مقال

الدكروري يكتب شروط الولي في الزواج

جريده الاضواء

الدكروري يكتب شروط الولي في الزواج

بقلم / محمـــد الدكـــروري

 

إن الجنة هي أسمى غاية وأجل أمنية يضعها العبد المؤمن صوب عينيه ويعتبرها سقف طموحاته، وإنها نهاية طريق يروم التغيير والإصلاح ويقوم على السعي إلى العمل الصالح واتخاذ المبادرات الإيجابية، وبما أن الإسلام لا يحقر من المعروف شيئا فإن كلمة طيبة يتلفظ بها المؤمن ويكون لها عظيم الأثر على المجتمع يمكن أن تكون بداية السير في هذا الطريق، ولقد اشترط الفقهاء في الولي أن يكون حرا، عاقلا، بالغا، مسلما إذا كان المُولى عليه مسلما، أما العدالة فلا تشترط فيه، إذ أن الفسق لا يسلب أهليته للتزويج، إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك، فعندها يسلب حقه في الولاية، إذ لا يؤتمن في هذه الحالة على من تحت يده، وكما يجب أيضا ألا تشترط على خاطبها طلاق زوجته الأولى إذا كان متزوجا.

 

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا يحلّ لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ ما في صحفتها، فإنما لها ما قدّر لها” وعنه أيضا، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها” وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا يحل أن تُنكح امرأة بطلاق أخرى” وقال النووي في شرح مسلم “ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بانكفاء ما في الصحفة مجازا.

 

وقال الكسائي أكفأت الإناء كببته، وكفأته وأكفأته أملته، والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة” ونقل الحافظ في الفتح، عن ابن عبدالبر قوله “الأخت الضرة، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به” وقال الشوكاني في كتابه النيل “ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد أن تشترط عليه أن لا يقسم لضرّتها أو ينفق عليها، أو يُطلق مَن كانت تحته، فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك” أما غير ذلك من الشروط، فلا ضير فيه، ما دام لا يُحرّم حلالا، ولا يُحلّ حراما، لما رواه عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج” وقال ابن القيم في كتابه الزاد ” تضمن هذا الحكم.

 

وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد، إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله، وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو من المهر ونحو ذلك، واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وشرط دار الزوجة، ولا يتزوج عليها” وقال “وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنه لا يجب الوفاء به، فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا، وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها، وكسر قلبها، وخراب بيتها، وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرّق النص بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى