مقال

الدكروري يكتب عن حكم الزواج العرفي في الإسلام

جريدة الاضواء

الدكروري يكتب عن حكم الزواج العرفي في الإسلام
بقلم / محمـــد الدكـــروري

قد يلجأ الكثير من الناس إلي الزواج العرفي وذلك هروبا من شيء معين قد يعود بالضرر عليه، أو التستر من خلالة علي فعل ما، أو من اجل الحصول علي شيء معين، وليس له حق فيه، وينبغي علينا جميعا أن نعلم أن حكم الزواج العرفي بناء على قسميه اللذين تمت الإشارة إليهما هو أن إذا كان عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان فإن هذا النوع من الزواج إنما هو عقد زواج شرعي صحيح باتفاق الفقهاء، ويجوز أن يجري فيه التناسل، وتنطبق عليه جميع جزئيات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التوارث وحرمة المصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر، فهو عقد زواج شرعي وهو يوافق الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وذلك لكونه محتو على جميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزواج الصحيح.

أما عدم تسجيله رسميا لدى الجهات المختصة والمحاكم الشرعية فذلك لا يؤثر في صحة العقد، ولا يؤدي إلى بطلانه أو ترتب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعد التوثيق خاصة في هذه الأيام من ضروريات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق، وخصوصا حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المعاملات الرسمية المتعلقة بتسجيل المواليد ومراجعة المستشفيات، وغير ذلك، ويعتبر ذلك أمرا إجرائيا، فإن قصّر فيه الزوج يأثم لتقصيره بحق زوجته وأبنائه، لا لإجراء العقد دون توثيق، وكما أن الذمم في هذا العصر قد فسدت مما قد يترتب عليه ضياع الحقوق أو نسيان تفاصيل العقد من قبل الشهود، مما يجعل التوثيق ضروريا في الزواج، ولا يؤثر في صحة العقد كما أشير، وأما إن كان عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط .

فإذا خلا عقد النكاح من أحد شروط الزواج أو أركانه المعتبرة شرعا فإن ذلك يؤدي إلى بطلان عقد الزواج باتفاق جميع الفقهاء، وعدم اعتباره شرعا، مما يعني أن العلاقة التي تجري بين المتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنما تكون زنا محرما، ولا يجب أصلا تسميتها زواجا وذلك لخلوها مما يجب توفره لصحة العقد، فمن شروط صحة العقد، هو حضور ولي الزوجة، ولكن فى هذا النوع من الزواج يكتفي العاقدان بحضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط، وأيضا إشهار الزواج وإعلانه للناس، ولكن هنا لا يوجد إشها أو إعلان، فيكون العقد سريا لا يعلم عنه إلا من حضر عقد الزواج، وكذلك موضوع الشهود، ففي بعض الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول.

ولكن إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد، ودليل ذلك ما روته السيده عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ” وذلك هو حكم الزواج العرفي إذا خلا من الولي وشاهدي العقد والإعلان، وإما إذا جرى عقد الزواج العرفي دون ولي فقط، ثم استكملت باقي الشروط والأركان فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الزواج، فذهب جمهور العلماء إلى بطلان العقد وحرمته، وعدم شرعيته لخلوه من أحد أركان عقد الزواج الذي هو الولي، وعن أم المؤمنين السيده عائشة رضي الله عنها قالت.

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” أيما أمرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ” وكررها النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا ” وبينما يرى أبو حنيفة أن عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقد صحيح بشرط أن تجريه المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغة، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطل عند الحنفية كذلك، وإن جرى عقد الزواج بحضور الولي والإعلان والصيغة والمهر، ثم خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إن العقد باطل لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وقد خالف المالكية فأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حضور الشهود واكتفوا بإعلان الزواج وإشهاره، وهكذا كان حكم الزواج العرفي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى