مقال

الدكروري يكتب عن حال الصيام مع المرض والسفر

جريدة الاضواء

بقلم / محمـــد الدكـــروري

الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأسعد وأشقى، وأضل بحكمته وهدى، ومنع وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى، والرسول المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، ثم أما بعد ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الأحكام المتعلقه بالصلاة والصيام في شهر رمضان، ومن المعلوم في فقه الصيام أن السفر بالنهار إذا كان إلى جهة المشرق فإن النهار سيقصر مع المسافر، وإذا كان سفره إلى جهة المغرب فإن النهار سيطول معه، والقاعدة في ذلك أن راكب الطائرة متى عرف طلوع الفجر، في سماء البلد الذي هو فيه فعليه أن يمسك، ثم له أن يفطر إذا حل عليه الغروب فى أية لحظة حتى لو كان مجموع صيامه فى ذلك اليوم أقل من خمس ساعات.

وحتى لو كان مجموع صيامه أكثر من عشرين ساعة، فالعبرة بميقات البلد الذي هو فيه، وتحديدا بميقات الجو لا الأرض، فإذا كانت الشمس قد غربت فى بلد سفره إلا أنه لا يزال يرى الشمس لارتفاعه بالطائرة فليس له أن يفطر إلا إذا غابت الشمس عن عينيه، وأما عن الصيام والمرض، فإن المرض الذى يكون الصيام سببا لزيادته، أو سببا في تأخر شفائه، أو سببا في جلب المشقة لصاحبه يرخص له في فقه الصيام فى الفطر على أن يقضي المريض ما فاته فى أيام أخر، ويكفي أن يغلب على ظن المريض حدوث هذا، على أن غلبة الظن هذه تعرف من طريقين لا ثالث لهما، فالأول هو تجربة الشخص نفسه، أو تجربة من كان مريضا بنفس مرضه، والثاني هو إخبار الطبيب المسلم الثقة الكفؤ، وقد أجاز الشيخ ابن العثيمين الترخص بقول الطبيب غير المسلم.

إذا كان كفؤا مشهورا بالصدق، وفى هذا سعة كبيرة للمسلمين في الغرب، وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا، ومن كان مريضا فله أن ينوى الفطر من الليل، ولا يضره احتمل تعافيه نهارا لأن الأصل أنه مريض، وإذا عرف من نفسه أو من الطبيب أن الصيام يسبب له الإغماء فله أن يفطر، وعليه القضاء كما قرر شيخ الإسلام، ومن أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح مادام قد أصبح صائما، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه، وأما عن الكبر والأمراض المزمنة، فإنه إذا بلغ الكبر بإنسان مبلغه فيرخص له في الفطر، رجلا كان أو امرأة ففى فقه الصيام، إذا كان الصيام يجهدهما ويلحق بهما مشقة كبيرة.

ومثلهما من ابتلى بمرض مزمن يضره الصوم، والمقصود بالمرض المزمن هو من أخبر الأطباء أنه لا يشفى من مرضه وفق قوانين الطب، وقد اختلف العلماء في هذه الفئة هل يجب عليهم الإطعام أم أن الصوم سقط عنهم دون بدل كالأطفال الصغار؟ والصحيح الذى عليه أكثر العلماء أن عليهم عن كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، وفي فقه الصيام عموما أجاز بعض الفقهاء وجبة واحدة، وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الطعام نقودا، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، فلا يعدل عن مذهب الجمهور إلا عند الضرورة والحاجة، وتوكيل المريض جمعية أن تقوم بشراء طعام بالمال يخرج من الخلاف، وله أن يهيئ الطعام ثم يعطيه للمسكين، وله أن يعطيه له دون طبخ، ومقدار ما يعطيه له كيلو ونصف تقريبا من الأرز أو التمر أو الزبيب أو المكرونة أو القمح من جنس ما يأكل.

وفى فقه الصيام فى هذا الشأن، قال الشيخ ابن العثيمين “لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين” وإذا أعسر المريض الذى لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن الإطعام يسقط عنهما لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل، ويلتحق بهذه الفئة أصحاب الأعمال الشاقة التى لا يحتمل الصيام معها، مثل عمال المناجم، أو الأفران ونحوهم ممن لا يجدون فرصة للقضاء، فهؤلاء يفطرون، وإذا سنحت لهم فرصة في القضاء كفصل الشتاء فعليهم ذلك وإلا أطعموا مسكينا عن كل يوم، وأصحاب الأعمال الشاقة ليس لهم أن ينووا الإفطار من الليل، بل عليهم أن ينووا الصيام ، فإذا أرهقهم الصيام وعاقهم عن العمل فلهم حينئذ أن يفطروا، ومن واجب الحكومات الإسلامية أن تقوم بسياسة هذه الأمور بأن تجعلها في الليل، مثلا أثناء شهر رمضان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى