يجب إعطاء الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الكفارة.

 

فلو أطعمها لعياله لا تعد كفارة، ولا تبرأ ذمته، وحكم من أخر صيام سنة، هل يجوز له تقديم الفدية على القضاء؟ فإنه يجوز تقديم الفدية على القضاء لأن كلا منهما واجب مستقل، ولا يشترط بينهما الترتيب، وأما عن صوم التطوع، فما حكم من تلبس بصوم تطوع هل له قطعه؟ فإن الأَولى لمن شرع فى عبادة أن لا يقطعها، فقال الله تعالى ” ولا تبطلوا أعمالكم” ولكن مَن شرع في صيام نافلة فاحتاج إلى قطعه فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه، وهل يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا دون إذن زوجها؟ فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وأما عن حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم؟ فإنه يكره في صيام النافلة إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت وإفراد يوم الأحد بالصيام، فلو صام مع الجمعة يوما قبلها أو يوما بعدها فلا بأس.

 

وكذا يوم السبت والأحد، ولو صام الجمعة والسبت والأحد معا فلا كراهة، أما إذا وافق أحد هذه الأيام يوما سن صيامه كيوم عرفة أو عاشوراء فلا كراهة فى إفراد صومه، وأما عن حكم صيام الستة من شوال؟ فإن صيام الستة من شوال سنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر” رواه مسلم لأن صيام شهر رمضان ثوابه ثواب صيام عشرة أشهر، والستة أيام بستين يوما فهذا تمام العام، ومن اعتاد صيام الستة من شوال هل يجب عليه أن يصومها فى كل عام؟ فإنه لا يجب على من اعتاد صيام الستة من شوال أن يصومها فى كل عام، لكن من اعتاد فعل الخير لا ينبغى أن يتركه ما دام مستطيعا، وهل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟ فإن كان الإفطار بعذر جاز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان.

 

لأن الإفطار إذا كان بعذر كان القضاء على التراخي في شوال وغيره، وصيام الست لا يكون إلا في شوال وإن كان الإفطار بلا عذر وجبت المبادرة إلى القضاء فورا بعد العيد وقبل صيام الست من شوال، لكن لو صام الست جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك، وأما عن من صام أيام الليالي البيض بنية القضاء، فهل يحسب له أجر النافلة وأجر القضاء؟ وهو أن قضاء الفريضة واجب ولابد فيه من نية القضاء، فإذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام البيض فيجب أن ينوى القضاء، ويحصل له ثواب الصيام في أيام البيض إن نواها أيضا إن شاء الله تعالى، فيكون كمن دخل المسجد وصلى فريضة حصل له تبعا لذلك فضيلة تحية المسجد إذا نواهما معا، هذا إن كان قد أفطر بعذر شرعي أما من أفطر بلا عذر فهذا تجب عليه المبادرة إلى القضاء ولا ينتظر الأيام البيض.

 

وأما عن الاعتكاف، فما هو الاعتكاف وكيف يكون؟ فإن الاعتكاف هو اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ويحصل بالإقامة في المسجد زمنا يسمى عكوفا أو اعتكافا، ويسن لداخل المسجد أن ينوى الاعتكاف ما دام فيه، ولكن ما حكم الاعتكاف في رمضان؟ فإنه يسن الاعتكاف في رمضان، وفي العشر الأواخر منه آكد رجاء موافقة ليلة القدر، ولكن هل يشترط الاعتكاف في المسجد؟ فإنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون فى المسجد، فلا يصح الاعتكاف فى البيت ونحوه، ولكن هل يشترط فى المسجد الذى يعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة؟ فإنه لا يشترط في المسجد الذى يعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة إلا إذا نذر اعتكافا متتابعا تتخلله الجمعة، فيشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يقطع تتابعه بالخروج لصلاة الجمعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى